gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
(الP7R قم ١٣٣٤ الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١٢٣٠) ز طن (٢٨٣) عام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٤٧/١٢/٢٣١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرارمجلسال الوزراء رقم (١٦٩) واتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٧) واتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٦/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٦/٦/٦ هالمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٦/٦/٦ هالمكلفه بخطاب معي و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الناماه (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ استبانفات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه (١/١٢) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/١٢) وتاريخ (١/١) وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من النظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٠) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه رقم (٦) لعام ١٤٣٢١ ه بشان الربط الزكي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٠٢٥ م والربط الزكي لعامي ٢٠٠٠٥ م وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاسماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤٦/١٢ ه كل من: .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قراها رقم (٦) لعام ١٤٣٢ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٣٦) وتاريخ ١٣/٣/٢٦ ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٢ ه، كما قدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم ...... وتاريخ ١٤٣٢ ه، (٩٩٣٤١،٤١) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشرط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي مكافات السلامه للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برفض اعتماد هذا البند علي اساس ان المصلحه طلبت من المكلف تقدمي لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل ولكنه لم يتمكن من تقديمها، كما استندت اللجنه الابتداييه الي قارال اللجنه الاستينافيه رقم (٨٩) لعام ١٤٥١ هاد اي اجراء المصلحه برفض اعتماد هذا البند للاعوام من وذكر المكلف ان الشركه تقوم بتشغيل ...... وان العاملين علي ...... يعملون في ظروف بالغه القسوه ومعرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيه العمل او بسبب امعالهم، كما ان صاحب المشروع (ج) يشترط الحفاظ علي اعلي 9/1 مستويات السلامه تجبا لاي حوادث طبقا للعقد رقم ...... الموقع مع (ج) والذي ينص في الجدول (ب) علي انه " يتوقع من المقال الحصول علي افضل النتايج في تاديه الخدمات بموجب هذا العقد ومراعاه اtbاع المعتAWت المتعAWت عليها في صناعه ...... لاسيما فيما يتعلق بالسالمه والوقايه من الحريق في ...... "، كما ينص العقد في الجدول (د) علي انه " يتعين علي المقال وكاففه موظفيه ووكاله ومقاوليه من الباطن التقيد بجميع الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالسالمه والبييه وكافه التعليمات العامه (ر) بخصوص السالمه والحييه ويتعين علي المقال ان يتقيد علي وجه التحديد بدليل السالمه الانشاييه (ر) " ويتضح مما تقدم انه يجب علي الشركه وموظفها التقيد بمعابير السالمه المطلوبه من قبل (ر) واشاعه الوعي بالسلامه بين الموظفين لتقليل الوحدات، ومن اجل ذلك يتعين علي الشركه ان تثجع موظفها علي التقيد بمعابير السالمه وذلك بمنحهم حوافز و مكافات ماليه ، وان عدم التقيد بمعابير السالمه المحدده من قبل (ر) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انهاء العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركه ابعاد دقه مكافات السالمه المحدده من قبل (ر) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انهاء العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركيه ابعاد دقه مكافات السالمه المحدده من قبل (ر) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انهاء