moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471140610 لعام 1444 ه المدعي: مرام بنت فايز بن شريف جاعوني المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عقد تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب حمايه الكابلات ذات الجهد العالي، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ست ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- فاتورتين علي مطبوعات مؤسسه البدور الكهرباييه موجهه للمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (678,500) ستمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال. 2- خطاب علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ 2021/06/15م، يتضمن انتهاء المقاول من تنفيذ الاعمال طبقا للعقود. 3- شهاده انجاز اعمال حمايه الكابلات، علي مطبوعات الشركه الوطنيه لنقل الكهرباء موجهه للمدعي عليها بتاريخ 2021/06/13م، مذيله بتوقيع مدير اداره صيانه الاصول بجده. افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه بالطلب رقم 4510370392 ونصها اولا: اخر عمل قامت به المدعيه هي مقيده في مستخلص ٦ ولم تقدم اي عمل بعده، ولو افترضنا صحه ادعايها فان القيمه الاجماليه للملحقين (٦-٧) مبلغ وقدره (٦۱۹,۵۰۰) وهي اقل من القيمه المدعي بها وبناء علي ذلك يتضح لفضيلتكم تناقض المدعيه في مستنداتها مما يبطل دعواها من اصلها وفقا للقاعده الشرعيه لا حجه مع تناقض ولان من شروط سماع الدعوي انفكاكها عما يكذبها. كما ان جميع ما استند عليه وكيل المدعيه في دعواه هي خطابات تفيد قيامها بالاعمال، ولكن لا تفيد قيمه تلك الاعمال، ولا يخفي علي فضيلتكم ان اعمال المقاولات يجري عليها ما يجري علي الاعمال الاخري من حسميات و افتراضيات وغيره فيتم احتسابها طبقا للمنفذ والمنجز علي الطبيعه، وهذا ما نص عليه العقد الاساسي، كما ان الفواتير التي استند عليها وكيل المدعيه لا ترقي الي اثبات صحه ما يطالب به، وذلك لخلوها من اي اعتماد او تصديق من موكلتي، الامر الذي يستوجب عدم الالتفات لهذه الفواتير وعدم الاعتداد بها. ثانيا: اشاره الي العقد المبرم بين الطرفين والذي استند عليه وكيل المدعيه في دعواه فالعقد اشترط علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال ويتم صرف استحقاقات الطرف الثاني لهذه الاعمال طبقا للاتي: -1- يتم دفع (۸۰ %) من اجمالي العقد من خلال عمل مستخلصات شهريه بالاعمال المنفذه من الطرف الثاني والمعتمده من مدير المشروع. -2 يتم دفع (۲۰٪) من قيمه العقد بالباطن بعد الانتهاء من نطاق عمل المقاول من الباطن والحصول علي شهاده وموافقه الشركه السعوديه للكهرباء. واستنادا لما سبق يتضح لفضيلتكم ان العقد اشترط ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال وان تصدر مستخلصات شهريه عن هذه الاعمال، لمعرفه ما تم انجازه من عدمه ولمعرفه المبلغ المستحق من المخصوم وبناء علي القاعده الفقهيه المعروف بين التجار كالمشروط بينهم فالعرف بين التجار في اعمال المقاولات ان يتم اصدار مستخلصات عن الاعمال المنفذه واعتمادها من مدير المشروع بعد استلام الاستشاري لمحل التنفيذ واعتماده له، وكما ان القاعده القانونيه نصت علي ان العقد شريعه المتعاقدين، فالمدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم اي مستخلص يفيد قيامها بتنفيذ اعمال بقيمه مطابقه للقيمه التي ندعيها واكتفت بتقديم فاتورتين من صنعها، فالاصل براءه الذمه، وشغلها خلاف الاصل حتي يثبت بدليل مقبول، وهو ما عجزت المدعيه عن تقديمه في الدعوي المايله، الامر الذي يؤكد انعدام سند المطالبه في الدعوي. وبناء علي ما سبق ولعجز المدعيه عن تقديم بييه قويه لصحه دعوها، لذا نطلب من فضيلتكم برد الدعوي. وباطلاع الدايره علي العقد الذي استندت عليه المدعيه وجدت انه مختلف عما ذكره المدعي عليه في مذكرته حيث ذكر بان العقد اشترط عمل مستخلصات شهريه بالاعمال المنفذه لدفع 80% من قيمه العقد، حيث ورد في