tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 16375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:5629b6da-253b-45ff-9355-93b807e986a1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 16375 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتمويل، فرع (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (قمت بشراء سياره من نوع (...) (...) عن طريق فرع (...) - رقم الفرع لدي (...) (...) - وعند رغبتي بالتنازل عن السياره لشخص يرغب بشرايها تم فحص السياره في المكان المخصص لفحص السيارات واتضح لي انه يوجد رشه وقليل من المعجون في الباب الخلفي الايسر علما اني لم اعمل اي حادث سابقا في نفس الباب ولا يوجد ما يثبت في المرور انني قد قمت بعمل حادث في هذا الباب وتم رفع شكوي من قبلي لوزاره التجاره و تم استدعايي انا والسياره وتم فحص السياره من قبل الشركه وافادوا بانه لا يوجد بها اي رشه وتم طلب معلومات السياره (PDI) من قبل وزاره التجاره من الشركه نفسها وعند اتصالي علي وزاره التجاره لاستفسر عن حاله الشكوي افادوني بان الفرع الموزع في شركه (...) غير معتمد لدي (...) وافادوا بان الجا الي القضاء, وها انا الجا لكم بعد ﷲ سبحانه وتعالي لانصافي والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بتعويضه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 14/04/1441ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/03/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته مرخص لها بمزاوله انشطه التمويل من مؤسسه النقد لذا فهو يطلب الحكم بعدم الاختصاص الولايي لهذه المحكمه وان الاختصاص منعقد للجنه الفصل في المنازعات التمويليه حيث ان العقد المبرم بين الطرفين كان في عام 2018 وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان العقد كان في عام 2018 وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ترخيص مزاوله انشطه التمويل كما طلبت منها ارفاق العقد المبرم مع المدعي فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه من ارفاق المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/03/1442ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 14/3/1442ه ارفق فيها ما طلبته الدايره وهو ترخيص المدعي عليها بمزاوله انشطه التمويل من مؤسسه النقد والترخيص برقم (...) بتاريخ (...)، كما ارفق صوره من عقد التمويل مع المدعي وهو بتاريخ 12/6/1439ه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما ورد في منطوق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وبما انه قد استثني من اختصاص المحكمه التجاريه نظر قضايا الحق الخاص الناشيه عن تطبيق نظامي مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي، بموجب نص الفقره (ا) من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 13/08/1433ه التي اشارت الي تشكيل لجنه باسم(لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه)تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والحق الخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل العقد المبرم مع المدعي عليها لالتزامها بدفع ثمنها كاملا، ولما كانت المدعي عليها يتعلق نشاطها كما هو مدون في سجلها التجاري بالقيام بالتمويل وفقا لاحكام نظام الشراكات ونظام مراقبه شركات التمويل ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه والقواعد والتعليمات الصادره من مؤسسه (...) بمزاوله اعمال الايجار التمويلي، وبما ان الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده الثانيه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه نصت علي انه: (1 دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من هذه الماده تختص اللجنه بما ياتي: ا الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصه بهما) اه كما نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الايجار التمويلي علي انه: (1 يعد عقد ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله او منافع او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، وتوضح اللايحه ذلك) اه وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي علي انه: (مراعاه لما ورد في الماده الثانيه من النظام، ونظام مراقبه شركات التمويل، والانظمه المرعيه الاخري، يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا يعد توفر الاتي: 1 ان يكون حصول المؤجر علي الاصل المؤجر لاجل تاجيره للغير ايجارا تمويليا...) اه وبما ان الثابت لدي الدايره ان العقد بين الطرفين هو عقد تمويلي تضمن تاجير السياره محل الدعوي من قبل المدعي عليها علي المدعي مع الوعد بالتمليك، وبما ان النزاع بينهما حسب دعوي المدعي لا يخرج عن نظام الايجار التمويلي المشار اليه حيث ان ملخص دعوي المدعي هو رغبته في التنازل عن السياره لشخص اخر وتبين انه يوجد عيب في السياره وفق المحرر في صحيفه الدعوي المذكوره انفا، وقد تناولت الماده الحاديه عشره من نظام الايجار التمويلي، والمادتين الثالثه والرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي احكام التنازل عن عقد الايجار التمويلي، وبما ان الثابت كذلك لدي الدايره ان العقد المبرم بين الطرفين قد تم بعد تاريخ الترخيص بمزاوله نشاط التمويل الممنوح للمدعي عليها حيث تكون اللجنه المبينه سلفا هي المختصه بنظر اي نزاع يحصل بعد منح الترخيص بمواجهه الشخص المرخص له، وبناء علي ذلك فان الدعوي الماثله تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب المرسوم الملكي المشار اليه انفا، وعليه فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها عن نظر الدعوي. لذلك كله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي