tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 352 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات
| القرار رقم (VD-352-2020) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2019-10560-V) |

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

## المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۲۹م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-١٠٥٦٠ - ٢٠١٩) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم
(...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره
(٥,٤٣٤,٨١) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار، بمبلغ وقدره (۸,۸۷٨,٤٧) ريالا، لاغراض ضريبه
القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «لم نكن نعلم بدايه تطبيق نظام الضريبه المضافه
ببعض اليه النظام المتبعه، وعليه تم التعديل، واما عقوبه السداد المتاخر فان المبلغ
مبالغ فيه».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي : « ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- يعترض المدعي علي اشعار
التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره الضريبيه الربع الثاني (۲٠۱۸) وغرامه الخطا في
الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ
٢٠١٦/٠٣/١٩م، نفيد اللجنه الموقره بانه تم تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه ولما ان هنالك فرقا كبيرا بين ما قدم المدعي في
اقراره وبين ما نتج من عمليه الفحص والتدقيق فقد تم فرض غرامه تصحيح الاقرار بمبلغ
وقدره (۸,۸۷۸,۴۷) ريالا، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا
ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه
يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من
المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».
٣- فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه فقد نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه : يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء
منه لم تسدد عنه الضريبه» . ٤ - ونفيد اللجنه الموقره بان قرار الهييه بفرض الغرامات بني
نتيجه عدم تقديم المدعي لبعض المستندات المؤيده لقيمه البند، حيث نصت الماده
(٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي
«شروط ممارسه حق الخصم»، وهي ١ لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع
للضريبه ان يكون حايزا للمستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا
الاحكام هذه الاتفاقيه». ويمكن للمدعي خصم ضريبه المدخلات في فترات ضريبيه
لاحقه في حال توافر الشروط وذلك استنادا لاحكام الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه»، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في
فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في
اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات
في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد»، وبناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ۲۰۲٠/٠٩/٢٩م، انعقدت الجلسه طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه
ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان
لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها
من ردود اجاب المدعي بان دعواي قاصره علي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر
بالسداد عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، اما الضريبه المحتسبه من الهييه فهي صحيحه.
واجاب ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل بان الهييه تتمسك بالدفع الشكلي المتعلق
بفوات ميعاد الطعن حيث اقيمت الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤م، وقد عقب المدعي
وكاله بان تاريخ رفع الدعوي صحيح، ولكن لم يكن لديهم المام، وقد يكون هناك خطا
لحداثه النظام وعدم معرفتنا باحكامه، وقد اختتم الطرفان اقوالهما. وبناء عليه خلت
الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار؛ وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا
غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م؛ مما
تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.