moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570054915 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 1/ 1445ه حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 23/ 8/ 1444ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 26/ 1/ 1445ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناته الكترونيا خلال يومين، وعلي وكيله المدعي عليها الرد بعد ذلك الكترونيا خلال اربعه ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال ثلاثه ايام. وبجلسه 19/ 2/ 1445ه المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه في تاريخ: 28/ 1/ 1445ه والمتضمنه: (لقد سبق وتعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم الاولي بتنفيذ اعمال مقاولات في محافظه (...) (مشروع (...)) بتاريخ 7/ 2/ 1443ه، وتم انجاز ما طلب منها بتاريخ 22/ 7/ 1443ه بموجب مستخلص ختامي صادر من المدعي عليها، لكن المدعي عليها قامت بالمماطله لاكثر من عام مما احوج موكلتي الي اللجوء الي توكيل محامي ورفع الدعوي رقم (4470934171) وتاريخ 20/ 9/ 1444ه المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدايره التجاريه الثانيه، وانتهت القضيه بحكم لصالح موكلتي، وقامت بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (25,659) خمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا تمثل 15% من قيمه المبلغ المحكوم به في الصك رقم (4430899791) وتاريخ 10/ 11/ 1444ه، والذي ينص علي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59.730) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (111.330) مايه واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال. لذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها 15% من قيمه الدعوي الاصليه) كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: 12/ 2/ 1445ه والمتضمنه (نص سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاواه ورسايله علي شرط علم المحكوم عليه بظلمه وعدوانه حتي يلزم بالنفقات بنصه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، ومن هذا الشرط يتبين انه لا يحكم بمصروفات الدعوي علي الخصم مطلقا، بل يشترط تحقق علمه بظلمه وعدوانه، وحيث انه بالرجوع الي الدعوي الاصليه فالمدعيه وموكلتي قد اتفقا علي ملحق اضافي علي العقد الاساسي، والمدعيه قامت بالتوقف عن تنفيذ بنود هذا الملحق واكتفت بالعقد الاساسي فقط، مما لا يوجب تغريم موكلتي لانعدام تحقق شرط التعدي، وحيث ان القضيه الاصل كان الحق فيها ملتبسا، ولابد فيه من اللجوء الي القضاء، وحيث انه لم تظهر المماطله من موكلتي ولا تعمد الجاء المدعيه للترافع امام القضاء. لذا نطلب رد دعوي المدعي، وفي حال توجهتم لثبوت التعويض في حق موكلتي فان الدعوي انتهت في ثلاث جلسات فقط، ولم يقم المحامي باي اعباء قضاييه، ما يؤكد ان المبلغ المطالب به اكثر من الجهد المبذول ويخالف ما تعارفت عليه اتعاب المحاماه). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ:18/ 2/ 1445ه ونصها: ذكرت المدعي عليها انه كان يوجد لبس في مستحقات موكلتي وهذا كلام مرسل وغير صحيح، فلو كان هنالك لبس لما قامت المدعي عليها باصدار المستخلص الختامي بتاريخ 22/ 7/ 1443ه، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باجره المثل تعويضا لما لحق موكلتي من ضرر في دفع اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه ثم قرر الاطراف بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25,659) خمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، يمثل قيمه ما تكبدته موكلته من اتعاب في القضيه التي اقامتها ضد المدعي عليها والمقيده برقم (4470934171) والتي انتهت لصالح المدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59.730) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (111.330) مايه واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا ، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت المدعيه في تسليم مستحقاتها الثابته، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره عشره الاف ريال (10.000)، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.