العقد ، وبناء علي ذلك قامت الشركيه ابعاد دقه مكافات السالمه المحدده من قبل (ر) قد يسفر عن نتايج خطيره تشمل انهاء العقد، وبناء علي ذلك قامت الشركيه ابعاد دقه مكافات السالمه المحدده من قبل (١٢) شهرا ماضيه، وتكون المكافات السنيه علي شكل سندات منحه، ولقد ادي اtbاع هذه السياسه من قبل الشركيه الي التقليل من عدد الحوادث خلال العام ولولا ذلك لتكيدت الشركيه خساير كيريه جراء تلك الحوادث. واضاف المكلف انه اثناء الفحص الميداني طلبت المصحه من الشركيه تقدم المستندات المجيده لهذا البند، وقدمت الشركيه شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور الخاصه وغير الخاصه لاشركات التامينات الاجتماعيه ومنها مكافيات السلامه، وبيانا تحيليا باسماء الموفيين الذين استلامها مكافيات السلامه، ونسخه من سيسه مكافيات السلامه، الدوريه "، كما عرف الاعر الفعلي بانه " الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرار للعام مقال جهد بذله في العمل، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، او التي تتقرار للعام لمعا لمعا بموجب عقد العمل بموجب عقد العمل لمعا لمعا بموجب عقد العمل لمعا لمعا بموجب عقد العمل لمعا لمعا بموجب عقد العمل لمعا ل معا بموجب عقد العمل لمعا لمعا بموجب عقد العمل لمعا لمعا بموجب عقد العمل لمعا لل العمل، ومن ذلك: ١- العمله، او النسبه الميويه من المبيعات، او النسبه الميويه من الارباح، التي تدفع مقال ما يقوم بتسويفه، او انتاجه، او تحصيله، او ما ي辈ق من زياده الانتاج او تحسينه. ٢- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقه يبذلها، او مخاطر يتعرض لها في اداء عمله. ٣- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوي المعيشه، او لمواجهه اعباء العايله. ٤- المنحه او المكافاه: هي يعتيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزء امانته، او كفايته، وما شابه ذلك، اذا كانت هذه المنحه او المكافاه مقرره في عقد العمل، او لايحه تنظيم العمل للمنشه، او جرت العاده بمنحها، حتي اسبح العمال يعدونها جزا من الاجر لا تبرعا. - ٥- الميزات العينه: هي التي يلزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل قبل عمله، بالنص عليها في عقد العمل او في لايحه تنظيم العمل، وقدر بحد اقصي يعادل الاثر الاساسي لمده شهرين عن كل سنه ما لم قدر في عقد العمل او لايحه تنظيم العمل بما يزيد علي ذلك، كما ان الماده (٨) من نظام العمل والتي تعالج حقوق العاملين في الشركه تنص علي انه "يطلق كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ايراء، او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعامل بموجب هذاالنظام، اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعامل". 9/2 ويلاحد من تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي ان جميع المزايا والمكافات الممنوحه للعام بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب تعدد اجرا اساسيا له، وفي ضوء ما تقدم اعلاه فان مكافات السلامه المدفوعه للعام وفقا لسياسه الشركه المكتوبه تشكل جزء من اجور العاملين وينبغي اعتمادها كتكلفه جايزه الحسم، وقد رفضت اللجنه الابتداييه اعتماد مكافات السلامه المدفوعه للعاملين علي اساس ان المكلف لم يتمكن من تقديم لوايح تنظيم العمل (المكافات والجزاءات) المعتقده من وزير العمل، و هذا يتعارض مع تعريف الاجر الاساسي والاجر الفعلي الوارد في نظام العمل والذي يعرف الاجر بانه كل ما يعطي للعامل مقال بعله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب او بموجب انظمه العمل، كما ان عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل، وكذلك فان سياسه مكافات السلامه هي ايضا اتفاق بين صاحب العمل والعامل بموجب نظام العمل، اضافه الي ان عقد العمل يمنح بعض الحقوق وينش بعض الالتزامات علي كل الطرفين، وكذلك فان سياسه مكافات السلامه تعطي ايضا بعض الحقوق وتنش بعض الاتزامات علي كل الطرفين، وبما ان عقد العمل ملزم للطرفين، كذلك فان سياسه مكافات السلامه ملزمه ايضا للطرفين، وعليه فان عقد العمل وخطه مكافات السلامه متشابهان حيث ان كلا