tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

ضوابط تمديد خدمة المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية لعام 1410هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=1989-12-26 date_hijri=1410-05-28 document_type=regulation entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية سن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته للتقاعد أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد فترته تتجاوز نهاية العام الدراسي فيرفع عنه لديوان الخدمة المدنية , تسري القاعدة على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائف مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة للوظائف التعليمية . entity=document_number:1/194 entity=keyword:تعاقد entity=keyword:تمديد خدمة entity=keyword:تقاعد entity=keyword:مدرس entity=keyword:سن النظامية entity=keyword:قطاع entity=keyword:عام دراسي entity=keyword:سنة دراسية entity=keyword:حاجة entity=keyword:ملحة entity=keyword:معلم entity=keyword:التعليم entity=keyword:مدرسة entity=keyword:تدريب language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه 
رقم
(1
/194)
 و
تاريخ 
28/ 5 /1410ه
صاحب المعالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

حفظه الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد:
تتشرف الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم القرار الذي اتخذه مجلس الخدمه المدنيه خلال اجتماعه بتاريخ 28/ 5 /1410ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه، 
بعد دراسه ما تضمنته مذكره معالي وزير المعارف رقم (42/ 4/ 3/ 2407/ 2) وتاريخ 20/ 5 /1408ه (المشار اليها في ديباجه المحضر رقم (194/ 410) وتاريخ 28/ 5 /1410ه، المحاله لمجلس الخدمه المدنيه بموجب خطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 7639/ر) وتاريخ 28/ 5 /1408ه) بشان اقتراح معاليه ان تكون احاله المدرسين ومديري المدارس الذين يبلغون السن النظاميه للتقاعد اثناء العام الدراسي - اعتبارا من نهايه العام الدراسي، استثناء من القواعد الوارده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 134) وتاريخ 20/ 5/ 1407ه، وبعد الاحاطه بما تضمنته مذكره الامانه العامه للمجلس رقم (1970) في 11/ 5 /1409ه، والمذكره الالحاقيه لها المعدتان حول الموضوع، ورغبه في تجنب اي خلل في العمليه التربويه بسبب بلوغ المدرس سن الاحاله علي التقاعد اثناء العام الدراسي،
 يقرر ما يلي:
(اولا: 
اذا بلغ المشمول بلايحه الوظايف التعليميه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد اثناء العام الدراسي، جاز للوزير المختص التعاقد معه - بعد احالته علي التقاعد - حتي نهايه ذلك العام وفقا للضوابط الوارده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (2/ 159) في 6/ 4 /1409ه.
اما اذا كانت هناك حاجه ملحه لتمديد خدمته فتره تتجاوز نهايه العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمه المدنيه للنظر في ذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانيا: 
تسري القاعده المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، علي العاملين في القطاعات التعليميه والتدريبيه الاخري ممن تكون وظايفهم مشابهه للوظايف الخاضعه للايحه الوظايف التعليميه).
وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الخدمه المدنيه - ايده الله - علي محضر الجلسه رقم (194/ 410) وتاريخ 28/ 5 /1410ه، المتضمن لهذا القرار، وذلك بموجب الامر السامي البرقي رقم (7/ب/6192) وتاريخ 28/ 3 /1411ه المرفق صوره منه.
ارجو تفضل معاليكم بعد الاطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه امره للعمل بمقتضاه، ونرفق لمعاليكم نسخه من محضر الجلسه المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل اوراق المعامله.
وتفضلوا معاليكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،

الامين العام لمجلس الخدمه المدنيه

عبدالرحمن بن محمد السدحان