tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1552 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٥٢ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم ( ١٤٦٠/ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٢٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي شركه ا (المكلف) لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧ه كل من: و... و.... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المصلحه بنسخه من قرارها رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٣/٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤ه وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٠ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### بند الربح التقديري علي عقد الخدمات الفنيه.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في اعتباره للعقد مع شركه ب هو عقد تقديم خدمات فنيه يخضع لارباح تقديريه تبلغ ٢٠% وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق ايضاحه للجنه الابتداييه تفيد المصلحه بانه من دراسه العقد المبرم بين المكلف وشركه ب يتبين ما يلي:

* ان العقد المبرم بين الطرفين يمتد الي (٧) سنوات تبدا من تاريخ تحرير العقد في ۲۰۰۸/۸/۲۲م وهي فتره التعاقد بين شركه ب والشركه ج .
* مذكور في تمهيد العقد ان شركه ب قامت بالدخول في عقد الاداره لتوريد المياه وخدمات تجميع مياه الصرف في مع الشركه ج في ٢٠٠٨/٥/٢٠م.
* مذكور في تمهيد العقد ايضا ان شركه ا قامت بتعريف نفسها بانها شركه تعمل في انتاج وتوزيع المياه الصالحه للشرب ومجالات تجميع ومعالجه مياه الصرف وقد تطورت عبر اكثر من (١٠٠) سنه من الخبره في اداره انظمه المياه ومياه الصرف في انحاء العالم.

٥/١

مذكور في الصفحه السادسه بالعقد ان شركه ب بوصفها احدي مجموعات شركه ا ترغب في الانتفاع من خبره شركه ا
وخدماتها الفنيه في ما يتصل بتنفيذ عقد الاداره لتوريد المياه وخدمات تجميع مياه الصرف في مدينه ....... وترغب شركه ا
في تقديم هذه الخدمات الي شركه ب .

- ان اللجنه الابتداييه بنت قرارها علي اساس دراستها للعقد الاصلي المبرم باللغه الانجليزيه بين شركه ب وشركه ا حيث تبين لها ان
مهمه شركه ا تتمثل في توريد خدمات فنيه لشركه ب ، ومن خلال دراسه النسخه المترجمه من العقد وهو الذي تم محاسبه الشركه
علي اساسه تبين من تعريف الخدمات الفنيه الوارده بالصفحه السابعه انها تعني تقديم المساعده الفنيه في مجالات انظمه المياه
ومياه الصرف من خلال تعيين فرق خاصه من الخبراء طويله وقصيره الاجل وفق تعريفها بتفصيل اكبر في الجدول (ا) المرفق
بالاتفاقيه، ومن خلال الرجوع الي هذا الجدول تبين ان هذه الخدمات تتمثل في اعمال الخدمات الاستشاريه للشركه - تشغيل وصيانه
توريد المياه - الاداره الكهرو ميكانيكيه - المراقبه والتحكم - الخطه الرييسيه للمياه - خدمات الدعم - نظام المعلومات - ومن امثله
الخبره الفنيه المقدمه من الشركه اداره الشبكه - اداره وتوزيع العمل - اداره بيانات ومعلومات الاصول - مراقبه حاله واداء الاصول
-التخطيط الرييسي والتخطيط الاستثماري - اداره المشروعات والبرامج - تجارب تشغيل المصنع - مراجعات العمليات - اداره مراجعه
مياه الصرف - الاداره والاشراف علي العاملين - الرقابه علي التكاليف، وحيث ان الاداره في حد ذاتها هي نوع من الخدمات الفنيه
التي تقدم للشركات، حيث تتمثل الاداره في الوظايف الخمس الاتيه التخطيط, التنظيم, التوظيف: التوجيه: الرقابه):

ويتبين من العقد ان شركه ا تقوم بكافه الوظايف الخمس المذكوره والتي منها يعتبر العقد هو عقد اداره، فكيف للجنه
الابتداييه تؤكد علي ان الشركه لا تتدخل باداره او توجيه او التحكم او الرقابه علي الموارد الفنيه بعد كل ما ورد في ملحق
العقد (ا) من اعمال تقوم بها شركه ا لشركه ب ، واذا كان الامر كذلك فما هو الداعي لاستعانه شركه ب بشركه ا اذا كانت
لا تقوم باي من هذه الاعمال التي اوضحتها اللجنه الابتداييه.

ما يؤكد ان شركه ا تقوم بكافه اعمال الاداره ما ورد في البند (٢-٣) صفحه رقم (۸) من انه في مقابل الخدمات الفنيه التي يتم
تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيه تقوم شركه ا باصدار فواتير الي شركه ب مقابل الوقت الذي يقضيه الخبراء التابعون لشركه ا في
السعوديه في التوجيه وتنفيذ المهام ومراجعه التوثيق في ما يتصل بالتعيين واعداد التقارير الخطيه المطلوبه من قبل العميل
ومراجعه ومناقشه التعيين مع الافراد او الممثلين التابعين للعميل.