منهما منشي لعلاقه تعاقديه فيما يتعلق بالاجور بين صاحب العمل والعامل وهمما ملزمين لكلا الطرفين حسبما نص عليه نظام العمل، وليس باستطاعه الشركه ان تفهم كيف ان المصلحه واللجنه الابتداييه علي استعداد ليقول عقد العمل اذا نص علي تلك المكافاه بينما هما غير مستعدين ليقبول سياسه الشركه المكتوبه التي تم تبليغ العاملين بها حسب الاصول وتم تطبيغها في كل عام. واضاف المكلف انه لم يرد اي ذكر في نظام ضريبه الدخل او لايحته التنفيذيه يفيد انه اذا دفع المكلف اي مزابا لموظفيه علي اساس سياسه الشركه المكتوبه والتي لا يخطيها عقد العمل او سياسه عمل الشركه المعتمده من وزير العمل فان تلك المدفوعات لا يجوز اعتمادها كتكلفه فعليه جايزه الحسم، كما ان مكافيات السلامه محارب عمل ضروريه تكتبتها الشركه في سياق اعمالها العاديه، ولذا ينبغي اعتمادها كمصاريف فعليه بموجب الماده (١٤) من نظام ضربه الدخل، wed اصدرت لصلحه تعليمات محدده بشان رفض اعتماد بعض المصاريف مثل الرسوم المدرسيه ومزايا التقاعد خارج المملكه والاستهلاك و المصاريف المحمله من المركز الرييس في الخارج، والشركه ليست علي علم باي تعليمات اصدرتها المصلحه من شانها تحديد مكافات السلامه التي تدفع للعاملين تعويضا لهم عن جهودهم في خلق بييه عمل سليمه ومامونه او اعتبار دفع تلك المكافات خارج نطاق تعريف مصاريف العمل العاديه والضروريه وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، وفي غياب مثل هذه التعليمات المحدده لا يحق للصلحه تعديل نتيجه الحسابات بمكافات السلامه المدفوعه للعاملين تعويضا عن جهودهم. وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند مكافات السلامه باعتبارها مصروا عاديا وضروريا لincerظا علي يبه عمل سليمه ومامونه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي انه عند اجراء الفحص الميداني لدفاتر المكلف تم الطلب منه تقدم لايحه العمل المعتمده من وزير العمل والتي تنظم لمكفات والجزاءات، فقدم سياسه داخليه غير معتمده من وزير العمل، ولادراك المصلحه بطبيعه ونوعيه نشاط الشركه وحاجه الموظفين للمكفات قدم قبولها، واقصر الرفض علي مكافاه الذي ايد اجراء المصلحه في رفض مكافاه السلامه لعدم وجود لايحه بالجزاءات والمكفقات ولكونها لم ينص عليها في عقود العاملين. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه السلامه بحجه ان الشركه تقوم بتشغيل ...... وصيانه ...... وان العاملين علي ...... يعملون في ظروف بالغه 9/3 القدوه ومعرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيعه العمل او بسبب امعالهم، ويشترط صاحب المشروع (ج) الحفاظ علي اعلي مستويات السلامه تجنبات لاي حوادث، كما قدمت الشركه للمرحله شهاده مراجعي الحسابات بشان الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه ومنها مكافيات السلامه وبيانا تحيليا باسماء الموظفين الذين استلموا مكافيات السلامه ونسخه من سياسه مكافيات السلامه، اضافه الي ان عقد العمل وسياسه مكافيات السلامه متشابهان حيث ان كلا منهما منشي لعلامه تعاقديه فيما يتعلق بالاجور بين صاحب العمل والعامل وهمما ملزمين لكلا الطرفين حسبما نص عليه نظام العمل، ويري المكلف انه لم يرد في نظام ضربه الدخل ما يفيد انه اذا دفع المكلف اي مزایا لموظفيه علي اساس سياسه الشركه المكتوبه والتي لا يغطيها عقد العمل او لايحه تنظيم العمل المعتمده من وزير العمل فان تلك المدفوعات لا يجوز اعتمادها كتكلفه فعليه جايزه الحسم، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه عدم وجود لايحه لدي المكلف بالجزاءات والمكافاه، كما لم ينص علي هذه المكافاه في عقود العاملين. وبعد الاطلاع علي نظام العمل و العمال الصادر بالمسوم الملكي رقم (٢١/٩٦) وتاريخ (١٣٨٩/٦) و ذلك نظام العمل الصادر بالمسوم الملكي رقم (٥١/٢٦) واتريخ (٥١/٢٦) واتريخ (٥١/٢٦) واتريخ (٥١/٢٦) يتميز بان قوادهد تنتمي الي القانون العام الحماني الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تثممن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعام يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشيه او لوايها التنظيميه، ومن