moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4871 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) والتجاره سجل تجاري (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر بتاريخ 17/11/1439ه علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 27/4/1438ه في مذكره جاء فيها ما يلي: " ان الدايره حكمت غيابيا بالزام مؤسسه (...) والتجاره لصاحبها (...)ان يدفع (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقد نصت الماده (200) من نظام المرافعات علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. وهناك اسباب للطعن في الاحكام وهي بطلان الشهاده التي بني عليها الحكم، ويذكر انه تعرض لاضرار مؤثره وظروف قاهره تستدعي نقض الحكم، كما ذكر انه وقع غش من الخصم اثر في الحكم "، وباشرت الدايره نظرها في الالتماس المقدم وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وفي جلسه يوم 22/2/1440ه حضر الطرفان وذلك للنظر في الاعتراض المقدم علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 27/4/1438ه وباستلام وكيل المدعي نسخه من الاعتراض طلب مهله للرد . وفي جلسه يوم 10/4/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها (ان الحكم بني علي عده اثباتات منها ما جاء في الشهاده وهي شهاده حق، اما ما ذكره من تعرضه لظروف قاهره من ايقافه وسجنه فليس لموكلي علاقه بذلك، اما ما ذكره بخصوص التحويلات فالثابت ان موكلي حول مبلغه للمدعي عليه حسب اقراره في مذكرته ) سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد . وفي جلسه يوم 22/5/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عن مذكرته السابقه من انه مضارب وقد تعرض لظروف قاره تلف معها راس المال، سلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله وطلبت منه الدايره تقديم كامل ما لديه في الجلسه القادمه وعدم قبول اي مذكره بعد ذلك فاستعد بذلك . وفي جلسه يوم 29/6/1440ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق وانهما ليس لديهما ما يضيفانه. وفي جلسه يوم 12/8/1440ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت الخساره فذكر ان موكله قام بتحويل المبالغ الي حساب المؤسسه في (...) ونظرا للاحداث التي صارت له هناك حسب ما جاء في مذكره الرد علي الدعوي تم تجميد حساباته وبالتالي لم يتمكن من اعادتها للسعوديه وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تجميد الحسابات فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 14/11/1440ه حضر المدعي وكاله (...) ، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه / (...) ، وقد ذكرت وكيله المدعي عليه بعد سؤالها عن تبلغ موكلها بحكم الغيابي ان موكلها تسلم الحكم في 16/7/1438ه ولم يقدم اعتراضه الا في تاريخ 17/11/1439ه بسبب ظروف عايليه حيث ان ابنته كان في العنايه المركزه، ولم يوكل احد ليقوم بالترافع عنه بسب عدم المامه في اجراءات التقاضي وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها عده مرفقات ذكرت فيها ان مال المدعي قد تعرض للخساره بسبه سجنه في (...) لمده ثلاثه اشهر في تاريخ 8/3/1434ه الي تاريخ 8/6/1434ه تقريبا ومن ثم في السعوديه قرابه السنه حيث ان المبالغ سلمت للشركات (...) كعربون وبما انه تاخر في سداد المتبقي من قيمه البضايع بسبب سجنه تم مصادره المبالغ المسلمه لهم من الشركات، بينما ذكر المدعي وكاله بان المبلغ المسلم له وقدره (500000) خمسمايه الف ريال كان في تاريخ 22/6/1433ه حسب كشف الحواله المرفقه بملف القضيه اي بعد ايقافه حسب كلامه .بينما طلب المدعي وكاله الحكم برفض الالتماس، حيث لم يقدم عذرا عن التخلف، مع تبلغه بالموعد وبالتالي يعتبر هذا نكولا يؤكد صحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وطلب رد الدعوي. علما بان اتفاقيه المشاركه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في 18/6/1433ه الموافق 8/5/2012م نصت علي ان الشراكه مدتها لا تتجاوز اربعه اشهر وان المدعي عليه ملزم باعاده راس المال للمدعي بعد مضي اربعه اشهر اي انه ملزم باعاده راس المال في تاريخ 18/10/1433ه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان موكلي اعاد راس المال مع الارباح قبل هذا التاريخ ثم قام المدعي بعد ذلك بتسليم موكلي (500.000) ريال بدون عقد مكتوب عليه علي ان يقوم بالمتاجره علي سبيل المضاربه الا ان بعد استلامه لهذا المبلغ تعرض لظروف في (...) تم الاشاره اليها في مذكرتي المقدمه في جلسه اليوم وطلبت مهله لاثبات ان موكلي قام باعاده مبلغ (500.000) ريال مقابل انهاء الشراكه المبرمه بينهما والمؤرخه في 18/6/1433ه وان المدعي بعد ذلك سلمه (500.000) ريال. في جلسه يوم 27/11/1440ه حضر الطرفان وقرر الاكتفاء بما سبق وانه ليس لديهما ما يضيفانه وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد صدر بحقه حكم غيابي بتاريخ 27/4/1438ه تبلغ به واستلم نسخه منه بتاريخ 16/7/1438ه والذي اكتسب القطعيه بمضي مده الاعتراض، ولم يقدم التماسه الا في 17/11/1439ه بعد سنه وثلاثه اشهر من تاريخ تبلغه وهو بذلك تجاوز المده المقرره للاعتراض وهي ثلاثون يوما من حين استلامه للحكم استنادا علي الماده (187) التي نصت علي (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما،) والماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (يكون للمحكوم عليه غيابيا -خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام- المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم.) والماده (179) التي نصت علي (ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) بتاريخ 17/11/1439ه عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1258 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) والتجاره سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. و ,وتتلخص بان المدعي عليه تقدم للدايره الابتدايي بطلب التماس علي الحكم الصادر في 1438/4/28ه ،وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 17 /11 /1439ه والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 19 / 10 / 1441 ه ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه ، وباحاله القضيه لهذه الدايره ، وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره صاحب مؤسسه (...) الحاضر هل هو من قام بتقديم طلب الالتماس وهل هو محامي ؟ فاجاب بان من قام بتقديم طلب الالتماس هي (...) ،وانها محاميه متدربه ، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدا الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه, وحيث اوجبت الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الالتماس من محام ، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحام، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (52) . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم 68 وتاريخ 12/3/1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي