gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VD-Γ·Γ1-1·7) القرار رقم ( V-ΓV3ΓV-ΓΟΓ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - غياب المدعيه - رد الدعوي. :الملخص مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩ م، غرامه الخطا في الاقرار، غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريه في المملكه - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (%) من قيمه الضريبه غير المسدده - يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات او الاقوال ما يؤيد اعتراها علي قرار المدعي عليها، كما ثبت غياب المدعيه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) بتاريخ - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢٨٣٩) ٥٤١٢١٢١٤ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٦ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٩/١٢/٢٣٠ (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤١٥٥/١/١٠ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٦ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... تقدمت بلانحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار هييه الزكاه السداد الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالرابع الرابع لعام ١٩٠٠٠٠٠٠٩٥ واتطالب الغاء القرار والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " - الاصل في القرا الصحه والسلامه وعلي من يدعي خالف ذلك ان يقدم ما ي ثبت دعواه.٢- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه لفربه الرابع الرابع من عام ١٩٠٢٠: " قامت الهينه ابعاده تقييم الفتره المعرض عليها وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: " - للهينه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. " كما نست الفقره (١٦) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "للهيه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاصه للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر...، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسه يلجب ١٠١٨٧٨٣، وذلك بعد الروج للطلبات الماليه والعقد المبرم من قبل المدعيه مع الشركه ... بتاريخ ١٨/١٧/١، حيث تبنب نبوه عن عقد تاير عمال ونص علي ان نسبه الشركه ٥٠% تفرض عليها الضريبه وتقوم الشركه بالاقرار عنها، ونسبه 70% المتبقيه تعتبر حوافز او اجور للعمال تذهب لحساب العامل، وقامت المدينه ايضافه المطلبات الماليه التي تخص هذا التاجير بالكامل ضمن اقرارها ثم استبعادها، وطبق للمستندات المرفقه من قبل المدعيه يتحج بان المطلابه الماليه تظهر باسم المدعيه وتدخل المبالغ الي حسابها، بالاضافه الي ان العقد وجميع التعاملات باسم المدعيه، وبالتالي فهي خدمه ضخعه لضريبه القيمه المضافه بالكامل لان جميع الالتزامات القانونيه والماليه تكون بين المدعيه والعميل وليس العامل والعميل، وعليه تم اخضاع الايرادات الي النسبه وفقا لاحكام الفقره (٦) من الماده (٩) والملاده (١٤) من الثالثه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: "دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الالتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع لضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه Hoالت (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه "، و htm مثل المدعي عليها مذكرته بطلب بر د الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٧٠٧ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها ... وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه ميها للفصل فيها، وبناء عليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ لغه اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لزكه والدخل برقم (١٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤ وعتديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٨٥. وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: ولما كانت المدييه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩، وعلي فرض الغرامات، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه: يتبين ان الخلاف يمكن بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاسسيه ليصبح ١٠,١٥٨,٧٨٣،٤١ ريال، وحيث ان تعريف المقابل هو كل ما يصل عليه المورد نظر توريده للسلع و الخدمات لعمليه ويتم تحميله لضريبه القيمه المضافه و حيث ان ما يقوم به العامل من خدمه لصالح رب العالم لا يعد نشاطا اقتصاديا يخضع للضريبه الا ان ما يحصل عليه المورد باعتباره رب العمل وبصفته المورد للخدمه يستحق فرض الضريبه عليه وحيث نص علي تعريف المقابل في الماده (١) للاتفاقيه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الموحده لضريبه القيمه Mضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "كل ما حصل او سوف يصل عليه المورد لخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه متضمنا ضريبه القيمه Mضافه. لقاء توريد السلع او الخدمات". كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه Mضافه انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلاقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث لم تقدم المعديه من المستندات او الاقوال ما يؤيد اعتراها علي قرار المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالاربع الرابع لعام ٢٠١٩ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا حاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، "وعليه فان الذاره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد: وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه "، ولما نعت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للاللغه بقراء تعادل (% من قيمه "اعقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للاللغه بقراء تعادل (% من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه "، وعليه فان الداره تنتوي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الفراعه. وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجه التفيديه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار قرت الدايره بعد المداوه بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه: رد دعوي المدعيه صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، O