خصايص نظام العمل ايضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اهدار حق قرره النظام للعام، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالاجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل، كما ازمت الماده (١٢) من نظام العمل صاحب العمل الذي يشقل (١٠) عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه تنظيم العمل تتضمن الاحكاه الخاصه للعمل بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات. وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقدمي لايحه الجزاءات والمكافات المعتمده من وزير العمل وكذلك صورا من عقود العاملين الذين تم صرف المكافاه لمم، وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف المستندات والبيانات المطلوبه بهذا الخصوص، لما فان اللجنه تري ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه ولذا لا يعد من المصاريج جايزه الحسم، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ٢٠٠٢ م بند مكافات السلامه وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص. البند الثاني: تامين تعويض العاملين للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي تامين تعويض العاملين للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه برفض تامين تعويض العاملين لان هذا (٢٣٣/٣) التعويض مغطي بالتامينات الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٣) وتاريخ ١٤١/٩/٣ والتاريخ ١٤١/٩/٣ تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ١٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م بند تامين تعويض العاملين. واضاف المكلف ان تامين تعويض العاملين ضروي لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاءه العاليه نظرا لطبيعه المخاطر المتعدده التي قد يواجهها العاملون نتيجه عملهم في الصراء او في المناطق المعه موره حيث يغطي كافه انواع الاخطار المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطيها نظام التامينات الاجتماعيه او لا يكفي لتعظيتها بسبب وضع قيود 9/4 علي المطالبات المسموح بها في ذلك النظام، كما ان توفير التامين الكافي لتعطيه العلاج الطبي وحداث الوفاه والعجز الطويل الاول تم وفقا للشروط التي حدعتها (ج) لان نظام التامينات الاجتماعيه لا يغطي متطلبات العمليه (١٥٠٠٠) وعلي سبيل المثال فان المبلغ القصي الذي يغطيه نظام التامينات الاجتماعيه هو (١٥٠٠٠) ريال ويعادل (٤٤٠٠) دولار اميريكي بينما يشترط عقد (ج) رقم ...... المحافظه علي غطاء تامين لا يقل عن (١٠٠٠٠) دولار اميريكي للاحدث الواحد حيث ينص علي انه (يتبعين علي المقال ان يقوم وعلي نفقه الخاصه بالحصول علي التامينات التاليه والمحافظه علي سريان مفعولها في كل الاوقات خلال مده هذا العقد: - تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل وتامين مسؤوليه صاحب العمل كما قد يكون ضروريا وكافيه لتعطيه جميع موظفي المقال عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد. الممتلكات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليه مقيات المقاول بموجب هذا العقد. - يتفق المقاول و (ج) علي ان التامينات المدرجه في الفقره اعلاه هي الحد الادني من غطاء التامين الذي يتعين علي المقاول الحصول عليه بموجب هذا العقد و هذا الشرط مدكور في كل العقود المبرمه بين الشركه و (ج). واضافckelف ان المصلحه رفضت اعتماد هذا البند دون ايداء اي اسباب ذلك الرفض علما بانه مصروف عمل ضروري تم تكبده في سياق الاعمال العاديه ولذا ينبغي اعتماده بموجب الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل. وفي ضوء ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لل'Aعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٦ م بين تعويض العاملين. