moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٠٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...)هويه رقم (...)بموجب الوكاله ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل (...)والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم في الشركه المدعي عليها كشريك مؤسس بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسين الف ريال، وحيث ان الشركه تاسست بدون ادراج اسم المدعي ضمن قايمه المؤسسين، في مخالفه لما تم الاتفاق عليه، ومخالفه للماده (٢٢) من نظام الشركات، والتي تنص علي انه : (يشتمل ملخص عقد الشركه علي اسماء الشركاء وتعريف بالحصه التي تعهد بها كل شريك)، مما حرمه من الحقوق المترتبه للمساهمين المؤسسين، كما تم تغيير راس المال واغراض الشركه المتفق عليهما مسبقا دون علم المدعي بخلاف ما تم الاتفاق عليه . وحيث ان المدعي وافق علي طلب المشاركه في شركه (...)المذكور مواصفاتها في طلب المشاركه، والتي تختلف اختلافا تاما في كثير من الامور عن شركه (...)التي تم تاسيسها بموجب قرار وزير التجاره رقم (١٠٥/ق) وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٠ه ، ولا تشبهها الا بالاسم .وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي :١- ابطال عقود المساهمه بين المدعي وبين المدعي عليها والغاء جميع اثاره لمخالفتها اركان العقد والتغرير بالمساهمين ولمخالفتها الشرع والنظام في التاسيس.٢- اعاده مبلغ المساهمه وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال.٣- دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها لعدم وجود هويه للمدير وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تبين بان النزاع بين شركاء. وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤١ه وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهما. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت وكيله المدعيه احالت القضيه للدايره الخامسه في هذه المحكمه نظرا لكون الدايره الخامسه هي من تنظر دعاوي المساهمين التي علي المدعي عليها؛ وعليه قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره الخامسه . وفي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤١ه ولمنعقده للنظر في هذه القضيه المحاله من الدايره التاسعه عشر والتي تخص الطرفين اعلاه وحيث ان هذه الدايره الخامسه ليست معتمده للنظر في جميع قضايا شركه (...)وعليه قررت الدايره رفع القضيه لفضيله رييس المحكمه .وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)سجل مدني رقم -(...)- بموجب الوكاله رقم : (...)في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها با الجلسه ورابطها ، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغها وفق الرقم (...). وفي جلسه ١٧/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله وتشير الدايره بانها با الرجوع لايقونه التبليغات في حاله التبليغ تبين لها انه لايوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها ، ثم طلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه فافهمتها الدايره بان عليها مراجعه المحكمه امانه سر الدايره لاخذا خطاب لابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يثبت تبلغها بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي :وتشير الدايره الي ان المدعي قد بلغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه كما هو مرفق في ملف القضيه مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلها ذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره ٢٥٠.٠٠٠ريال يمثل قيمه الاسهم المملوكه للمدعي عليها بموجب شهاده الاسهم رقم (...) بحيث يعتبر هذا المبلغ قيمه استرداد راس المال المدفوع لعدم التزام المدعي عليها بالشراكه ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدقع له مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) والذي يمثل مساهمته كشريك مؤسس في الشركه المدعي عليها ولم يتم ذلك . ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق الصحيفه وفق البيانات المرفقه في ملف القضيه ، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي، ولما نصت الماده ٥٧/٧ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وحيث نصت الماده السابعه عشر من نظام المرافعات الشرعيه علي: "للدايره - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان - تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ وفي احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، وحيث قدم المدعي بينته علي دعواه والمتمثله بشهاده الاسهم رقم (...) والتي حوت علي اسم المساهم – المدعي – واجمالي عدد الاسهم المشتراه (٢٥٠) سهم ، واجمالي قيم الاسهم (٢٥٠.٠٠٠) ريال ،وقد ذيلت شهاده الاسهم بختم الشركه المدعي عليها ،وبما ان المدعي ذكر بانه لم يتم تاسيس شركه (...)وفقا للشروط والمواصفات ولم يتم ادخاله بقايمه المؤسسين في الشركه ؛ فان الدايره تنتهي علي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وﷲ الموفق.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.