moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439408180 لعام 1443ه المدعي: جمال محمد هادي العسيري المدعي عليه: مؤسسه خطوط الفعاليات تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن المعرض الاقتصادي السعودي الاردني الدولي الاول ٢٠٢٠ بواسطه الصحف في الرياض ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (٩٦٠,٠٠٠) تسع ميه وستون الف ريال، لم يدفع منه شيء، ولعدم التزام المدعي عليه بالعقد ولعدم تنفيذه للاعمال، طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (960,000) تسع ميه وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2019/12/09ه، تضمن ماورد بلايحه الدعوي، بقيمه اجماليه مبلغا وقدره (80,500) ثمانون الف وخمسميه ريال، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب للمدعو/ ايمن الرفاعي ممثل مؤسسه المدعي بالعقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/22ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين في التنظيم والاداره والاعلان والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، وبالله التوفيق.