gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه القرار رقم: (ISZR-2020-136) لعام 1441ه الصادر في الدعوي رقم : (5400-2020-Z) الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - ربط زكوي - ربط تقديري - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - المصروفات التي لا يجوز حسمها - اصول ثابته غير ملموسه - قوايم ماليه - للهييه اجراء الربط التقديري بالاعتماد علي القوايم الماليه للمدعيه - دعوي - انتهاء خصومه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م لبند جاري الشريك وبند الاصول الثابته غير الملموسه، مستندا الي ان الهييه لم تاخذ في اعتبارها الاصول الثابته وما في حكمها كالاصول الثابته غير الملموسه ضمن البنود جايزه الحسم من الوعاء الزكوي - اجابت الهييه بانها طالبت المدعيه بخطابات مكتوبه اكثر من مره بتقديم مستنداتها المؤيده لوجهه نظرها لتتمكن من المراجعه قبل اجراء الربط الا ان المدعيه لم تتجاوب، وبالتالي اجرت الربط التقديري بالاعتماد علي المعلومات المتوافره في القوايم الماليه للمدعيه - دلت النصوص النظاميه علي ان المصروفات جايزه الحسم هي تلك التي تثبت المدعيه انها نفقه فعليه لازمه للنشاط وتم سدادها، واذا لم تقدم المدعيه مستنداتها الثبوتيه المؤيده لوجهه نظرها فللهييه اجراء الربط التقديري بما هو متاح لديها من معلومات - كما دلت علي انتهاء الخلاف حال قبول اي من الاطراف لراي الاخر حول البند المختلف فيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتجاوب مع الهييه عندما طالبتها بتقديم مستنداتها حول بند الاصول الثابته غير الملموسه، وبالتالي اجرت الهييه الربط التقديري بالاعتماد علي القوايم الماليه وهو ما يعتبر اجراء صحيحا، وثبت لها ان الهييه قبلت وجهه نظر المدعيه لبند جاري الشريك. مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف لبند جاري الشريك، ورفض الاعتراض لبند الاصول الثابته غير الملموسه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (١/٥ - ا، ب)، (۳/۲۰)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٢ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۲م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (500-2020-2) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣ه، الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م، تقدم/.... بصفته مدير الشركه المدعيه، امام المدعي عليها، باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م، المبلغ للمدعيه اليا بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨ه، الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م ، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه : البند الاول جاري الشركاء. البند الثاني: الاصول الثابته غير الملموسه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه ، تقدم / .... بصفته مدير الشركه المدعيه امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت ما ملخصه : قمت انا وشريكي بالصرف علي الشركه من جيوبنا بعدما استهلكنا راس المال، وكذلك احتسبنا الجهد المبذول في اعمال الشركه التنفيذيه واعترفنا به في الحساب الجاري، وذلك لقياس الاداء الفعلي للشركه ومشاريعها التي هي عباره عن اصول غير ملموسه (تطبيقات ومواقع انترنت)، ولكن بالمحصله النهاييه كل الجهود فشلت، وتم تصفيه الشركه وشطب سجلها وليس لتلك المواقع اي قيمه وحتي ان المبرمجين خرجوا نهاييا ولا نحتفظ بملفات المصدر لتلك الاصول وبالتالي المحصله النهاييه خساره من كل الجوانب. هي شركه تم فعلا تصفيتها، ولم يتبق منها الا (١٢٧٩) ريال سعودي، ولا يوجد اي شبهه تهرب زكوي او ضريبي؛ لان المؤشرات كلها تؤدي الي نتيجه واحده وهي خساره الاموال والجهود بالكامل بغض النظر عن اختلاف اليات التسجيل او المسميات المحاسبيه. لذا اكرر انا وشريكي طلب ان تقوم اللجنه الموقره وفريق الربط في الهييه المسؤول عن ملفنا بالنظر بشكل شمولي وعادل للحاله والغاء كافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفروقات وشطب ملفنا لدي الهييه فلم نستفد انا وشريكي من هذه الشركه ريالا واحدا منذ تاسيسها حتي اليوم. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالمذكره رقم (١٤٤٠/١٧٩/٦٨٩٤) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، المتضمنه ما ملخصه : انه فيما يتعلق ببند جاري الشركاء فبعد الدراسه والاطلاع علي حركه الحساب الجاري تبين صحه وجهه نظر المكلف، وسيتم اضافه رصيد اول المده الي الوعاء الزكوي مع امكانيه اضافه المبالغ التي بها تمويل الاصول غير الملموسه من الجاري، وذلك بعد البت في بند الاصول غير الملموسه. وفيما يتلعق ببند عدم خصم الاصول الثابته غير الملموسه برامج ومواقع الكترونيه) فقد طلب من المدعيه تقديم المستندات المؤيده لبند الاصول غير الملموسه من عقود، او اتفاقيات، او مستندات دفع، او قيود يوميه، وذلك قبل اجراء الربط، اكثر من مره سواء علي شكل خطابات مكتوبه، او من خلال حساب المكلف في موقع الهييه الالي، ولكن لم يتم التجاوب من المكلف، مما نتج عن ذلك اجراء الربط علي ضوء المعلومات المتوافره في القوايم الماليه للشركه، وعدم قبول الاعتراض علي هذا البند، وذلك استنادا للماده (الخامسه ) الفقره (1) والماده (العشرين) الفقره (۳)، من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٢ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۲م، الساعه الثامنه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر ..... هويه وطنيه رقم ....... بصفته مديرا للشركه المدعيه كما هو ظاهر بالسجل التجاري رقم (...)، وحضر / .... بصفته ممثل المدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...)، المرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي اجاب: اعترض علي الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۹م حتي ٢٠١٤م، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول: جاري الشركاء البند الثاني: الاصول الثابته غير الملموسه، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: تتمسك المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وتكتفي بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٣٩/۰۷/۱۸ه، بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٤م؛ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به؛ حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٣٩/۰۷/۱۸ه، واعترضت عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند ( جاري الشركاء)؛ فحيث ان الثابت ان المدعي عليها، وفقا لمذكرتها الجوابيه رقم (١٤٤٠/١٧٩/٦٨٩٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه؛ قبلت وجهه نظر المدعيه فيما يتعلق بهذا البند، وحيث ان الماده الثانيه والاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تنص علي ان "تكتسب قرارات لجنه الفصل الصفه النهاييه في الحالات الاتيه: ٣- اتفاق اطراف الدعوي امام الدايره بالصلح". وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها قبلت وجهه نظر المدعيه فيما يتعلق ببند جاري الشركاء، فان الخلاف في هذا البند يعد منتهيا لانقضاء الخصومه فيه بين الطرفين. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند الاصول الثابته غير الملموسه، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري ان الوعاء الزكوي لم ياخذ في الاعتبار الاصول الثابته وما في حكمها ضمن البنود جايزه الحسم من الوعاء الزكوي، في حين تري المدعي عليها انها طلبت من المدعيه، اكثر من مره، من خلال الخطابات المكتوبه ومن خلال حساب المدعيه في موقع الهييه الالي، تقديم المستندات المؤيده لبند الاصول غير الملموسه، من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عقود، او اتفاقيات او مستندات دفع، او قيود يوميه، وذلك قبل اجراء الربط، ولكن المدعيه لم تتجاوب، مما ادي الي قيام المدعي عليها بالربط علي ضوء المعلومات المتوافره في القوايم الماليه للمدعيه، استنادا للماده (الخامسه) الفقره (١)، والماده (العشرين) الفقره (۳)، من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري». كما نصت الفقره (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه ذاتها علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وما اشتمل عليه من مرفقات، تبين لها ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده، وان ما قدمته عباره عن مستندات تخص مصاريف راسماليه ومصاريف تاسيس ومصاريف ما قبل التشغيل، بالاضافه لنفقات تطوير للعديد من مشاريع المدعيه، كما انها لا تحتفظ بملفات المصدر لتلك الاصول، حسب ما ورد في مذكرتها المقدمه امام الامانه العامه للجان الضريبيه. مما يتضح معه للدايره - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في عدم حسم الاصول غير الملموسه من الوعاء الزكوي. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...). شكلا. ثانيا: وفي الموضوع : 1- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند جاري الشركاء. ٢- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الاصول الثابته غير الملموسه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/١٠ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۲۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.