tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-03 date_hijri=1438-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:ee77bfd8-5361-490e-94c2-27ccabe8ba22 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 217 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتسوق والتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (المدعي كان يملك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ولها تسعه فروع وبتاريخ 15/11/1438ه تم تحويل تلك المؤسسه والفروع الي شركه (...) للتسوق والتجاره والمثبت ذلك بعقد التاسيس الموثق لدي كتابه العدل بمدينه الرياض تحت رقم (...). (مرفق السجل التجاري وعقد التاسيس) وبتاريخ 21/05/1440ه حرر المدعي اتفاقيه تنازل عن حصه 10% في الشركه المدعي عليها وتخارج منها تخارج نهاييا ومثبت ذلك في عقد التاسيس، وتضمنت الاتفاقيه في البند الثاني منها ونصه تعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه من قبل الطرف الاول وتبرا ذمته الماليه من اي مطالبات ماليه تطال المؤسسه والفروع والشركه. (مرفق اتفاقيه التخارج) وحيث ان المدعي طالب الشركه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالالتزام التقاعدي وبانهاء كافه الامور التجاريه المرتبطه باسمه الامر الذي حدا به الي الالتجاء الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب اخراج اسمه من السجلات التجاريه لدي وزاره التجاره وقيدت الدعوي تحت رقم 4860/1441ه وصدر فيها الحكم بتاريخ 29/04/1441ه بالالزام (مرفق صوره الحكم). وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتحديث بياناتها لدي (...) والمقيد لديها تحت الرقم المميز (...)، ولما كان المدعي تضرر من هذا الامر نتيجه مطالبه الهييه له عن طريق الرسايل النصيه والالكترونيه بسداد الفواتير المستحقه علي الشركه نتيجه ممارستها التجاريه (مرفق شهاده تفيد القيد ب(...)). الطلبات: 1- الزام شركه (...) للتسوق والتجاره ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) والفروع التابعه لها بتحديث بياناتها لدي (...) واخراج المدعي من كافه البيانات المسجله لديها. 2- الزام المدعي عليها بتحمل جميع المدفوعات الماليه لصالح (...) من تاريخ تحول المؤسسه الي شركه بتاريخ 15/11/1438ه وحتي تاريخ الحكم في الدعوي. 3- الزام المدعي عليها بالمصاريف القضاييه والاتعاب (10.000) عشره الاف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/04/1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتحديث بياناتها لدي (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مدير الشركه الحالي فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم تنفيذ الحكم السابق القاضي بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلته من اداره الشركه فذكر بانه قام بمراجعه محكمه التنفيذ وذكرت بانها لا تنفذ الاحكام في الجهات الحكوميه وان عليه التقدم للجهات الحكوميه مباشره وطلب وكيل المدعي تحديث بيانات الشركه شركه (...) للتسوق والتجاره ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) والفروع التابعه لها وذلك بتحديث بياناتها لدي (...) و(...) و(...) و(...) و(...). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للتسوق والتجاره ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) والفروع التابعه لها بتحديث بياناته لدي (...) و(...) و(...) و(...) و(...)، والزامها بتحمل جميع المدفوعات الماليه لصالح (...) من تاريخ تحول المؤسسه الي شركه بتاريخ 15/11/1438ه وحتي تاريخ الحكم في الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث اكتسب الحكم الصادر من هذه الدايره القطعيه، الذي تضمن الزام الشركه بتعديل عقد التاسيس واخراج المدعي من السجل التجاري وذلك طبقا لاتفاقيه التخارج المؤرخه بتاريخ 21/05/1440ه ولما كان من لازم تعديل عقد التاسيس تحديث البيانات لدي الجهات الحكوميه وحلول المدير الحالي للشركه محل المدير السابق (المدعي) وذلك طبقا للسجل التجاري المرفق بملف الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتسوق والتجاره سجل تجاري رقم (...) والفروع التابعه لها بتحديث بياناتها لدي جميع الجهات الحكوميه اعتبارا من تاريخ 21/05/1440ه. ثانيا: حلول (...) سجل مدني رقم (...) محل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من كافه البيانات المسجل لدي الجهات الحكوميه التابعه لشركه (...) للتسوق والتجاره. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.