moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٥٢٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها للقيام باعمال الصيانه الدوريه علي المعدات الموضحه في العقد المبرم بين الطرفين، علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ سنوي للخدمات باجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وبتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٠م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بعقد اخر للقيام باعمال الصيانه الدوريه الموضحه في العقد االمبرم بين الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ سنوي للخدمات باجمالي مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وبتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م قامت المدعيه باخطار المدعي عليها بان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها حتي تاريخه هو مبلغ وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مايه وسته وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعون هلله، وعليه قامت المدعي عليها بالاقرار بالمبلغ المذكور وصادقت عليه بموعد المصادقه المرفقه بملف القضيه، وقامت المدعيه بتقديم طلب صلح لدي منصه تراضي لحل النزاع بشكل ودي الا انه تعذر الصلح، وانتهي في طلبه الي طلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (١٩٦٦٨٨,٤٠) مايه وسته وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٩,٦٦٨) تسعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته، ثم قرر قايلا: لقد الاتفاق مع المدعي عليها علي انهاء النزاع صلحا علي ان تقوم بسداد مبلغ المطالبه وقد قامت بسداد مبلغ المطالبه هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها صادق عليه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ويما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، ولقول الله تعالي: والصلح خير وقوله النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا وبذلك تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، والماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٤٧١٠٦٥٢٢٥) واعتباره منهيا للخصومه والنزاع، والله الموفق.