ما يؤكد ان عمل شركه ا يتمثل في الاداره عن طريق الخبراء المتميزين التابعين لها هو ما ورد في الماده (٨-٢) بان تتعهد
شركه ب وتوافق علي انها خلال مده هذه الاتفاقيه ولمده ثلاث سنوات بعد انتهايها لن تقوم بطريقه مباشره او غير مباشره
بتعيين او عرض تعيين علي اي من الخبراء التابعين لشركه ا للبييه الذين قاموا بالعمل في ما يتصل بالعقد او الخدمات المقدمه
بموجب الاتفاقيه.

ما وضحته اللجنه الابتداييه في حيثياتها من ان عقود الاداره كعقود اداره الفنادق واداره السفن لا تنطبق علي ما تقوم به شركه ا ،
تفيد المصلحه بان نسبه صافي الارباح ( ۸۰ ) الخاصه باتعاب الاداره الوارده في البند الرابع من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه
للنظام الضريبي لم تحدد اداره انشطه معينه كالفنادق والسفن حتي يتم تطبيق هذه النسبه عليها بل انها حددت نسبه الربح علي
اساس مزاوله اعمال الاداره ايا كان نوعها وفي اي صوره كانت وفي اي نشاط تم ادارته.

المكلف لم يلتزم بامساك حسابات ودفاتر وسجلات حتي تتمكن المصلحه من محاسبته علي اساسها ولذلك قامت المصلحه
بمحاسبته بالطريقه التقديريه وفقا للظروف والحقايق المرتبطه بالمكلف تطبيقا للفقره (ب) من الماده (٦٣) من النظام الضريبي.
وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد بالاتي:
سبق ان تقدم الي اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض بمذكره اعتراض بشان الربط الضريبي التقديري عن عامي
٢٠٠٩م و ٢٠١٠م والذي بموجبه احتسبت المصلحه الضريبه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه (۸۰) تاسيسا علي ان العقد المبرم
٥/٢

بين شركه ا للبييه وشركه ب بتاريخ ۲۰۰٨/٨/٢٠م عقد اداره وليس عقد تقديم خدمات فنيه ويعترض المكلف علي هذا الاجراء
للاسباب الاتيه:

اولا : يجب التفريق بين العقد الموقع بين شركه ا وشركه ب والعقد الموقع بين شركه ب وشركه ج ، فلا يصح ان يتم
تكييف العقدين علي انهما عقد واحد، لان عقد شركه ا مع شركه ب ينحصر فقط في ان مهمه شركه ا هي توريد خدمات فنيه
لشركه ب وهذا ما نص عليه في الفقره (١/٢) من العقد.

ثانيا : الفقره (٢/٢) من العقد ذاته نصت علي ان شركه ا لا تتدخل باداره او توجيه او التحكم او الرقابه علي هذه الموارد الفنيه
ونصها : "لا تشترك شركه ا باي طريقه في توجيه او اداره الخبراء او مراقبه الخبراء كما لا تتحمل اي مسيوليه او التزام بشان
تنفيذ العمل الذي يقوم بتنفيذه اي خبير علي اساس التوجيه او الاداره او المراقبه الصادره من قبل شركه ب الي الخبراء"،
فهذه الماده تعد نصا صريحا بان العقد ليس عقد اداره كما كيفته مصلحه الزكاه والدخل، وبالتالي فان الفقره الثانيه من الماده
(٦٣) من النظام الضريبي لا تنطبق علي هذا العقد.

ثالثا: البند (ا) من الفقره (٣/٢) من العقد ذاته نص علي انه: "في مقابل الخدمات الفنيه التي يتم تنفيذها بموجب هذه
الاتفاقيه تقوم شركه ا باصدار فواتير الي شركه ب مقابل الوقت الذي يقضيه الخبراء التابعون لشركه ا في السعوديه في
التوجيه...الخ"، وهذا نص من العقد يبين ان العقد انما هو تقديم خدمات فنيه وليس عقد اداره.

رابعا: سبق ان قامت شركه ب باخضاع عقدها مع شركه ا لضريبه استقطاع بواقع (10%) من قيمه الفواتير المستلمه من شركه ا
خلال عام ٢٠٠٩م، وقد اعترضت شركه ا علي ضريبه الاستقطاع لدي مصلحه الزكاه والدخل لطلب معاملتها كمنشاه دايمه بالخطاب
رقم (٧٤ ٢٠١٠) وتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٠م وبعد الدراسه ردت المصلحه بالموافقه علي طلب الشركه بخطابها رقم (١٢/٢٧٤٣) وتاريخ
١٤٣١/٥/١٧ه باخضاع العقد لربح تقديري بواقع ( ۲۰%) من قيمه العقد علي اساس انه عقد خدمات فنيه، وعلي اثر ذلك، بادرت
الشركه الي تقديم اقراراتها الضريبيه للاعوام ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، الا ان الشركه فوجيت بخطاب
المصلحه رقم (١٤٣٢/١٦/٦٧٨٧) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٩ه حيث رفعت نسبه الربح التقديري من ( ۲۰ ) الي ( ۸۰ ) وعدت العقد علي انه
عقد اداره.

