tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530360249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:d615b913-7527-456f-98c5-17f3074aa735 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439533081 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بما نصه: (اولا: استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عدد (6) سيارات، من نوع: (...)، بموجب عدد عقدي ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: 11/ 3/ 2007م، قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (279,542) ميتان وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغا قدره (7.270) سبعه الاف وميتان وسبعون ريالا، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغا قدره (17.822) سبعه عشره الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا. ثانيا: حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. ثالثا: التزمت المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (39.632) تسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (239,910) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريالات. رابعا: انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا، ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامسا: الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (239,910) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال عباره عن اتعاب المحاماه). ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام، كما افهمتهم الدايره بتبادل المذكرات عبر النظام. وبجلسه 24/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 9/ 1/ 1444ه، المتضمنه ان الطرفين ابرما عقد ايجار لسته سيارات الا ان المدعيه سلمت خمس سيارات فقط للمدعي عليها، وامتنعت عن تسليم السادسه بحجه وجود خطا في رقم الشاسيه، وان المدعي عليها قد قامت بسداد اقساط السياره السادسه للمده من تاريخ 1/ 5/ 2007م، وحتي 8/ 6/ 2009م، لكون قيمه جميع السيارات كانت مشموله بكمبياله واحده، كما اشار الي ان المدعيه استلمت السيارات من المدعي عليها بتاريخ 8/ 6/ 2009م، بموجب سند يفيد باستلام المدعيه للسيارات بهذا التاريخ، وان المدعيه استلمت اقساط السياره السادسه مقابل ما تاخرت عنه المدعي عليها من مستحقات، وان المدعي عليها سددت للمدعيه كامل القيمه الايجاريه للسيارات من تاريخ استلام المدعي عليها لها وحتي تاريخ تسليمها للمدعيه. فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي المذكره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مجموع المبالغ المسلمه للمدعيه فذكر بان موكلته سلمت مبلغا قدره (90,232) تسعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريالا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مجموع المبالغ المسلمه لهم فذكر بانها (39,632) تسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبعرض الكشف الصادر من موكلته والذي ينص فيه علي سداد المدعي عليها مبلغا قدره (72,310) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، فطلب مهله للرد. وبجلسه 16/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي لم يقدم رده المطلوب منه في الجلسه الماضيه، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده الكترونيا خلال هذا اليوم، والا فان الدايره ستقوم بفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الرد علي المذكره التي ستقدم من المدعي خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وبجلسه 30/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 16/ 2/ 1444ه والتي اقر فيها بصحه ما ذكرته المدعي عليها من انها استلمت خمس سيارات فقط، وحصر مطالبه موكلته في تلك السيارات التي اقرت المدعي عليها باستلامها والانتفاع بها حتي تاريخ 1/ 6/ 2009م، وذكر بان مبلغ الاجره طوال فتره العقد للخمس سيارات مبلغا قدره (235,274) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا، واقر بان موكلته استلمت السيارات من المدعي عليها بتاريخ 1/ 6/ 2009م، وذكر ان الاجره المستحقه منذ بدايه العقد بتاريخ 1/ 5/ 2007م وحتي تاريخ انقطاعه في 1/ 6/ 2009م، مبلغا قدره (167,822) ميه وسبعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا، وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (39,632) تسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وعليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (128,190) ميه وثمانيه وعشرون الفا وميه وتسعون ريالا، كما اشار الي اقرار المدعي عليها باعاده السيارات اثناء سريان العقد في تاريخ 1/ 6/ 2009م، وبناء علي العقد فان عليها دفع غرامه قدرها 30% من قيمه الاجره المتبقيه وقدرها (67,452) سبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وعليه فتكون قيمه الغرامه مبلغا قدره (20,235) عشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا، وهو