moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470908791 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...)ضد شركه (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470019265) وتاريخ 04/ 02/ 1444ه، والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون، بشان المطالبه ب (انه بتاريخ 28/ 10/ 1443ه الموافق 29/ 05/ 2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توصيلات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 10/ 1443ه الموافق 29/ 05/ 2022م، بثمن اجمالي قدره (48.000.00) ثمانيه واربعون الف ريال سعودي، سدد منه (30.000.00) ثلاثون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 10/ 1443ه الموافق 29/ 05/ 2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي فواتير البضاعه المسلمه للمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 15/ 07/ 1444ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- رفض سداد المديونيه؛ مما ادي الي الاضطرار لتوكيل محاميه والترافع في القضيه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5.000.00) خمسه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5.000.00) خمسه الاف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 20/ 09/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي؟ فاجابت قايله: بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ اجابت قايله: بان بينه موكلتها علي الدعوي هي صوره الحكم القطعي الصادر في القضيه الاصليه الصادر من هذه الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: شكليا: ندفع بسبق الفصل في هذه الدعوي، حيث ان هذا الطلب قد تم ايراده في القضيه الاصليه رقم (٤٤٧٠٠١٩٢٦٥) حيث تضمن نص المطالبه: (لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) انتهي نصه. ولم يتم الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه - محل هذه الدعوي -، ولذا فان هذا الطلب قد تم النظر فيه مسبقا من قبل اصحاب الفضيله ولم يتم الحكم به. واما عن الموضوع: فان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه، لان موكلتي لم تماطل في دفع المبلغ المستحق، بل كان بينها والمدعيه اتفاق عن طريق المندوب باسترداد البضاعه - محل الدعوي الاصليه - كما هو موضح في جوابنا في القضيه الاصليه، وانه لم يكن ثم عقد بيع او اتفاق علي الشراء، وان علاقه موكلتي كانت بيعا تحت التصريف، واثبتنا ذلك بموجب الرسايل الالكترونيه المتبادله بين موكلتنا والمدعيه، كما ان موكلتي لم تتاخر في سداد مبلغ الحكم حيث قامت بتحويله مباشره بعد صدور الحكم القطعي ولم يتم تنفيذ الحكم عن طريق محكمه التنفيذ، ما يثبت عدم مماطله موكلتي في اداء الحقوق التي عليها. وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاستحقاق . اه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما ورد في لايحه دعواها. ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق باتعاب المحاماه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه الاف ريال، والذي يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4470019265)، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/ 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). ولما كان طلب الحكم باتعاب المحاماه في حقيقته مبني علي قواعد التعويض التي تتطلب تحقق اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولما لم يتمحض الخطا المنسوب للمدعي عليه في هذه الدعوي ولم تتحقق العلاقه السببيه -تبعا لذلك- ولما دفعت به المدعي عليها ؛ فان الدعوي عنديذ تكون حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470908791) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.