moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11315 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) لادوات البناء سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه تضمنت مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (45.680) ريال نظير قيام المدعيه بتوريد مواد الي المدعي عليها، وقد حررت شيك الا ان موكلته لم تستطع صرفه لاختلاف المبلغ رقما وكتابه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وقد سمعت الدايره الدعوي غيابيا واصدرت حكما بتاريخ 8/4/1439ه علي المدعي غيابيا، يقضي بالزامها بسداد مبلغ وقدره (45.680) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها الحكم الغيابي قدم اعتراضه عليه، وقد تضمن اعتراضه ان موكلته لم تعلم عن جلسات القضيه الا بعد صدور الحكم، ثم ذكر بان موكلته قامت بسداد مستحقات المدعيه محل المطالبه، وطلب نقض الحكم وتمكين موكلته من تقديم كافه المستندات المؤيده للدعوي، وقد جري من الدايره بعد ذلك فتح القضيه مره اخري وتحديد جلسه للنظر في معارضه المدعي عليه، ففي جلسه 25/11/1439ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد طلب المدعي وكاله مزيد مهله لبيان جوابه التفصيلي، وفي جلسه 21/2/1440ه حضر وكيلا طرفا الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فذكر بانه يكتفي بما قدم وطلب وكيل المدعي عليه يمين مدير الشركه المدعيه علي انه لم يستلم قيمه الشيك او جزء منه وعقب وكيل المدعيه بان الشيك لم يصرف وقدم اصله واصل ورقه الاعتراض وتمت مطابقتها واعادتها له، وفي جلسه 24/3/1440ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي سداد كامل مبلغ المطالبه فذكر بان ليس لدي موكلته اي بينه وطلب يمين المدعيه علي نفي ما دفع به وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته، ثم عقدت عده جلسات وليس فيها مؤثر علي ما توصلت اليه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 17/3/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وتشير الدايره الي انها تراجعت عن طلب اليمين النافيه من المدعيه اكتفاء بما في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (45.680) خمسه واربعون الف وستمايه وثمانون ريالا، قيمه مواد وردتها المدعيه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث القبول فبما ان الدايره حكمت في القضيه غيابيا بتاريخ 8/4/1439ه واستلم المدعي عليه وكاله الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته بتاريخ 8/8/1439ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 6/9/1439ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد اقر المدعي عليه وكاله بصحه دعوي المدعيه الا انه دفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبه، بينما نفي المدعي وكاله ذلك وذكر بانه لم تقم موكلته بصرف الشيك، وبما انه من المستقر عليه ان البينه علي من ادعي، وحيث ان ادعاء المدعي عليه وكاله بالسداد لابد ان يكون مستندا علي دليل، وبما ان دفع المدعي عليه وكاله بالسداد قد خلي من البينه، فان ادعاؤه بالسداد يكون مرسل غير معضد بدليل، وبالتالي فان ذمه موكلته لا تزال منشغله بقيمه المطالبه لعدم ثبوت سدادها، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها في نفي دفوع المدعي عليها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 8/4/1439ه وبالله التوفيق.