يطلب الزامها بها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وارفق مجموعه من سندات لامر، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 25/ 2/ 1444ه والتي اشار فيها الي ( ان اخلال المدعيه بالعقد وذلك بتسليمها خمس سيارات فقط من اجمالي السيارات المتعاقد عليها افضي الي فسخ العقد بين الطرفين، كما اشار الي اقرار المدعي وكاله بانها استلمت السيارات في تاريخ 1/ 6/ 2009م، ما يلزم معه ان تكون مده استفاده المدعي عليها من السيارات الخمس (21) شهرا فقط، بقيمه ايجاريه قدرها (128,772) ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، وان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (90،132) تسعون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا، وعليه فان المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (38,640) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا، الا انه قد تمت تصفيه الحسابات بين الطرفين عام 2009م وتنازلت الشركه المدعيه عن المبلغ المتبقي لها عند المدعي عليها مقابل تنازل المدعي عليها عن المطالبه بالتعويض عن ضرر عدم تسليم السياره السادسه). ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت مبلغا قدره (90،132) تسعون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا، وبسؤاله عن بينته علي سداد هذا المبلغ، فذكر بان بينته تتمثل في كشف الحساب الصادر من المدعيه الذي تضمن ان مبلغ الدفعه المقدمه المسدد من المدعي عليها (17،822) سبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا، وان الاقساط المسدده (72،310) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق العقد الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك .وبجلسه 14/ 3/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 2/9/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/1/1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل ، ثم اطلعت الدايره علي العقدين المرفقين من المدعيه وكاله بتاريخ : 13/ 3/ 1444ه، الذي نص فيه علي ان مده العقد تبدا من 1/ 5/ 2007م وتنتهي في 1/ 4/ 2010م، وبسؤال الطرفين عن ذلك؟ اقرا بصحه ذلك، ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها في المبلغ المتبقي وقدره (128.190) ميه وثمانيه وعشرون الفا وميه وتسعون ريالا، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (128.190) ميه وثمانيه وعشرون الفا وميه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه اجره (5) سيارات قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليها، وقدمت بينتها المتمثله في عقدي ايجار مقرونين بوعد البيع مبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 11/ 3/ 2007م، وحيث نص العقدين علي ان مده العقد تبدا من 1/ 5/ 2007م حتي 1/ 4/ 2010م، وحيث اقر وكيل المدعيه بان موكلته استعادت السيارات بتاريخ 1/ 6/ 2009م، مما يجعل المدعي عليها استفادت من السيارات لمده (25) خمسه وعشرون شهرا، وبما ان مجموع القسط الشهري للسيارات محل الدعوي وعددها خمس سيارات بموجب كشف الحساب يساوي مبلغا قدره (6,132) سته الاف وميه واثنان وثلاثون ريالا، وحيث انتفعت بها المدعي عليها لمده (25) شهرا، وبما ان اجره انتفاع المدعي عليها بالسيارات لمده (25) شهرا تساوي مبلغا قدره (153,300) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، ولما كان كشف الحساب يفيد بان المدعي عليها قد سددت اقساط بقيمه (72,310) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، بالاضافه الي الدفعه المقدمه باجمالي مبلغ قدره (17,822) سبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا، عليه فيكون اجمالي ما قامت المدعي عليها بسداده مبلغا قدره (90,132) تسعون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا، وبخصمه من اجره الانتفاع كامله وقدرها (153,300) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه ريال، فانه يتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (63,168) ثلاثه وستون الفا وميه وثمانيه وستون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثه وستون الفا وميه وثمانيه وستون ريالا، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439533081 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (128.190) ميه وثمانيه وعشرون الفا وميه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه اجره (5) سيارات قامت بتاجيرها للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثه وستون الفا وميه وثمانيه وستون ريالا ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المبالغ المسدده الوارده بكشف الحساب والتي استندت عليها الدايره الابتداييه تتضمن مجموعه مبالغ اخري لا يصح شرعا حسمها من الاجره المستحقه نظير تحقيق المنفعه، وان الدايره لم تحكم لموكلته بالتعويض الاتفاقي 30% من قيمه الاجره المتبقيه وقدره (67.452 ريال) والتي اقرت بها المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ الغرامه وقدره (20.235 ريال)، وان موكلته لازالت تحتفظ باصل السندات لامر والتي لم تسددها المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع (128.190) ميه وثمانيه وعشرون الفا وميه وتسعون ريالا، بالاضافه الي قيمه التعويض الاتفاقي وقدره (20.235) عشرون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال،
والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (40.000) اربعون الف ريال، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف اسبوعا اخر لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، كما طلبت من وكيله المستانف تقديم بينتها علي الخطا في احتساب المبالغ المسدده من قبل المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، فاستعدا بذلك، وبجلسه اخري حضرت وكيله المستانفه فيما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضدها، وسالت الدايره وكيله المستانفه عن بينتها علي ان الدفعه المقدمه ضمن المبلغ المسدد وهو اجمالي قدره (72.310) ريال، فاجابت ان الكشف يبين هذا الامر من خلال خصم المسدد من اجمالي الاتفاقيه، والدايره الابتداييه قد اخطات في جعل الدفعه المقدمه ليست ضمن المبلغ المسدد مع انها داخله في المبلغ المسدد وانها تتمسك بان المبلغ المستحق لموكلتها مبلغا قدره (134.532) ريال، وقدمت وكيله المستانفه مذكره من ورقتين والمتضمنه انه حسب الكشف المرفق من المدعي عليها فان اجمالي المسدد من المدعي عليها مبلغ قدره (72.310 ريال) وهو شامل للدفعه المقدمه، وهذا يثبت ان الدفعه الخيره هي من اجمالي المسدد، وتناقض اقوال المدعي عليها، وان مبلغ الدفعه المقدمه غير مسترد ودفع لاجل تخفيض الايجارات الشهريه، وان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقررت اعاده السيارات بعد سنتين وبذلك تتحمل مبلغ التعويض والذي يساوي 30% من قيمه الاجره المتبقيه، وتمسك بطلبات موكلته، وعقبت وكيله المدعيه بانه قد سبق لها تفصيل المبالغ المستحه والمبلغ المكرر اثبات سداده وهو: (17.822) ريال وانه قد خصم مرتين، وانها قد قدمت ما يستلزم الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه وهو: (128.190) ريال، واجاب وكيل المدعي عليها ان المبلغ المشار اليه لم يخصم الا مره واحده، فعقبت وكيله المدعيه ان جمع المبالغ الوارده في الكشف المقدم من قبل المدعي عليها يثبت ان المبلغ قد خصم مرتين، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بعث كشف الحساب المتضمن لجميع الاقساط المسدده من قبل موكله للمدعيه في العقد محل الدعوي فاستعد بذلك، ثم ورد للدايره كشف الحساب المقدم من المدعي عليه، وباطلاع وكيله المستانفه قدمت مذكره من ورقتين المتضمنه ان كشوفات الحساب المرفقه من المدعي عليها مخالف لكشف الحساب الاجمالي وقدره (72.310 ريال) وانه سبق وتم خصم مبلغ الدفعه المقدمه مرتين، وان ما ادعته المدعي عليها بسداد مبلغ احد السيارات ولم تستلمها غير صحيح ومخالف للعقل والعاده، وتمسك بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وبطلب جواب وكيل المستانف ضده، ذكر ان هناك مبلغ سداد لم يحسب في الكشوفات التفصيليه للسياره السادسه بمبلغ قدره (13.542) ريال، مع انه لم يستلم السياره السادسه، وان ما اوردته الدايره الابتداييه في حساب المبالغ المسدده صحيح، وعقبت وكيله المستانف ضدها، بان ما ورد في الكشف الاجمالي غير معتمد، وان المعتمد كشوفات الحسابات التفصيليه، وان السياره التي لم يتسلمها ليس لها كشف حساب تفصيلي، وعقب وكيل المستانف ضدها انه بمراجعه المستانفه لم تزوده بكشف تفصيلي، وذكروا له ان الكشف الاجمالي يبين وجود سداد السياره السادسه، وقرر الاطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف انه بحساب السدادات الوارده في الكشوف الصادره من المستانفه تبين سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المستانف من ان الكشف الاجمالي غير معتمد؛ وذلك ان جميع الكشوفات صادره عن المستانفه، فلا يصح ان الكشف الاجمالي غير معتمد، اذ هو صادر عنها، ويتضمن معلومات متطابقه تماما مع ما جاء في الكشوفات التفصيليه، الا ان الكشف الاجمالي قد اثبت ما تم سداده في سياره سادسه لم يرفق كشف حسابها التفصيلي، وعليه فان الكشف الاجمالي المشتمل عل جميع السدادات اصل ظاهر وبينته مثبته، وقد تضمن اثبات بينات العميل وجدولا بملفه والاتفاقيات وارقامها واجمالي الاتفاقيات والمسدد والرصيد، وجمع جميع المبالغ المسدده في جميع السيارات، وقد جاء متوافقا مع الكشوفات التفصيليه التي تؤكد سلامته، وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سلامه الحكم الابتدايي عما يؤثر في صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 17 / 03 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439533081) القاضي: (بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثه وستون الفا وميه وثمانيه وستون ريالا) لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.