tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1092

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/21 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2150 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1092) القرار رقم
| (V-2019-3333) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - وجود فرق في الايرادات بين القوايم
الماليه والاقرارات الضريبيه - باخضاع الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه
ال'sاسيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ - اجبت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وقد تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه لعام ٢٠١٨، والاقرارات الضريبيه، لم يفضح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨، الي ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه مثلا بذلك بالتزامه في تزويد الهييه باي معلومات تطلبها لفرض اثبات الالتزامات الضريبيه: لما قامت الهييه باخصاع الايرادات الضريبيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه مطالباته، ولا ما ينافي ما استندت عليه المدعي عليها في القرار محل النزاع. مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/٢١) بتاريخ ١٣/١٠/٢ ه.
- الماده (١٤/١٦) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣/١٨ ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٧٠٤، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربيه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤١/١٠، والشركه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣،
من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه
و تاريخ ١٩٢٠١٢١٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... «HOYA وطبيه رقم (....) صفته الممثل النظام
لشركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار
المدعي عليهها المتضمن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالاربع
لعام ٢٠١٨، ويطلب بالاغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الناحيه
الشكليه: نست الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه» كما نست الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...
الخ، وحيث اعداد المدعي مسوده اعتراضه علي الفتره الضريبيه محل الدعوي، الا
انه لم يستكمل الاجراءات الالكترونيه لتقدم الاعتراض لتقويم الهييه ببدء الدراسه
واصدار القرار وفق المدد النظاميه المحدده لها، حيث قامت بانشاء طلب الاعتراض
وحفظه كمسوده دون ان يقوم باعتماد الطلب وارساله، والذي تزتب عليه الغاءه
للاعتراض لدي الهييه فانه اولي بالخساره. ثانيا: الناحيه الموصوعه: ١ - الاصل في
القرار الصحه والسلامه وعلي من يعني خلاف ذلك، اثبات دعواه - ماريست
الهييه صلابها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف
النظر عن الايقاد المقدم منه... « والفقره (١) من الماده (١٤) من اللغه التنيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما لالتزامات
الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي
الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار» فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل
العدوي. ٣- تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبه وجود فرق في الايرادات
بين القوايم الماليه لعام ١٨ م، والاقرارات الضريبه، لم يفحع منه المدعي خلال

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م
عام ٢٠١٨ م، بملغ ومقداره (٧٩٩،٣٢٧) ربال، وذلك استنادا الي الفقره (٦) من الماده (٦٦) من «اللايحه التنفيذيه والتي ورد فيها: للهينه ان تطلب من الشخض الخاضع للضريبه في اي وقت سجلات اضافيه لاغراض اجراءات التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي تري فيها الهينه ان ذلك ضروريا ولديها الاسباب طلب ذلك... «انا ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه مخلا بذلك بالتزامه في الماده (٥٦) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي ازمت المكلف بتزويد الهينه… (٥١) — باي معلومات تطلبها لفرض ایربات الالتزامات الضريبه حيث نصت علي انه: « علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهينه اي معلومات تطلبها الهينه لاغراض ايربات الالتزامات الضريبه الخاصه بهم». بناء عليه واستنادا الي الماده (٤) من «اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخلال بالمداده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه». قامت «الهينه اخراعات الضريبات القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه». وتم متمل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض «الاساسيه».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٢٠٤٠٠ م، افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للتجاره والمقالات ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وظيفه رقم (...) بدون وثايه تحوه طق تميل (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (١٥٠/٤/٢٠١) افتتحتώς لل在职ه والكافه شرعيه تحوله حق تمثيل الشركهmdدعيه، وتم
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٥٠/٤/١٠ افتتحت الجلسه الثانيه، للداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعقد عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للتجاره المقالات والتدرييه والضريه والجمارك، والمانADA علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي هييه الزكاه والضريه والجمارك، وبالمنااده علي اطراف الدعوي الحسويه) المفرقه في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الحسويه) بموجب هويه وطنيه (رقم ...) بصفه متملا لهييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب خطاب التفويض الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للتجاره والمقالات ضد هييه الزكاه والضريه والجمارك، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الحسويه) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (السعريه) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه وهو المال (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه هويه وطنيه (رقم ...) بصفه WHOLE (رقم ...) بصفه WHOLE (رقم ...) بصفه WHOLE (رقم ...) بصفه WHOLE (رقم ...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قرت الدايره تجيل النر الدعوي الي جلسه لحفه، مع ازام المعديه باعاده تحرير
دعواها وازفاق المستندات المقيده ودلك في يوم التلايه بتاريخ ١٨/٠٠٠٢٢١ م،
في تمام الساعه ١ مساء. علي ان يتم ايداع رد المعديه بتاريخ ٢٢٠٠٢١ م علي
اليوايه الاكترونه الخاصه بالامانه العامه اللخارسيه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٨ افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي والماناده علي اطراف الدعوي و-clickر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل عن بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاریخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والم تحرصد المعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجنسه نظاما، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي تاريخ ٢٠١١/٠٥/١٩، تقدمت المديعه بطلب السير في الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٤٠٧ امتحت الجسه الاولي، للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... للتجاره المقاللات ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطينه رقم (....) و(bصفه وطينه رقم) ... (بصفه متملا لهيثه وضمر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطينه رقم (....) بصفه متملا لهيثه وضمر ... (بصفه وطينه رقم (....) بصفه متملا لهيثه وضمر ... (بصفه وطينه رقم (....) بصفته متملا لهيثه وضمر ... (بصفته متملا لهيثه وضمر ... (بصفته متملا لهيثه وضمر ... (بصفته متمślا لهيثه وضمر ... (بصفته متمślا لهيثه وضمر ... (بصفته متمślا لهيثه
الزكاه والضرييه والجمارك بموجب طباف التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدينه عن دعوان
اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للرجان الضريبه والتمسك
بما ورد فيها، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء تم تقدميه
سابقا. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته والاجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه، والانظمه
واللواح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالاغاء قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع
لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب
الامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٢٥٥/٢٥٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥
صفه، وخلال المده المقرره نظا، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموصوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طفيها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارها
باعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع ١٨٠ م، ادارح
مبلغ (٧٩٩،٣٢٧) ريال الي المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه،
نتيجه وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه لعام ١٨٠ م، والاقرارات الضريبيه،
وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت صحه مطالبتها، ولا ما ينافي
ما استندت عليه المدعي عليها في القرار محل النزاع، واستنادا لم نعت عليه
الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريعه بصف النظر عن الاقرار الضريبي
المقدم منه، ولما نعت عليه الفقره (١) من الماده (الرابعه والستين) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للهييه اصدار تقييما للاتزامات
الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي
الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، «الامر الذي تنتهي معه الدايره لصه
اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد الدعوي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوقا اوعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوقا اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوقا من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه هه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.