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها رفضت هذا النوع من التامين لانه معطي بالتامينات الاجتماعيه طبقا للماده (٢٨) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٤١١٩٥، واما ما استرشد به المكلف من ان قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٨٨٩) له اد بوجه نظر الشركه باعتباره مصوما ضروريا بسبب الالتزام التعاقدي مع شركه (ج) فيرد علي ذلك بان (ج) يطبق عليها ما يطبق علي عموم المكلفين، والاصل هو نظام التامينات الاجتماعيه وليس ما تشرطه (ج). راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م بند تامين تعويش العاملين بحجه انه ضرويي لجذب وتعيين عاملين من ذوي الكفاعه العاليه نظرا لطبيعه المخاطر المتعدده التي قد يواجهها العاملون نتيجه عملهم علي .... في الصدراء او في المناطق المغموره حيث يغطي كافه انواع الاخطر المهنيه الناجمه عن العمل والتي لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه او لا يكفي لتعطيتها، كما انه تم وفقا للشروط التي حددتها الجبهه المتعاقد معها(ج) في دين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه ان نظام التامينات الاجتماعيه يغطي هذا النوع من التامين. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاقها علي المستندات المقدمه اتضح ان المكلف ادرج ضمن مصرواته مبالغ كتامين اضافي لتعويض العالمين ودهد المصرفيات لا يخطها نظام التامينات الاجتماعيه وارجي سبب ذلك الي التزامات تعاقديه مع (ر) للحادث الواحد حيث نص العقد رقم ...... علي "انه يتعين علي المقاول ان يقوم وعلي نقته الخاصه بالحصول علي 9/0 - تامين تعويض العاملين او تامين اجتماعي ممالل وتامين مسؤوليه صاحب عمل كما قد يكون ضروريا وكافيا لتعطيه جميع موظفي المقال عند القيام بتنفيذ العمل بموجب هذا العقد. "الممتكاثات الناشي عن كل حادث واحد وان يغطي ذلك كافه عمليات المقال بموجب هذا العقد." وبناء عليه فان مصاريف التامين التي تحملها المكلف تعد مصاريف لازمه مرتبطه بنشاط المكلف وقدرته علي تحقيق الايراد، كما انها موثقه بالتزام تعاقدي، مما تري معه اللجنه ان بند تامين تعويض العاملين يعد من المصروفات جايزه الحسم، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م بند تامين تعويض العاملين والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: القرض للعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٦ قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) برفض اعتراض الشركه علي القرض البنكي للديثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت اجراء المصلحه اضافه حصه الشريك السعودي في رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٦٦/١١/٨، ويري المكلف ان اضافه القرض الي الوعاء الزكي تكون في حود ما تم استخدامه في تمويل الاصول الثابته وقطع الغيار علي النحو التالي: الاعوام - - - - : ٢ V1,1E7,£3 εV, 7ΓΓ, 0·7 ( کامل (باستثناء قطع الغيا) ΓΓ,0ΕV,V·9 10,1E7,Λ·3 11, E7, ΓΛΓ V,ΛΓ0,079 بله الاجل مستحقه القبض 11,910,εΛ· ΓΓ,ΛVΓ,9Γ9 17,09,70 1 ε, V9V, 777 17,7VΛ,19ε εΓ,0VΓ,9·0 0Γ,0Γ7,7· V9,Vεε,Γ09 ي للموجودات الثاببه ما اعلاه ΓΓ,ΟΓΙ,Γ•. ΓV, 179, εP9 ΓΓ', 19, ΓV0 ε1,τ70,εF نسبه ال ٩٩% التي يجب ان تضاف الي وعاء الزكاه (اي) القرض المنفق علي الموجودات الثابته وقطع الغيار) واضاف المكلف ان الفتوي رقم (٢٦٦٦٥) تنص علي ان (ما تاخده الشركه من المال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: (1) ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاه. 9/7 ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. (٢) ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه التجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فيجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه . نهايه الحول). ويتضح من هذه الفتوي ان الزكاه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس العام) وذلك بتقييم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الحول وبعباره اخري تجب الزكاه علي الارباح المتقدقه من النشاطات التجاريه التي يتم تمويلها من القرض، وامن فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض تمويل راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتقدقه من النشاطات التجاريه يؤدي الي تثنيه الزكاه علما بانه تم دفع الزكاه علي ارباح الاعوام محل الاستثناف، كما