tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437617738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-05-13 document_type=ruling entity=document_number:6098 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439076583 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه اوتاد العقاريه (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه نسما المدار للمشروعات الصناعيه التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (1 - رفعت موكلتي شركه اوتاد العقاريه دعوي قضاييه ضد المدعي عليها شركه نسما المدار للمشروعات الصناعيه والتجاريه المحدوده بشان اعمال عقد توريد وتركيب وتنفيذ تشطيبات خارجيه وذلك ببرج مجدول المملوك لموكلتي الكاين بمدينه الرياض طريق الملك فهد، قيدت القضيه بالرقم (6098) وتاريخ 13/05/1441ه ونظرت لدي هذه الدايره وصدر فيها حكم بتاريخ 04/02/1442ه لصالح موكلتي يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي (4,718,676.93) اربعه ملايين وسبعمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وسته وسبعون ريال وثلاثه وتسعون هلله.وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر علي الحكم المذكور فحكمت الدايره الموقره بعدم قبوله، اعترضت المدعي عليها علي الحكم القاضي بعدم قبول الالتماس فاصدرت دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكما بتاريخ 08/02/1443 منتهي من حيث النتيجه الحكميه بتاييد حكم الدايره السادسه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها. ان المدعي عليها هي من الجات موكلتي لاقامه الدعوي الاساسيه الصادر فيها حكم لصالح موكلتي وقد لحقت بموكلتي اضرار بالغه بسبب رفع هذه الدعوي تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي، يقول شيخ الاسلام بن تيميه: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل حتي احوجه الي الشكايه: فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال ايضا في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل). ويقول صاحب كتاب كشاف القناع: (ولو ماطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلي المدين المماطل.)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٧١٨٦٧) اربع ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: - صك الحكم الصادر من هذه الدايره الموقره بتاريخ 04/02/1442ه-. صك الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 13/10/1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها- صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ 08/02/1443ه القاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 10/6/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم عن بعد حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم 42835482 وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 432171489، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلو صحيفه الدعوي من الاخطار الواجب تقديمه للمدعي عليها قبل قيد الدعوي وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما ذكر من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي وبكافه المستندات المؤيده للدعوي، وذلك بموجب نص الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وكما ان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للشروط التي تم ايرادها في نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان وكيل المدعيه لم يخطر المدعي عليهما بالدعوي، بناء علي ما ورد في نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يثبت الاخطار وهذا مخالف لنص الماده(72) من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي(يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار...)، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما سبق بيانه، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439076583 لما هو موضح بالاسباب.