tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430497154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-06 date_hijri=1444-07-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9ac2cb7a-0349-4b99-b20a-d32633ea2ff2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١٩٠١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (٧٦,١٠٠) سته وسبعون الفا وميه ريال، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد الثمن، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠٥م حتي تاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٢م المتضمن مبلغا قدره (٧٦,١٠٠) سته وسبعون الفا وميه ريال، والممهور بتوقيع المدعيه. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٦م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وممهور بختمه وتوقيعه، ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال الي ما ورد بطي لايحته، وطلب مهله لاحضار مزيد من البينات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله استمهل لاضافه مزيد من البينات، ولم يرد للدايره ايه مستندات، وذكر المدعي وكاله انه قام بارفاق طلب علي القضيه اثناء هذه الجلسه، وقرر اكتفاءه بما ارفق، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه ارفق فيها صكوك احكام صادره ضد المدعي عليه لصالح المدعيه، وهي صكي حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الاول برقم (٤٣٣٧٢٣١٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، والثاني برقم (٤٣٣٥٩٠٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبيناتها افهمت المدعيه وكاله ان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها، فذكرت بان لها مزيد بينات، وافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره. ووردت مذكره من ممثله المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: اولا: ان التعامل بين طرفي الدعوي ثابت، ويدل علي ثبوته الاوجه التاليه: الوجه الاول: الكتب - المرفقه -الموجهه من قبل المدعي عليه لموكلتها والمذيله بتوقيعه، وختم مؤسسته المعتمد، والمصادق عليه رسميا من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والذي يطلب فيها المدعي عليه صراحه من موكلتها فتح حساب لديها. الوجه الثاني: كشف الحساب -المرفق- وهو من الثابت في الاعراف التجاريه - المعتبره حجيتها فقها وقضاء ونظاما. الوجه الثالث: امتلاك موكلتها لكثير من المستندات الخاصه بمؤسسه المدعي عليه، والتي لا يمكن لموكلتها معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعي عليه، ومن ذلك ذلك ان موكلتها تملك نسخه من السجل التجاري الخاص بمؤسسه المدعي عليه الصادر من وزاره التجاره والصناعه - والمرفق -كما تملك نسخه من هويه المدعي عليه - كما هو مرفق - كما تملك رخصه المحل الصادره من امانه المنطقه الشرقيه - المرفقه -. ثانيا: اذا تبين من خلال ما اشير اليه في الفقره السابقه وجود بينات وادله ومستندات عديده تقطع بمجموعها بصحه دعوي موكلتها، فمن المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه، كما ان من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فان موكلتها تقرر استعداد الموظف المختص لديها باداء يمين الاستظهار المقويه للبينات - متي ما طلبت الدايره ذلك -. وطلبت الحكم لموكلتها بما طلبته في دعواها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعيه وكاله وباطلاع الدايره عليها افهمتها بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها وان لها يمين المدعي عليه النافيه، فطلبتها بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين النافيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد تبليغ المدعي عليه باليمين النافيه وثبت للدايره تبليغ للمدعي عليه باليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,١٠٠) سته وسبعون الفا وميه ريال، والذي يمثل قيمه كفرات وبطاريات وزيوت، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بمبلغ المطالبه صادر منها، وطلب فتح حساب صادر من المدعي عليه وممهور بختمه وتوقيعه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين انها غير موصله للحكم بمطالبه المدعيه، كون الكشف صادر منها ولا يصنع المرء الدليل لنفسه، واما فتح الحساب فهو مثبت للتعامل دون الحق ذلك انه لا يعرف من خلاله مستحقات المدعيه، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده الثالثه عشر بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه علي من تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٧٦.١٠٠ريال (سته وسبعون الف و مايه ريال). والله الموفق.