تنص الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧١١١٨٢) وتاریخ ١٤١٢٦/١١١/٨ (انا ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي دمته (ويتضح من هذه الفوي ان الزكاه متوطه عقط علي الاموال المملوكه للمكف سواء كانت الاموال في جوزته ام لا، وبعباره اخري فان المدين او المقترض ليس ملزما بدفع الزكاه علي اي اموال ليست مملوكه له. واضاف المكلف ان القرار الوزاري رقم (١١٥٣/٣) لعام ١٤٧ (١٥٨) لعام ١٤٨ (١٥٨) لعام ١٤٧ (١٥٨) لعام ١٤٧ (١٥٨) لعام ١٤٧ (١٥٨) لعام (١/١٠١) لعام ١١٨٩ ه. ضمنت ان القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول ثابته اضاف الي الوعاء الزكي، بينما يحسم من وعاء الزكاه مبلغ القرض المقابل المنفق علي شراء اصول ثابته علي شكل تكلفه اصول ثابته وقطع غيار وهذه المعالجه تضمن عدم فرض الزكاه علي مبلغ القرض لانه انفق عمله علي شراء اصول ثابته، وان القرض الذي يتم الحصول عليه لشراء اصول متداوله او لتمويل متطلبات راس المال العامل لا يضاف الي وعاء الزكاه لان الموجودات المتداوله لا تحسم من و عاء الزكاه، بمعني انه لا يتم ايضا فرض زكاه علي هذا القرض، وحيث ان جزء من مبلغ القرض استخدم لاغراض راس المال العامل اي لتمويل المخذون والحسابات المدينه والمبالغ المدفوعه مقدما والمحتجزات طويله الاجل، لذا ينبغي ان لا يضاف الي وعاء الزكاه ما استخدم منه في تمويل راس المال العامل. بناء علي ما تقدم وما تم الاستناد اليه من فتاوي وقرارات وزاريه و تعاميم المصلحه يطلب المكلف عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس المال العامل الي وعاثه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢ م الي ٢٠٠٢. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي انه منذ نشاه هذا القرض من عام ١٩٩٢ م والمصلحه الوعاء الزكوي للمكلف باعتباره احمد مصادر التمويل التي حال عليها الحول، وبناء عليه تتمسك المحطه بصحه ربطها استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠١٤٤/٤/١٠١٤١١. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس المال العامل الي وعايله الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م بجه ان فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض تمويل راس المال العامل (الNشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحققه يؤدي الي تشيه الزكاه، كما ان القرار الوزاري رقم (١٠٣/٣) لعام ١٤٥٧ ه تعليم المصلحه رقم (١/١٨٥) و رقم (١/١٠١٧) ب تاريخ (١/١٠١٧) ورقم (١/١٠١٧) لعام ١٤٨٥ ه رقم (١/٦١) لعام ١٤٨٥ ه رقم (١/٦١٧) لعام ١٤٨٥ ه رقم (١/٦١٧) لعام ١٤٨٥ ه رقم (١٦١٧) لعام ١٤٨٥ ه رقم (١/٦١٧) لعام ١٤٨٤ هرقم (١/٦١٧) لعام ١٤٨٥ هرقم (١/٦١٧) لعام ١٤٨٥ هرقم (١/٦١٧) لعاب 9/7 القرض الذي يتم الحصول عليه لتمويل راس المال العامل الي الوعاء الزكوي، في حين تري المصلحه اضافه كامل القرض الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٦٦/٥١٥٤١٤٤). وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي المفسر والمقترض لكونها جوات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هنالك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المفرض والمقترض، فبالنسبه للقفرض فان عرض القرض كريصد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالتي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويعصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الزي نص القتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٦٦/١١/٨ هالذي ياء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا ينترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وباطلاق اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (١١) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ينص علي (لدي ذات نسبه متغيره) ، كما اتضح من قايمه المركز المالي ان رصيد بند القرض البنكي ظهر في نهايه الاعوام الماليه من ٢٠٠٠٠ م الي واطلاق اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (١١) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ينص