tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (6837) لعام 1439ه
المدعي/ مؤسسه (...)
المدعي عليه/ شركه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسوله الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 7/2/1440ه عقدت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الجلسه وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 29/08/1439ه.
(الواقعات)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/4/1434ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله باع للمدعي عليها مواد خاصه بالدهانات بمبلغ قدره (246.427) ريال، ولكن المدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ، وقدمت المدعي عليها لموكله شيكا برقم (...) من مؤسسه (...) للتجاره ولكنه بدون رصيد، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه هذا اليوم، وحضر وكيل المدعي ومدير الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله لتقديم جوابه، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/11/1439ه حضر طرفا القضيه، وقدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره جواب جاء فيها بان الشركه المدعي عليها لم تحرر الشيك، وانما حررته مؤسسه (...) وهي مؤسسه مستقله بذاتها، كما ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، وبعد اطلاع وكيل المدعي علي المذكره قدم اصل عقد اتفاق تسويه ذكر انه يثبت صحه دعواه ضد الشركه المدعي عليها وانها ملزومه بالسداد، وفي جلسه اخري بتاريخ 7/2/1440ه، حضر طرفا القضيه، وبعرض عقد اتفاق التسويه علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه صحيح، ولكن المدعي لم يرض به، وذكر بان الذي قام باستلام الدهانات هي مؤسسه (...)، وبسؤاله عن بينته علي ذلك، ذكر بانه ليس لديه بينه سوي تسجيل صوتي، وقد قدم وكيل المدعي ثلاث فواتير كربونيه تفيد باستلام المدعي عليها للبضاعه، وهي صادره علي مطبوعات المدعي، فعقب مدير الشركه المدعي عليها ان الشركه لم تقم باستلام البضاعه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه، وهي اصل عقد اتفاق تسويه مؤرخ بتاريخ 14/11/1438ه وجاء فيه "حيث انه كان بين كل من مؤسسه (...) للتجاره وشركه (...) للدهانات تعامل تجاري سابق، وكانت مؤسسه (...) للتجاره قد استلمت من مؤسسه (...) للتجاره شيكان ضمان مؤجله، وحيث ان الطرفين قد اتفقوا علي تسويه لحل قيمه المديونيه فيما بينهم بطريقه وديه"، وقد ختم الاتفاق بختم المدعي عليها، كما قدم ثلاث فواتير علي مطبوعات المدعي تفيد باستلام المدعي عليها للبضاعه وهي بحاله جيده وسليمه، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي – صلي الله عليه وسلم -: (المسلمون علي شروطهم) رواه الخمسه، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه.
(ولذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) جواز رقم (...) (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (245.653) مايتان وخمسه واربعون الفا وست مايه وثلاثه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 845 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها 
، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد مواد خاصه بالدهانات... والمطالبه بالثمن...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/2/1440ه في القضيه رقم 6837 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) جواز رقم (...) (...)الجنسيه صاحب (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(245,653) مايتان وخمسه واربعون الفا وست مايه وثلاثه وخمسون ريالا. لما هو موضح بالاسباب.
ا