tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-03-27 document_type=ruling entity=document_number:9c6d4694-cb63-496d-99db-9ca87842e961 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7943 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره في 1439/08/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بقيمه تاجير معدات ثقيله وصيانتها، بموجب عقد مبرم بينهما اجرت بموجبه المدعيه للمدعي عليها عدد: (10) معدات، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها الايجاريه، حتي بلغت المبالغ المستحقه مبلغا وقدره: (334.033)ريال، تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بها، مع اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم بجلسه 27/3/1438ه؛ مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات؛ تضمنت انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار قيام علاقه تعاقديه من الاساس، وان كافه الاوراق المرفقه بط الدعوي لا تخص المدعي عليه، كما ان ليس هناك تفويض رسمي بابرام العقد محل الدعوي، وباستلام المدعي وكاله نسخه منها، وبطلب الجواب منه استمهل للرد عليها. وبجلسه 28/6/1438ه؛ قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات؛ تضمنت العقد محل الدعوي والمذيل بختم المؤسسه العايده للمدعي عليه، وكذا طلبات الشراء مذيل بختم المؤسسه العايده للمدعي عليه، تم تزويد وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وبجلسه 8/11/1438ه؛ قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده انتهت فيها الي طلب صرف النظر والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه فعقب وكيل المدعيه بان هذا الكلام الوارد في مذكره المدعي عليه قد تمت الاجابه عنها واكتفي بما قدم من بينات و دفوع. وبجلسه 7/4/1439ه؛ تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغها بالموعد في الجلسه السابقه فيما قرر وكيل المدعي عليه الاستمرار في نظر الدعوي وعدم شطبها والحكم فيها فسالته الدايره عن الختم والتوقيع علي العقد محل الدعوي وعلي طلبات الشراء فقرر ان الختم صحيح ويعود لموكلته الا ان التوقيع غير صحيح وان هذا العقد ابرم من غير مخول بابرامه مكتفيا بذلك، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الاتي : 1- مبلغا و قدره (334.033) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا . 2- مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي عليها لم يتبين للدايره فيها ما يستوجب العدول عن الحكم، اصدرت محكمه الاستيناف قرارها في 9/7/1439ه؛ باعاده القضيه للدايره لملاحظه ان المدعي عليه انكر التعامل، وانكر التوقيع علي العقد، او تفويض اي احد بذلك، كما ان العقد محل الدعوي علي فرض تسليم المدعي عليه به نص في مادته السابعه انه يجب ان يوقع العقد من صاحب المؤسسه او شخص لديه تفويض رسمي مصدق من وزاره التجاره، في حين ان الموقع علي العقد ليس المدعي عليه، وليس علي كفاله المدعي عليه كما هو ثابت من خلال اقامته المرفقه. وعليه عاودت الدايره نظر الدعوي مجددا، وحددت يوم 18/11/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها جري اطلاع الطرفين علي ما شمله حكم محكمه الاستيناف من ملاحظات وطلبت منهما الاجابه عنها في الجلسه القادمه. وبجلسه 6/2/1440ه؛ قدم وكيل المدعيه مذكره فيها جوابه علي ملاحظات محكمه الاستيناف ارفق بها بعض المستندات؛ تضمنت تمسك المدعيه بالبند السابع، وانه في صالحها لا ضدها؛ تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك واستمهل للرد في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وكاله فيما قدم وكيل المدعي عليه خطاب يتضمن اعتذاره عن حضور الجلسه وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه ما يضيف قرر اكتفايه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملاحظات محكمه الاستيناف، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، وانكر قيام علاقه تعاقديه مع المدعيه من الاساس، وحيث قدمت المدعيه العقد محل الدعوي، والمذيل بختم المؤسسه العايده للمدعي عليه، كما قدمت اوامر الشراء المذيله بذات الختم، وحيث تمت مواجهه وكيل المدعي عليه بالختم فقرر بجلسه 7/4/1439ه ان الختم صحيح ويعود للمؤسسه، وحيث ان غايه ما انكره المدعي عليه هو التوقيع وان صادر من غير مفوض، وهو ما استندت عليها محكمه الاستيناف وفق الماده السابعه من العقد، وبتامل الدايره للماده المذكوره تبين لها ان نصها هو: "مسؤوليه الشخص الموقع علي العقد: يجب ان يكون الشخص الذي وقع علي العقد صاحب المؤسسه او الشركه او شخص لديه تفويض رسمي مختوم من وزاره التجاره"، وحيث الماده اشترطت التخيير وحيث ان المؤسسه المدعي عليها هي التي دخلت في التعاقد بموجب ختمها الرسمي المعتمد، علي اعتبار ان توقيع المؤسسه هو ختمها النظامي، وبه تتحمل كامل التبعات والاثار الشرعيه والنظاميه، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه صاحب المؤسسه يزعم انه لم يوقع