gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه 1 (VR-46-2020) القار رقم 1 (V-316-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه بمحافظه الرياض المفاتيح: ضريبه - ضريبه القياده - مدد نظاميه - المده النظاميه للتسجيل الازامي - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - است سدت المدييه اعتراهها علي انه تم ادخال معلومات خطا - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدييه بالشروط والاشراعات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايرقه تاخر المدييه في التسجيل وفق الاعمال المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي ر قم (١١٣) بتاريخ ٢٠١٧/١٠ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثه بتاريخ ١٠٧/٠٨ العواقق ٢٠٢٠/٠٣٠٢٠ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه لازока والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-316-2018) و تاريخ ٢٠١٨/٠٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه ريال سعودي، وذلك اثناء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث تم ادخال معلومات خطا، ونطلب اعفاءنا من الغرامه لان مؤسستنا صغيره وغير قادره علي السداد». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يفدم ما يثبت دعواه. ٢- العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مقترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللاحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. ٢- الاشخاص الملمزمن بالتسجيل حتي ١٠١٠٢٠١٨ م هم المنشات التي تزيد توريداتها علي المليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨ م وقد كان متاكا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. ٢- اعمالا لمبدا السطه التقديريه المقرره لجنه الاداره والذي يخها انتجاح الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالملك، فقد تقر بموجب لوايح الهييه تبي مبدا التزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاجراءات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ هييه بايه تغيرات / ... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لدفا - ان لمز الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب التاكد من صحه وسلامه ما قدم، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقدمي المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قيله. - ان طلب المبعي بالغاء قرار الفرامه لا يستند -وفقا للقواعد العامه- علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطاه في ادخال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المبعي عليها». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠، عقدت الداره جاستها الاولي للنظر في الدعوي المقدمه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمناداه علي اطراف (....) الدعوي، حضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها بموجب التوفيش الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وسبقال المدعي عن دعواه طب الغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه من الهييه العامه للزکاه والدخل بمدل (....) ريال، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وذلك علي سند من القول بان سبب فرض الغرامه لوجود معلومات تتعلق بمؤسسه اخري تم ادخال بيانات بصوره خاطيه. وسبقال ممثله الهييه عن جوابها عما سمعته من اقوال المدعي المضبوطه في محضر هذه الجسعه وعما ورد في لايحه دعوا. اجبات بان الهييه تتمسك بصحه الغرامه المفروطه علي الممدي يكون المؤسسه قامت بالتسجيل في تاريخ ١٦/٢٠/٢٠١٨ م، وهو تاريخ لاحق للتاريخ الا尔的امي للتسجيل، وان ما اثاره المدعي من وقايع متعلقه بمسسه لها نفس الرقم المميز لمؤسسه لا تخص هده الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضفته، قدم الممدي مستندين لمؤسستين تحملان نفس رقم السجل التجاري واسمين مختلفين مع وجود عنوان بريحي ورقم ميز واحد لكنا المؤسستين، وذكر ان ذلك هو سبب الالتباس الذي تسبب بعدم علمه فيما اذا كانت الغرامه تخص المؤسسه التابعه له ام المؤسسه الاخري، وакتقي بما قدم. وتمسك مثله الهييه بصحه الغرامه علي اعتبار ان واقعه التسجيل واقعه ماديه تحقق فيها التاخير عن المده المكذه، ولا اثر لعلم المدي من عدمه بفرض الغرامه محل الدعوي، او المستندات التي تقدم بها، والتي ذكر انها تخص مؤسستين احداهما مجهوله بالنسبه اليه. وبعد المناقشه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمدAWه واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤٥١/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٦ ه، والانظمه من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢٠٠) وتاريخ (١٣٨/١١٢٠) يوقما من وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوقما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ (٢٠٠١/٢٠٠٨) امتعارضه بتاريخ (٢٠٠١/٢٠٠٨) امتعارضه (٢٠٠١/٢٠٠٨) امتعارضه (٢٠٠١/٢٠٠٨) امتعارضه استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م نت علي: «يعاقب كل من لم يقديم بطلب التسجيل خلال المدد مدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال». وذلك لتاخر المعي في التسجيل عن الموعد النظامي المدد، و حيث ثبت مخالفه المدعي في التاخر في التسجيل وفق الاجال المددده نظاما، وحب ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافيه طرق الاثبات; وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاما ي قضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع: اولا: من الناحيه الشكله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالاغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروطه ببلغ (١٠٠٠٠) ريال. موعدا تسليم نسخه القرار، وتعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاد وفقا لما نص عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.