العقد ان يتم دفع 80% من اجمالي مبلغ العقد من الباطن في شكل دفعه مرحليه مستحقه الدفع بعد 30يوما من الموافقه علي شهاده الدفع من قبل مدير المشروع، وحيث قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون الف ريال لقاء اعمال مقاوله قامت بها المدعيه للمدعي عليها. وحيث انكر وكيل المدعي عليها مبلغ المطالبه واجمل اجابته في ان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم اي مستخلص يفيد قيامها بتنفيذ اعمال بقيمه مطابقه لقيمه المطالبه، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه: ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفواتير والعقد والخطابات وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، وباطلاع الدايره علي العقد تبين فيها ما يخالف ما ذكره وكيل المدعي عليها حيث ذكر بان العقد اشترط عمل مستخلصات شهريه بالاعمال المنفذه لدفع (80%) من قيمه العقد، حيث ورد في العقد ان يتم دفع (80%) من اجمالي مبلغ العقد من الباطن في شكل دفعه مرحليه مستحقه الدفع بعد (30) يوما من الموافقه علي شهاده الدفع من قبل مدير المشروع، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر في حين افتراض صحه ادعاء المدعيه فان القيمه الاجماليه للملحقين (٦-٧) مبلغ وقدره (٦۱۹,۵۰۰) ستمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه ريال وذكرت المدعيه في مذكرتها صحه مبلغ اجمالي المستخلصات وما زاد عن ذلك هو مبلغ الضريبه البالغه (15%)، وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر المطالبات الضريبيه وان الاختصاص يقع للجنه المنازعات الضريبيه هذا من حيث المبدا ولكن بعد الاطلاع لم تجد الدايره ما يثبت المبلغ الزايد عما حكم به، كما قدم المدعي اقرار علي مطبوعات المدعي عليها بانتهاء المقاول من مشروع ملحق رقم A6 و A7 حسب المواصفات المتفق عليها، وايضا وجود شهاده انجاز من قبل شركه الكهرباء السعوديه بانجاز المشروع المتعاقد عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 619.500 ريال لمرام بنت فايز بن شريف جاعوني هويه رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه بناء علي القضيه رقم 4471140610 لعام 1444 ه المدعي: مرام بنت فايز بن شريف جاعوني المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٨,٥٠٠.٠٠) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسميه ريال لقاء اعمال مقاوله قامت بها المدعيه للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف بالزام مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده بدفع مبلغ وقدره 619.500 ريال لمرام بنت فايز بن شريف جاعوني ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم المستانف (المدعي عليها) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/محمد المطرودي و الذي تلخص في انه اقرت المستانف ضدها بانها لم تنفذ العمل المطلوب وهذا العمل متعلق بملحق 7 وذلك في مرفقات مذكرتها المقدمه بتاريخ 26/2/1445ه، كما ادعت المستانف ضدها انها قامت بتنفيذ اعمال في 5 مواقع واستندت علي ورقتين من صنعها غير ممهوره بتوقيع المستانفه، كما ان الدايره جانبت الصواب حيث حكمت بمبلغ (619,000) ريال دون التحقق من صحه المبلغ، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم مجددا للمستانف ضدها بقيمه الاعمال المنفذه واقعيا بقيمه (260.000) ريالا، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسبابه ما يتضمن الرد عليها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530327002) وتاريخ: 15/04/1445 من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471140610) القاضي: بالزام مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (619.500) ستمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه ريال ل/مرام بنت فايز بن شريف جاعوني هويه رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.