العقد بذاته، فقد حل محله ختمه النظامي، حيث ان حفظه من مسؤولياته، والتفريط فيه ادعي للخساره، كون العقد دخل حيز التنفيذ، وتكبدت فيه المدعيه خساير فعليه، اذ يستحيل عرفا تعامل التجار فيما بينهم علي مستوي الشركات والمؤسسات وابرام العقود دون وجود اختام عليها، كما ان التمسك بهذه الماده يفتح الباب للتحايل والتملص من المسؤوليات والتبعات، وحيث ان رفض الدايره دفع المدعي عليه بتوقيع العقد من غير مفوض لا يستلزم عدم احقيته بملاحقه المتسبب بالاضرار بدعوي مستقله، ولا يمكن تكليف المدعيه ملاحقه المتسبب علي اعتبار ان العقد صدر مختوما بختم المؤسسه العايده للمدعي عليه، وهو محل اطمينان لترتب كافه الاثار الشرعيه والنظاميه، والاوجه من ذلك هو لزوم العقد بمجرد البدء في تنفيذه، وقيام المدعيه بتسليم المعدات، وحيث ان المستقر فقها ان الاجره في مقابل الانتفاع، فكان لزاما علي الدايره ان تحكم للمدعيه باجرتها المستحقه، وللمدعي عليه اقامه دعوي مستقله علي المتسبب. كما ان المدعي عليه ماطل في سداد حق المدعيه الثابت، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي رفع هذه الدعوي، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب الاستشارات والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الترافع مبلغا وقدره: (20.000) عشرون الف ريال وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الاتي:
1- مبلغا و قدره (334.033) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا . 
2- مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه.
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
عضو
سعود بن محمد المدرع 
عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي
 رييس الدايره
فيصل بن صالح نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 948 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (334.033) قيمه عقد تاجير المعدات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه.
فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 3/4/1440ه ، المتضمن: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الاتي: 1- مبلغا قدره (334.033) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا. 2- مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه وخاصه فيما يتعلق باطراف العقد فاستعد بذلك للجلسه القادمه كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار موكله للجلسه القادمه، وفي جلسه 2/9/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر ان حاصلها ان العقد الذي تنكره المدعي عليها مختوم بختمها كما ان الفواتير مختومه وموقعه من قبلها فعقب وكيل المدعي عليها بان الختم ليس الختم الخاص بالمدعي عليه وانه لم يتم التعاقد مع المدعيه ولا توجد علاقه معها باي شكل كان وموكلي المدعي عليه اصاله ينكر العقد وينكر استحقاق المدعي لاي مبلغ في ذمته والمدعيه عجزت عن اثبات العقد الذي لديها والذي تضمن شرط ان يكون موقع من المدعي عليها او شخصا ممثل عنها فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب ادخال موظف المدعي عليها في الدعوي باعتباره موقع علي العقد واسمه (...) - (...) الجنسيه فعقب وكيل المدعي عليه بانه سبق للمدعيه الاستشهاد بموضوع هذا العامل وهو ليس علي كفاله المدعي عليها ولم يسبق ان عمل مع المدعي عليها باي شكل من الاشكال وليس مفوضا ولا وكيلا وقدم صوره هويه العامل التي ذكر انه سبق للمدعيه تقديمها وموضح بها انه علي كفاله شخص اخر فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب اليمين من المدعي عليها فذكر بانه يطلب اليمين علي نفي الدعوي وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله اداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد بان الدعوي غير صحيحه وان المدعيه ليس لها اي مستحقات بذمتي وانني لم افوض العامل (...) ولا غيره للتعامل مع المدعيه وﷲ العظيم اني لصادق).
(الاسباب)
وحيث ان المدعي عليه انكر التعامل، وانكر توقيعه علي العقد او تفويض اي احد بذلك ، كما ان العقد محل الدعوي علي فرض تسليم المدعي عليه به نص في الماده السابعه علي انه يجب ان يوقع علي العقد صاحب المؤسسه او شخص لديه تفويض رسمي مصدق من وزاره التجاره، في حين ان الموقع علي العقد ليس المدعي عليه ولا مفوض فيه بل من عامل ليس علي كفالته حسب اقامته المرفق صورتها بملف الدعوي، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب اليمين من المدعي عليه فذكر بانه يطلب اليمين علي نفي الدعوي وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله اداها علي النحو المبين اعلاه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي رفض الدعوي.
(لذلك) 
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7943 لعام 1437ه بجلسه 3/4/1440ه والحكم مجددا برفض الدعوي.
امين السر
طلال بن ماجد نهار العتيبي 
عضو
محمد بخيت سعد المدرع القحطاني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري