moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٢٣٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مستلزمات استهلاكيه ومستلزمات نظافه، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقيه فتح حساب، متضمنه: طلب المدعي عليها من المدعيه بفتح حساب جاري مدين لديها، وذلك بطلب البضايع محدده بالكميه المطلوبه منها بحدود مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقه علي الرصيد، صادره من المدعيه، متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدمت وكيله المدعيه بيناتها التي تثبت صحه مطالبتها والتي تتمثل في اتفاقيه فتح حساب، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ومصادقه علي الرصيد؛ متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٣,٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣.٥٧٦.١٠) ثلاثه وعشرون الف وخمس مايه وسته وسبعون ريالا وعشر هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.