tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f63e0abc-171e-453d-8531-0274efce7726 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3888 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي قدم للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي نصها انه "اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي تنفيذ مزارع (...) طريق (...) علي ان اقوم بتنفيذ اعمال نجاره وحداده مسلحه وتركيب هناجر في مزرعه7 ومزرعه 9 وخلال وجودنا بالعمل اوجد مقاول اخر علينا واستخدام معداتنا بدون موافقه منا ولم ينهي العقد بيننا وبينه ولم ينهي مستحقاتنا، وطلب بالزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مستحقاتنا مبلغ وقدره (200.000 ريال) ميتان الف ريال"، وفي جلسه 19-01-1442ه المرييه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره هندسيه لتقدير الاعمال المنصوص عليها في محضر الاجتماع المؤرخ في 2/12/2019م علي ان يقوم المدعي بسداد اتعاب الخبير عن حصته وحصه المدعي عليها في حال رفضت السداد كما افهمت الدايره الاطراف بضروره التعاون مع الخبير الذي ستعينه الدايره وتقديم كافه المستندات لديه وافهامه بضروره تقديم تقريره خلال (20) يوما من تاريخه وذلك من خلال بريد الدايره وتزويد الاطراف بنسخه منه للاعتراض عليه –ان وجد- وتقديم التقرير النهايي خلال (10) ايام من التقرير المبديي وتفهم الخبير بالبدء في المهمه وفق ما لديه من مستندات وتقديم تقريره النهايي وفق ما ورد من ملاحظات، وفي جلسه اخري مرييه تبين حضور طرفي الدعوي، فيما قرر المدعي وكاله انه قام بسداد كامل اتعاب الخبير عن حصته وحصه المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود خطاب من الخبير يطلب مهله اضافيه فافهمت الدايره الاطراف بضروره التواصل مع الخبير وافهامه بضروره تقديم تقريره، وفي جلسه اليوم حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير النهايي للخبير المكلف والذي انتهي فيه –بعد الاجابه علي ملحوظات الطرفين علي التقرير المبديي- الي ان تقدير الاعمال الوارده في محضر الاجتماع محل التقرير هو مبلغ (68.318) ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، التي يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (200.000) ريال نتجت عن تنفيذ اعمال نجاره وحداده مسلحه وتركيب هناجر في مزرعه (7) ومزرعه (9) بال(...)طريق (...) (مزارع (...)) بما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقول رب العزه والجلال: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، واستنادا للفقره (6) من الماده الخامسه في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه وللماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي ان تقدير الاعمال الوارده في محضر الاجتماع محل التقرير هو مبلغ (68.318) ريال، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، وبما ان الطرف الخاسر في الدعوي يتحمل اتعاب الخبره وقد ظهر بانه الشركه المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره:
اولا: ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ري(68.318)الا؛ لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: احد عشر الفا وخمس ميه ري(11.500)ال، اتعاب الخبره الهندسيه، وبالله التوفيق ومنه العون والهدايه والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 920 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (200.000 ريال) ميتان الف ريال مقابل اعمال نجاره وحداده مسلحه وتركيب هناجر في مزرعه7 ومزرعه 9 وذكر المدعي بانه خلال وجودنا بالعمل اوجد مقاول اخر علينا واستخدام معداتنا بدون موافقه منا ولم ينهي العقد بيننا وبينه ولم ينهي مستحقاتنا.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 23/03/1442ه في القضيه رقم 3888 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم(...) مبلغا وقدره: اولا: ثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر الف ري(68.318)ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: (11.500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، اتعاب الخبره الهندسيه وبالله التوفيق