tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:3fe15d64-5bf1-4b25-a5f2-431066afbd29 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٦٧٩٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ (١٥/٩/٢٠٢٠م) علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب شبك حمايه معدني، وقد سلمت المدعيه للمدعي عليها مبلغ (١.٣٩١.٢٧٧) ريال، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد، ولم تعد المبلغ، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال.
واستند وكيل المدعيه علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في (١٥/٩/٢٠٢٠م)، وعلي سند قبض مؤرخ في (٢٦/١٠/٢٠٢٠م) تضمن: تحويل المبلغ، موقع ومختوم من المدعي عليها، كما ارفق وكيل المدعيه خطاب الاخطار مع بيان من البريد السعودي بارسال الاخطار.
فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيلا الطرفين، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين استمهلا لذلك.
ثم طلبت الدايره من المدعي عليها حصر دفوعها الشكليه والموضوعيه، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن ان المدعيه لم تخطر المدعي عليها، وتتمسك المدعي عليها بردها الموضوعي في حال رات الدايره السير في الدعوي.
وفي جلسه اليوم حضرت (...) وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر (...)وكيلا عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...)، واستمهل وكيل المدعي عليها للصلح، واشارت وكيل المدعيه الي ان الجلسه السابقه رفعت للصلح، ولم يحصل اتفاق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها بتاريخ (١٥/٩/٢٠٢٠م) علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب شبك حمايه معدني، وان المدعيه سلمت المدعي عليها مبلغ (١.٣٩١.٢٧٧) ريال، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ العقد، ولم تعد المبلغ، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال.
وبما ان وكيل المدعيه استند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في (١٥/٩/٢٠٢٠م)، وعلي سند قبض موقع ومختوم من المدعي عليها، مؤرخ في (٢٦/١٠/٢٠٢٠م) تضمن: تحويل المبلغ –محل المطالبه- كما ارفق وكيل المدعيه خطاب الاخطار مع بيان من البريد السعودي بارسال الاخطار.
وبما ان الطرفين استمهلا للصلح فامهلتهما الدايره، وطلبت من وكيل المدعي عليه حصر دفوعه الشكليه والموضوعيه، فتمسك وكيل المدعي عليها بعدم اخطار موكلته، وبما ان وكيل المدعي عليها في جلسه اليوم طلب مهله اخري للصلح، وقررت وكيل المدعيه عدم صلح موكلتها مع المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي ولا المبلغ محل المطالبه ولا المستندات المقدمه، مع ان الدايره طلبت منه حصر دفوعه الشكليه والموضوعيه، اضافه الي لم يقدم مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه قبل الجلسه الاولي، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في الماده (٢٢/٢): "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."
وبما ان ما قدمته وكيل المدعيه تراه الدايره كافيا لاثبات مبلغ المطالبه والحكم به اذ سند القبض صادر من المدعي عليها وموقع ومختوم منها، كما ان المبلغ سلم بموجب حواله، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي عليها من عدم الاخطار، فان الظاهر للدايره ارسال المدعيه الاخطار للمدعي عليها عن طريق البريد السعودي وفق المستندات المرفقه.
وفيما يتعلق بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبما ان دعوي وكيل المدعيه من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل من يترافع عنه في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه تعويضا قدره (٦٩.٥٦٣) ريال، بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم به.
لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٣٩١.٢٧٧) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٩.٥٦٣) تسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...) غير ذلك (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي(...)

(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (١.٣٩١.٢٧٧) ريال قيمه توريد وتركيب شبك حمايه معدني والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بمايلي :اولا) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٣٩١.٢٧٧) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا)الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(٦٩.٥٦٣) تسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها وكاله لايحته الاستينافيه، التي تضمنت ان العقد لم يتم تحديد مده لانجاز المشروع، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.وتضيف هذه الدايره ان المستانف لم يقدم ما يقدح في الحكم، بل قد اكد ان نسبه التنفيذ لاتتجاوز ١٠% من المشروع وهو ما يلحق بالعدم، واما كون العقد لم يحدد مده للتنفيذ، فان الاصل ان ان تكون المده تاليه للعقد ابتداءا ويقيد الانتهاء منه بالعرف التجاري في مثل هذه العقود، وقد مر علي استلام الدفعه الاولي عشره اشهر لم ينفذ المدعي عليه خلال لها سوي النسبه المذكوره، مع انها كافيه لاداء المهمه وتنفيذ المشروع.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٦٧٩٦ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٣٩١.٢٧٧) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٩.٥٦٣) تسعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)