علي (لدي ذات نسبه متغيره) ، كما اتضح من قايمه المركز المالي ان رصيد بند القرض البنكي ظهر في نهايه الاعوام الماليه من ٢٠٠٠٠ م الي كامل مبلغ القرض يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الدول وينبغي اضافه ضمن الوعاء الزكي للملك، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس المال العامل الي وعاثه الزكي قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/0) برض اعتراض الشركه علي حسم المحتجزات غير المتدوله المستحقه القبض للبيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تسهم بند المحتجزات غير المتدوله مستحقه القبض من وعاثه الزكوي، ويري المكلف ان هذا البند يعد طبيعه تدفقات نقديه خارجه طويله الاجل، ولذا صنف كموجودات طويله الاجل في القوايم الماليه علي اعتبار انه يمثل محتجزات ازاميه حسب الشروط التعاقديه مع (ج) وبنسبه ١٠٠ من فواتير الشركه غير المدفوعه سوف يتم دفعها من قبل (ج) خلال الاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م علي التوالي، وبما ان الاموال لم تمكن في ذمه الشركه لمده حول كامل فانه لا يجوز احتشاب الزكاه عليها استنادا للفتوي رقم (٢٣٤٨٤) لعام ١٤٦٦ (٢٣٤٨٤) من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول عليها حكوميه اذا تاخر سادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلماها ويحول عليها الحول بعد قبضها، "لكل ما تقدم يطلب المكلف حسم هذا البند من وعايه الزكوي. 9/8 في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المحتجزات لدي شركه (ج) الم محتسبه بنسبه ۱۰ % ١٤٣. القواتير التي لم تدفع تع ديون علي شركه (ج) لا يجب حسها، وقد صدر قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٨٩٩) لعام ١٤٣. للهعام من ٢٠٠٢ م مؤيدا وجهه نظر المصلحه بعدم حسم الدين من الوعاء الزكي للمكلف لانها علي مليه. : راي الالجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حجم بند المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعاه الزكي للانعام من ٢٠٠٢ م الي ٢٠٠٢ ببحه انه يمثل محتجزات ازاميه حسب الشروط التعاقديه مع (ج) ، كما ان الاموال لم تمكث في ذمه الشركه لمده حول كامل وبالتالي لا يجوز احتساب الزكاه عليها استنادا للفتوي رقم (٢٣٤٨١) لعام ١٤١٦٦١، في حين تري المصلحه عدم سم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف بحبه انه عباره عن ديون علي مليء. وبعد دراسه الموضوع ينتضح ان هذه المبالغ المحتجزه لدي (١٠١) تمثل نسبه ٨٠١ التي يتم احتجازها من فواتير العمل والتي ستدفعها .... للملك حال تقدم يم شهاده الزكاه والدخل كاحد المسوغات النظاميه لدفع هذه المحتجزات، كما ان الجهه المتعاقد معها من الجهات الموثوق بها وبقدرتها الماليه علي السداد، وبلاتالي فان المبالغ المحتجزه تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحليل في اي وقت مدمت المسوغات اللازمه، وكيفت محاسبيا كعصر من عناصر الاصل لتعكس طبيعه نشاط المكلف، لذلك لا يجوز حسمها من الوعاء الزكي، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه سم بند المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعاثه الزكي للعام من ٢٠٠٥ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٦) لعام ١٤٣٦ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(الموضوع: رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٥م ببند مكافات السلامه و تاييد القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥م بين تامين تعويض العاملين والغاء القرار الابتدايي فيها قضي به في هذا الخصوص. ۳- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الجزء المستخدم من القرض في تمويل راس المال العامل الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٢م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- رفض استيناف المكلف في طلبه سمن بند المحتجزات غير المتداوله مستحقه القبض من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٣م الي ٢٠٠٢م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 9/9