tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4332/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2018-01-10 date_hijri=1438-04-21 document_type=ruling entity=document_number:85b26172-7fac-4659-ad36-325bd6c406d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم رقم (٤٣٣٢/ ٣/ق لعام ١٤٣٨ ه)
المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ١/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:
القاضي /(...)
القاضي /(...)
القاضي /(...)
وبحضور/ (...) امينا للدايره ،وذلك للنظر في القضيه والمحاله لها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (...) مصادق عليها من الجهات المختصه، ومنها فرع وزاره العدل بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات تمت فيها الاجراءات النظاميه المتبعه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ٦/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٧ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان طرفي الدعوي اسسا شركه (...) المحدوده وفقا للانظمه السعوديه تحت سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه تمتلك المدعيه منها نسبه (٨٠%) وتملك المدعي عليها نسبه (٢٠%)، وحيث ان عقد الشراكه يحتم ان يقوم كل شريك بما ينجح مشروع الشراكه، الا ان المدعي عليها خالفت ذلك بعرقلتها للشركه محل الشراكه عن القيام باعمالها، وذلك بامتناعها عن تقديم المستندات المطلوبه لتحديث الحساب البنكي للشركه، رغم صدور حكم نهايي يلزمها بذلك، تحت رقم القضيه (٨٠٣٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) والمؤرخ في ٢١/٦/١٤٣٧ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٧ه، مما ادي تصرف المدعي عليها الي ايقاف حساب الشركه البنكي منذ تاريخ ١٩/٢/٢٠١٥م حتي تاريخ هذه الدعوي، مما اضطر الشركه محل الدعوي الي استخدام حسابها في(...) لتيسير امورها والقيام بالتزاماتها، مما رتب عليها اضرارا كثيره وكلفها مصروفات ونفقات التحويل، وقد بلغت منذ تاريخ وقف الحساب حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا (٢٧٠.١٥٣) وتماشيا مع ما قرره الشرع من وجوب ازاله الضرر بالتعويض عنه، فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لشركه محل الشراكه طرفي الدعوي شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا (٢٧٠.١٥٣) يمثل قيمه تعويضها عن مصاريف ونفقات التحويل التي تكبدها منذ ايقاف حسابها البنكي حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، مع احتفاظ الشركه في تعديل طلبها باضافه نفقات التحويل التي سيتم دفعها للتحويل حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي او رفع ايقاف حسابها البنكي، والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) يمثل قيمه المصاريف القضاييه التي تم دفعها لاقامه هذه الدعوي، وطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها بعد تزويده بنسخه من لايحه الدعوي واطلاعه عليها استمهل لتقديم اجابته، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه ضمن بيناتها شهاده صادره من البنك صادره من البنك (...) ب(...)باجمالي المصاريف لشركه محل الدعوي عن الحساب رقم (...) وحساب رقم (...)، الا انها لم تقدم الكشوف البنكيه التي علي اساسها تم احتساب هذه المصاريف، وعليه نامل من الدايره توجيه المدعيه بتقديم الكشوف ليتم الرد عليها، كما انه توجد قضيه من شركه (...) العالميه ضد شركه (...) المحدوده منظوره امام هذه الدايره، وقضيه لدي الدايره التجاريه الاولي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان سبب ايقاف الحساب البنكي للشركه محل الدعوي ثابت وهو لعدم تقديم المستندات المطلوبه، فتم التعامل بحساب الشركه (...) كما سبق بيانه، والمدعيه ارفقت بدعواها بيانا رسميا يبين المصاريف، وتمسك بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٥/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما سبق طلبه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التاكيد علي ان الشركه محل الدعوي استعملت حسابها البحريني لتيسير امورها من دفع اجور موظفيها والذين يتجاوزون المايه موظف، ودفع المصاريف التشغيليه، حيث انها ملتزمه بعقود مبرمه مع كبري الشركات بالمنطقه مثل (...)