moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٤٥١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٢٢٢٦٣١٦) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعي عن دعواها فاجابت: (ابرمت موكلتي عقد تنفيذ اعمال تكييف مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، وذلك لاسناد موكلتي بالقيام باعمال التوريد والتركيب الاعمال الميكانيكيه والتكييف في مشروع مبني كليه (...) في جامعه (...)، مقابل مبلغ وقدره (٤،٥٦٦،٩٩٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسته وستون الف وتسعمايه وتسعون ريال، والتزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المشار له بعاليه وملاحقه وتم تسليم المشروع تسليم ابتدايي ونهايي ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل قيمه العقد، حيث ان الواصل من قيمه العقد مبلغ وقدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال، واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١،٠١٧،٤٢٢) مليون وسبعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه نسبه (١٥%) من مبلغ المطالبه وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) مايه واثنان وخمسون الف وستمايه وثلاثه عشر الف وثلاثون هلله)، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي واتعاب المحاماه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ١/ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ المستخلص النهايي هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله هكذا قررت، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع لايحه دعواها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤالها عما استعدت به في الجلسه الماضيه من ايداع لايحه الدعوي عبر النظام وارفاق كافه الاسانيد التي تستند اليها في دعواها فاجابت بانه تم ايداعها عبر النظام وبسؤالها عن بينتها علي دعواها فاجابت بان بينه موكلتي علي الدعوي هو العقد المبرم بين الطرفين و المستخلص الختامي الموقع من موكلتي ومن مدير المشروع لدي المدعي عليها وهذا المستخلص متضمن انه تبقي لموكلتي مبلغ قدره (٤،٥٦٦،٩٩٠) وتقر موكلتي بانها استلمت مبلغ قدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها (١،٠١٧،٤٢٢)ريال، نطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) ريال، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن مدير المشروع المهندس (...) وصفته في توقيع المستخلص ؟ فاجابت بانه مدير المشروع لدي المدعي عليه وهو المخول باعتماد المستخلصات، وفيها قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما قدم، وتطلب الحكم في الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا عل ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١،٠١٧،٤٢٢) مليون وسبعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون ريال، مقابل قيام المدعيه باعمال التوريد والتركيب والاعمال الميكانيكيه والتكييف في مشروع مبني كليه (...) في جامعه (...)، كما تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٥%) من مبلغ المطالبه وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) مايه واثنان وخمسون الف وستمايه وثلاثه عشر الف وثلاثون هلله، وحيث ان هذه المنازعه مقاوله بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه في سبيل اثباتها لدعواها قدمت العقد المبرم مع المدعي عليها والذي يثبت التعاقد بينهما، كما قدمت المستخلص الختامي والموقع من المدعيه ومن مدير المشروع لدي المدعي عليها وهذا المستخلص متضمن انه تبقي للمدعيه مبلغ قدره (٤،٥٦٦،٩٩٠)، وحيث اقرت المدعيه بانها استلمت مبلغ قدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) وعليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها (١،٠١٧،٤٢٢) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، حيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه بما ورد في منطوق حكم الدايره وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠١٧,٤٢٢) مليون وسبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا فقط. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٨٧١) خمسون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريالا فقط عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.