tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

تعديل المواد (6، 9، 11) من نظام التسجيل العيني للعقار لعام 1443هـ

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-12-12 date_hijri=1447-06-10 document_type=law entity=document_number:م/123 entity=document_number:م/23 entity=keyword:عقار entity=keyword:عقارات entity=keyword:تسجيل عيني entity=keyword:قضاء entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:مركز خدمات المطورين العقاريين entity=legal_basis:royal_decree:91/9 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_decree:91/5 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل المواد (6، 9، 11) من نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 19/9/1443هـ. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بنتله لزالجله

الرقم: م/٢٣
التاريخ: ١٤٤٧/٦/١٠

بمون اللم تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملکه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه.
(١٢/٥) وبناء علي الماده (الضرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١٤/٣/٣
(٩١/٥) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٧/٨١) بتاريخ ٥/٥/٥.
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزناه رقم (٤١٧/٦) بتاريخ ١٤١٥.
رسما بما هو ات:
اولا : تعميل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٩) بتاريخ
١٩٤٣/٩/١٩
١- تعميل الماده (السادمه) ليكون بالتص التي: "يكون الالخلاع علي بيانات السجل العقاري
متاحا للكافه، ويستثني من ذلك الاتي:
١- بيانات ملاك الحقوق العينه، وفقا لما يحدده النظام واللاتحه.
٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنيه انها سريه".
٢- تعديل الماده (التاسمه) ليكون بالنص الاتي: "تعد الجهه المختصه قوايم بالعبارات
المسجله عينها بناء علي مكوك تسجيل الملكيه الصادره بموجب احكام النظام، وتشرها
بالوسايل المناسبه التي تحددها اللاتحه، علي ان تحتوي تلك القوايم علي بيانات مك
تسجيل الملكيه وهي: رقم المقار، ومراقم، ومساحته، والبيانات التخطيطيه "ل"

بعلدالزجلد

٢. تعليل الماده (العداديه عشره) ليكون بالنص الاتي:
١- في حال قيد دعوي لضاييه تصلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما تفت به الماده
(العاليه) من نظام، فيم التاهير بها في السجلิง العناوي، ولوام المهارات المسجله
عينيا، ويممن في السجل مضمون الحكم النهايي الصاد في شان الدعوي.
وتهدد اللاتحه اجراءات واحكام التاهير في السجل العقاري، وفي توايم المقارات
المسجله عينيا.
٢- يكتسب التسجيل العيني الاول الحجيه المطلقه خلال مده لا تتجاوز (سنت) من تاريخ
نشر قوايم المقالات المسجله عينيا وفق ما تجده الجنه المختصه في ترار الاعلان
للمنطقه القاريه، ولمعتضر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجيه المطلقه حق
اللجوه الي المحكمه المختصه وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب الغاء
التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او الحقوق الوارده فيه".
ثانيا : علي سمو ريسم مجلس ال-وزناه وال-وزناه وو-ساء ال-جهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخلطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

الله ممره
الله ممره
قرار رقم : (٤١٧)
وتاریخ ۲/۷/۴: ۱۴۳۷

الله ممره
الله ممره
الله ممره
ان مجلس الونزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ و تاريخ
ويعد الاصلاع علي نظام التسجيل المثمين للعقل. (٥١/٥/١١)
وبعد الاصلاع علي نظام التسجيل المثمين للعقل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٥/١١)
وتاريخ ١٩/٩/١٩
وبعد الاصلاع علي المذكرات رقم (٤٩٩١) وتاريخ ٢٠٠٦١/١٢/٢٠٠٦، ورقم (٨٣٨)
وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٠٥ (١٠٤٣) ورقم (١٠٤٣) ورقم (١٠٤٣) ورقم (١٠٤٣) ورقم (١٠٨٥)
وتاريخ ١٤٧/٠/٢٠١ هت المعده في هييه الخبراء بمجلس الونزاء.
وبعد الاصلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والTemيه رقم (٢٧/١-١٢)
وتاريخ ١٤٤٧/١/١ ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٧/٨٧) وتاريخ ٥٥٥/٥٥
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ
٢٥١٤٧/٥/٢٠
يقر
تعديل نظام التسجيل الميني للقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٩) وتاريخ
٢٩/٩/١٩، وذلك علي النحو الاتي:
اولا: تعديل الماده (السادمه) لتكون بالنص الاتي: "يكون الاصلاع علي بيانات السجل
العقاري متاحا للكافه، ويستثني من ذلك الاتي:
١- بيانات ملاك الحقوق المعنيه، وفقا لما يحده النظام واللاتحه.
٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنيه انها مريه".
ثانيا، تعديل الماده (التاسعه) لتكون بالنص الاتي: "تعد الجهه المختصه قوايم بالعقارات
المسجله عينيا بناء علي صكوك تسجيل الملكيه الصادره بموجب احكام النظام،

(7)
الله ممره علي
الله ممره علي
الله ممره علي
و-tشرها بالوسايل المناسبه التي تحددها للايحه، علي ان تحتوي تلك القوايم علي
بيانات مك تسجيل الملكيه ومي: رقم المقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات
التخطيطيه ل."
ثالثا: تعديل الماده (الحاديه عشره) ليكون بالنص الاتي:
1- في حال نيد دعوي قضاييه تصلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما قضت به الماده
(المحاهره) من القطام، فيمم التاهير بها في السجل المقاري، وقوايم المقارات
المسجله عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهايي الصادر في شان
الدعوي.
وتحدد اللاتحه اجراءات واحكام التاهير في السجل المقاري، وفي قوايم المقارات
المسجله عينيا.
٢- يكتسب التسجيل العيني الاول الحجه المطلقه خلال مده لا تتجابوز (ميه) من تاريخ نشر قوايم المقارات المسجله عينيا وفق ما تحده الجهه المختصه في قراء الاعلان للمنطقه المقاريه، وللمعضر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجيه المطلقه حق اللجوه الي المحكمه المختصه وطلب التسويغ من المتسبب دون الحق في طلب انشاء التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او
الحقوق الوارده فيه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا.

رييس مجلس الوزاء