، والمدعي عليها تعلم ذلك يقينا ولا تزال تصر علي عدم تنفيذ حكم تقديم المستندات رغم فرض قاضي التنفيذ العقوبات علي المدعي عليها، وتمسك بطلباته وارفق مجموعه من المستندات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٤/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم تعمد المدعي عليها ايقاع الضرر، فهي لم تتاخر عن تقديم اي مستندات متاحه لديها فالمدعي عليها شركه (...) (شريك (...)) والذي قرر التخارج من الشركه، فصدر قرار الهييه العامه للاستثمار بتاريخ ٨/٣/٢٠١٤م، الا انه نشا خلاف بين الشركاء حول توزيع حصص الشريك المتخارج والذي استمر لفتره حتي تم الاتفاق بين الشركاء في شركه (...) علي توزيعها وتم توثيق قرار الشركاء المعدل بتاريخ ٢/٣/١٤٣٨ه الموافق ١/٢/٢٠١٦م، هذا من جانب ومن جانب اخر من جانب المدعيه ومدير الشركه محل الدعوي اخفايهم واقعه فتح حساب في (...)، فحساب الشركه المعلوم لدي الشركاء هو الحساب البنكي (...)، ولقد استنكرت المدعي عليها انه رغم ايقاف الحساب ان الشركه مستمره في الصرف علي مصاريفها التشغيليه ورواتب الموظفين، ولقد استفسرت المدعي عليها عن هذا الامر ونبهت انها في حال عدم افهامها لما يجري سيتم اللجوء الي الجهات الامنيه، وتم ذلك فعلا، وبتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥م، تم التقدم لدي مصرف (...)المركزي بضروره البحث عن كيفيه فتح الحسابين بالطرق غير القانونيه وبالمخالفه لانظمتهم وهم علي اطلاع علي ذلك، علما ان اجراءات فتح حساب بنكي خارج المملكه يتطلب موافقه الشركاء بمنح صلاحيه صريحه بذلك، وان تصدر بناء علي ذلك وكاله رسميه، وهو ما لم تثبته المدعيه، والمدعي عليها سجلت اعتراضها في جمعيه الشركاء عن العام المالي ٢٠١٥م والمنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦م علي فتح الحساب البنكي في (...)، وعدم تضمين العمليات التي تمت عليه في القوايم الماليه السنويه لشركه محل الدعوي، وهو ما يعد تعمدا من المدعيه في اخفاء الحقايق، والقاعده الفقهيه تقرر ان ما بني علي باطل فهو باطل فعليه تتحمل نتايجه المدعيه فهو دون علم المدعي عليها، وان ما تم تزويد موكلته من مستندات كان لفتره محصوره، وليس جميع المستندات المطلوبه، وطلب وكيل المدعي عليها الزام المدعي عليها بتقديم الكشوفات البنكيه للحساب رقم (...) (العمله الريال السعودي) من تاريخ فتح الحساب، والزام المدعي عليها بتقديم الكشوفات البنكيه للحساب رقم (...) (العمله الدولار الامريكي) من تاريخ فتح الحساب، والزام المدعي عليها بتقديم الكشوفات البنكيه المتعلقه بجميع الحوالات الماليه من حساب الشريك (...) من تاريخ فتح الحسابات، واحتياطيا الحكم برفض الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان ما ذكرته المدعي عليها من عدم تعمدها للضرر، اعتراف منها بالضرر الذي الحقته بالشركه محل الدعوي، وما بررت به غير مقبول، علما ان هذا تعويض وليس جزاء جنايي كي ينظر في التعمد ونيته، واركان المسيوليه قايمه، كما ان المدعي عليها سبق ان خاطبت البنك (...)بطلب وقف حساب الشركه محل الدعوي، قبل توقيفه، وهذا يكشف نيه الاضرار وغيره من امتناعها عن تنفيذ الحكم القضايي، وتقدمت المدعي عليها بشكاوي غير صحيحه ل(...)بغرض اقفال حساب الشركه (...)، ومن جانب اخر فمدير الشركه محل الدعوي قام بفتح الحساب في (...)