moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٠٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا وبجلسه ٢٨/٣/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وفق البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ونصها (سبق وان تم نقل بضايع برا بطلب من الجهه المدعي عليها من مدينه جده الي مدينه الرياض حيث تم الاتفاق علي اجور كل رحله تحمل بضاعه يتم نقلها وقد تم نقل عدد (٣٣) رحله واجور الرحله الواحده مبلغا وقدره (١٤٠٠) فقط الف واربعمايه ريال ويكون اجمالي المبلغ مبلغا وقدره (٤٦.٢٠٠) فقط سته واربعون الف وميتان ريال وعدد (١٥) رحله واجور الرحله الواحده (١٦٥٠) فقط الف وستمايه وخمسون ريال ويكون اجمالي المبلغ مبلغا وقدره (٢٤.٧٥٠) فقط اربعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال وعدد رحله واحده مبلغا وقدره (١٩٠٠) فقط الف وتسعمايه ريال ومجموع اجور تلك الرحلات وعددها (٤٩) رحله مبلغ وقدره (٧٢.٨٥٠) فقط اثنان وسبعون الف وثمانمايه وخمسون ريال وتقوم الجهه المدعي عليها بتسجيل الفاتوره ويذهب السايق لتحميل البضاعه وعند تسليم البضاعه يتم ختم الفاتوره الصادره من صاحب البضاعه وقد تم تحرير سند قبض بمجموع فواتير النقل من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٧٢,٨٥٠) فقط اثنان وسبعون الف وثمانمايه وخمسون ريال وقد طالبنا الجهه المدعي عليها بتسديد المبلغ ولكنها لم تستجب لذلك لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٧٢٨٥٠) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي ما يدعيه قدم سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها فطلب منه الدايره مزيد بينه علي مايدعيه وارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي انه تم الاطلاع علي المذكره المرفقه في النظام وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الكترونيا رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٢٨٥٠) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون مقابل نقل عدد من البضايع لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في سند القبض المؤرخ في ١/١٠/٢٠٢٠م والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها والمتضمن المبلغ محل المطالبه وقدم عدد من الفواتير وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره /بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره(٧٢٨٥٠) اثنان وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، لصالح المدعي(...) هويه وطنيه (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,