gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VR-2020-151) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه الرياض في الدعوي رقم : (7-2019-9993) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه -غرامات -غرامه التاخير في التسجيل -لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندتا الي جهلها بالنظام وعدم علمه بالغرامه، فلم يتم ابلاغها بها باي وسيله تواصل - اجابت الهييه بان المدعيه قامت بشكل طوعي وفقا للوايح بالتسجيل باختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقرت بها بنفسها -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه التي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م -عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه فرض الغرامه، وعدم جواز دفع المدعيه بجهلها بالنظام، وان عدم علمها بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعدم ابلاغها من قبل الهييه بالغرامه، لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-9993) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لجهلنا بالنظام، وعدم علمنا بالغرامه؛ حيث لم يتم ابلاغي بها باي وسيله تواصل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م ، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸م». وبالاطلاع علي بيانات المدعيه لدي الهييه يتضح بان اول تسجيل للمدعيه في ضريبه القيمه المضافه تقدمت به كان بتاريخ ٢٠١٩/۰۹/۰۸م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل، واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. ٤ - وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال، استنادا الي انه لم يتم ابلاغها نهاييا بفرض الغرامه، لا برساله ولا ببريد الكتروني ولا باي وسيله اتصال اخري. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي المدعيه، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي ان المدعيه لديها توريدات عقاريه منذ عام ٢٠١٨م، ولم تتقدم بالتسجيل الا في عام ٢٠١٩م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان التعليق عليه، ذكرت المدعيه انها لم تكن تعلم نهاييا انها مكلفه بسداد ضريبه القيمه المضافه، وانه يتوجب عليها التسجيل والافصاح وبعد علمها بذلك، وعند بيع العقار الثاني بعام ۲۰۱۹م، قامت بالتسجيل فورا. وذكر ممثل الهييه ان البيع الاول كان عباره عن قطعه ارض تمت في عام ٢٠١٨م ، وان البيع الثاني عباره عن فيلا. وعقبت المدعيه ان الامر علي عكس ما ذكره ممثل الهييه؛ اذ ان البيع الاول كان عباره عن فيلا غير مكتمله البناء، والبيع الثاني كان عباره عن قطعه ارض، وتم سداد ضريبه البيع عن العقار الثاني. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي كل طرف منهما بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /١٤٤١/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰۸م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۸م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وذلك لتاخير المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المدعيه بجهلها بالنظام، وعدم علمها بمتطلبات التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وعدم ابلاغها من قبل المدعي عليها بالغرامه، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ## اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ## ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.