وفقا للطرق النظاميه بموجب قرار الشركاء بمنحه الصلاحيه بفتح الحسابات دون تقييدها في السعوديه او خارجها، وهو قرار موقع من قبل المدعي عليها، وما ذكرته من تقديمها للجهات الامنيه فانه لم يثبت لدي ... علي المدعيه شيء، وهذا يؤكد موقف الشركه محل الدعوي، وتمسك بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٩/٩/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان القوايم الماليه لا تثبت وجود تخص الحسابات محل الدعوي من عام ٢٠١١م وحتي ٢٠١٥م، مما يدل علي وجود تواطؤ بين المدعيه ومدير الشركه محل الدعوي، وان والوكاله المؤرخه في ٢٦/١٠/٢٠١١م و التي يقدمها وكيل المدعيه والتي يحتج بنظاميتها وانها استخدمت في فتح الحسابات البنكيه (...)، فانه غفل عن انه لا يمكن العمل بها، فسبب صدورها رغبه الشركاء بمنح المدير الصلاحيات اللازمه لغرض تقديمها للبنك في السعوديه الا ان البنك رفضها واشترط ان تكون الصلاحيات اما بوكاله صادره من كتابه العدل او بموجب قرار الشركاء، وبعدها باسبوع اصدر الشركاء قرار بتاريخ ٢/١١/٢٠١١م بتحديد صلاحيات المدير، لتكون منحصره في السعوديه، وهذا القرار يحمل قوه نظاميه للوكاله السابقه عليه، وهو ما تم الاخذ به لدي البنك بالسعوديه، الا ان المدعيه وجهت مدير الشركه محل الدعوي باستخدام الوكاله، والتي لا تحمل اي شكل او سند نظامي ولا تحمل التصديقات اللازمه لاستخدامها خارج السعوديه، وعدم صدورها من جهه مرخصه قرينه قويه علي وجود مارب ومصالح خاصه، تعمد المدعيه اخفاء تاريخ فتح الحساب البنكي في (...)، فلقد ذكر وكيل المدعيه ان موكلته اضطرت الي استخدام الحساب (...)، مما يدل علي وجوده قبل ايقاف الحساب السعودي، فيحتمل استعمالها للحساب (...)قبل ١٩/٢/٢٠١٥م وهذا يعضده امتناع المدعيه عن تقديم جميع الكشوف البنكيه، مما لا يكون معه مبرر لدعوي ان موكلته الحقت الضرر بالمدعيه، وتمسك بطلباته، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٣٨ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ١/١١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لشركه محل الشراكه طرفي الدعوي شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا (٢٧٠.١٥٣) يمثل قيمه تعويضها عن مصاريف ونفقات التحويل التي تكبدتها منذ ايقاف حسابها البنكي حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، مع الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) يمثل قيمه المصاريف القضاييه التي تم دفعها لاقامه هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها نفت دعوي التعويض وانها لم تلحق الضرر بالشركه محل الشراكه بين طرفي النزاع، وحيث ان الحال كذلك فانه منوط بالمدعيه تقديم بينتها، وحيث ان المدعيه قدمت مجموعه من المستندات المتمثله في حكم نهايي تحت رقم القضيه (٨٠٣٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) والمؤرخ في ٢١/٦/١٤٣٧ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٧ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه مجموعه من المستندات، وصوره شهاده صادره من بنك (...)– فرع (...)تتضمن بيان بالرسوم البنكيه التي تم تحصيلها من شركه (...) المحدوده عن الحساب رقم (...) وقدرها مايتان واثنان وستون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات سعوديه وثمان هللات (٠٨/٢٦٢.٥٠٨) وحساب رقم (...) بمبلغ قدره الفان وثلاثمايه واثنا عشر دولارا امريكيا وخمسه وسبعون سنتا (٧٥/٢.٣١٢)، وعدد من صور كشوف الحسابات البنكيه، حيث ان الدايره لا تري فيما تقدم بينه تنهض الي قيام اركان التعويض المتمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) (...) سجل تجاري رقم (...)، وباعلان منطوق الحكم قرر وكيل المدعيه عدم القناعه وقرر وكيل المدعي عليها القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٣١/ ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٣٣٢/٣ / ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من / شركه (...) المحدوده 
ضد / شركه (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٥/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.