tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 447200162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:c5c9cbba-6f6d-4f3b-ada1-a6283dfd7daf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٧٤٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، بناء علي دعواه ونصها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه علي ان اقوم ب(دعوي مطالبه باصل الشيك رقم (...) بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسين الف ريال) في الدعوي المقامه من (شركه (...)المحدوده) ضد (شركه (...) للمنتجات الخرسانيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠١٣١٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(دعوي مطالبه باصل الشيك رقم (...) بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسين الف ريال) لصالح (شركه (...))، حسب الشرط التالي: متابعه ورفع الدعوي وتمثيله امام الجهات القضاييه ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي متي متابعه الدعوي امام القضاء ، والقضيه مازالت منظوره ولم يصدر بها حكم ، وعليه استحق (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي ، والمتبقي (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي .) وقدم بيناته ومنها العقد وصك الوكاله وفسخ الوكاله. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ١٥/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن علاقه المدعي عليها بالطرف الثاني الموقع عقد المحاماه باسم شركه (...) فاجاب بان الشركه المدعي عليها كانت بالاسم المذكور في العقد ثم تحولت الي شركه الشخص الواحد باسمها الحالي واطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك فامهلته الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم ((...)) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب بانه قدم الافاده بتغير الاسم عن طريق الطلبات علي القضيه وهي عباره عن افاده من وزاره التجاره واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه ، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالقضيه ، ولم تقدم جوابا علي الدعوي ، فان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. وحيث ان المدعي قدم بيناته وهي العقد المبرم بين الطرفين ، والذي نص فيه علي الاتفاق علي ان يمثل المدعي المدعي عليها في القضيه المشار اليها ، وانه يستحق لقاء ذلك (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ، نصفها مقدمه ، والنصف الاخر عند الانتهاء والحكم بالقضيه ، وفي البند السادس من العقد تم النص علي انه (في حاله التنازل او التصالح في الدعوي او فسخ الوكاله من الطرف الثاني قبل نهايتها فان الطرف الاول –المدعي- يستحق اتعابه كامله..) ، وبناء علي ذلك ، وبناء علي قوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق منطوق الحكم ادناه . وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال) .
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)المحدوده) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.