وفي ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض علي هذا الربط، الي اللجنه الابتداييه كما هو موضح ادناه:

قدمت الشركه اعتراضها علي ربط عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م والذي نظرته اللجنه الزكويه الضريبيه الثالثه واصدرت قرارها فيه برقم
(١٠) بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤ه, كما قدمت الشركه اعتراضها علي ربط عام ٢٠١١م والذي نظرته لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه
الابتداييه الثانيه بالرياض واصدرت فيه قرارها رقم (٢٣) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٥ه والذي ايد وجهه نظر المكلف باعتبار الربح المقدر
بواقع ( ٢٠%).

وقد انتهي مضمون قراري اللجنه الابتداييه المشار اليهما اعلاه الي اعتبار العقد المبرم مع شركه ب عقد خدمات فنيه يخضع لربح
تقديري بنسبه ( ٢٠) وليس عقد اداره كما تدعي المصلحه.

لذلك وبناء علي ما قدم من اسباب، بالاضافه الي ما ورد في قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بتكييف العقد علي
انه عقد خدمات فنيه وليس عقد اداره كما ذهبت الي ذلك المصلحه، تطلب الشركه اصدار قرار بتكييف العقد علي انه عقد
خدمات فنيه وليس عقد اداره.

٥/٣

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتبار الخدمات المقدمه بموجب عقده مع شركه ب بانه عقد خدمات فنيه ويخضع للضريبه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه (۲۰) وليس عقد اداره بنسبه ارباح (۸۰)، في حين تتمسك المصلحه باعتبار هذا العقد علي انه عقد اداره ويخضع للضريبه بنسبه ارباح (٨٠%).

وبعد الدراسه يتضح ان الامر يتطلب تحديد وتكييف طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من قبل شركه "ا " بموجب عقدها الموقع مع شركه ب وتحديد ما اذا كان هذا العقد عقد اداره كما ذكرت المصلحه ام انه عقد خدمات فنيه كما ذكر المكلف، وبرجوع اللجنه الي نصوص العقد الموقع بتاريخ ۲۰۰۸/۸/۲م بين شركه " ا " (المكلف وشركه ب تبين انه ينص علي "تمهيد حيث ان شركه ب شركه تعمل في مجال المياه ومياه الصرف في المملكه العربيه السعوديه، وانها قامت بالدخول في عقد الاداره لتوريد المياه وخدمات تجميع مياه الصرف في مدينه ....... مع الشركه ج بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٠م, وحيث ان الماده الاولي من العقد عرفت الخدمه الفنيه بانها تعني تقديم المساعده الفنيه في مجالات انظمه المياه ومياه الصرف في المملكه العربيه السعوديه من خلال تعيين فرق خاصه من الخبراء طويله وقصيره الاجل، وفق تعريفها بتفصيل اكبر في الجدول (ا) المرفق بتلك الاتفاقيه"، وحيث ان البند (٢/٢) من الماده الثانيه ينص علي ان "تتحمل شركه ب المسيوليه بشكل مطلق عن تحديد المتطلبات الخاصه بالخبراء واهداف وطرق تعيينات الخبراء ولا تشترك شركه ا باي طريقه في توجيه او اداره او مراقبه الخبراء, كما لا تتحمل ايه مسيوليه او التزام بشان تنفيذ العمل الذي يقوم بتنفيذه اي خبير علي اساس التوجيه او الاداره او المراقبه الصادره من قبل شركه ب الي الخبراء".

وبما ان الثابت في تكييف وتحديد طبيعه العقود يكون بما تتضمنه من التزامات وليس بما تحتويه من الفاظ، وحيث ان مناط التزامات شركه "ا " هو تقديم خدمات واعمال فنيه لشركه ب كتقديم المشوره والاستعانه بخبراء الشركه... الخ، وليس خدمات اداره والتي تستلزم توافر عناصر التوجيه, والرقابه, والتخطيط, والتنظيم, وحيث ان كلمه الاداره الوارده في هذه الاتفاقيه لا تعني في مدلولاتها ومقاصدها ان الخدمات التي تقدمها شركه "ا " هي خدمات اداره, لذا فان اللجنه ترفض استيناف المصلحه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المكلف في طلبه اعتبار الخدمات المقدمه بموجب الاتفاقيه الموقعه مع شركه ب هي خدمات فنيه وبالتالي احتساب الارباح التقديريه علي الايرادات التي يحققها المكلف بموجب هذه الاتفاقيه بنسبه ٢٠% تطبيقا للماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

٥/٤

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف المصلحه و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المكلف في طلبه اعتبار الخدمات المقدمه بموجب الاتفاقيه الموقعه مع شركه ب هي خدمات فنيه وبالتالي احتساب الارباح التقديريه علي الايرادات التي يحققها المكلف بموجب هذه الاتفاقيه بنسبه ٢٠%.

## ثالثا:

يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...

0/0