tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:5060c590-31b9-46ca-a61d-d0bad5606121 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2872 لعام 1442 ه
المقامه من/ طلال بن منصور بن محمد الخليوي هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
(الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه سبق وان اقام دعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه باثبات حقه عن عدم استحقاق المدعي عليه قيمه سندات لامر، وقدر صدر للمدعي حكم من الدايره التجاريه الثانيه في الدعوي رقم (6952) وتاريخ 1441/06/01ه وحيث ان المدعي تكبد اتعاب المحاماه لاثبات حقه، وتكبد تكاليف الخبره كامله التي عينتها الدايره لاثبات حقه، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، ودفع اتعاب الخبره وهو مبلغ وقدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق او رفع الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي بهذا الشكل.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره 
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
رييس الدايره
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان