tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530266698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:3de6db59-6f6d-4c45-b25e-9ebecd5525aa language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٧٠٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها لحوم، بثمن اجمالي قدره (٩٤,٠٥٢.٠٥) اربعه وتسعون الفا واثنان وخمسون ريالا وخمسه هللات، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من الثمن وقدره (١٤,٥٦٢.٤٣) اربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله لم تسدده، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع بالاجل، ممهور بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها ٢- كشف حساب صادر من المدعيه ممهور بختم المدعيه فقط وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٩ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي وبسؤال عن البينات احال علي مرفقات القضيه وعلي البينات في الطلب الالكتروني المرفق في ١٩/٢/١٤٤٥ حيث قدم محادثات واتس اب وسندات تسليم غير ممهوره بختم المدعي عليها وقرر الاكتفاء وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه هل ليدك مزيد بينه ؟ اجاب باكتفايه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٤/٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه ان بيناته غير كافيه فهل لديه بينات اخري ؟ اجاب بلا عليه افهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فهل يطلبها ؟ افاد بطلبها بم تخوله وكالته من حق طلب اليمين (...) عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين ابلاغ المدعي عليه باليمين النافيه وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من ابلاغها باداء اليمين النافيه وتبلغت ولم تحضر عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله قيمه توريد لحوم والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وواحد وسبعون هلله وحيث استند علي اتفاقيه بيع بالاجل، ممهور بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها و كشف حساب صادر من المدعيه ممهور بختم المدعيه فقط محادثات واتس اب وسندات تسليم غير ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث رات الدايره ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله في دعوي موكلته، وحيث افهمته الدايره انه له يمين المدعي عليها النافيه وحيث طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين في حقها ولم تحضر، وبما ان تبلغها وعدم حضورها يجعل لها حكم الناكل، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولان النكول عن اليمين يوجب الحكم عليه، استنادا علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ فلم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت تكبد موكلته للاتعاب فترفضها الدايره
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٨٠,٢٩٩.٧١) ثمانون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله ورفض اتعاب المحاماه