tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1719

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=1990-11-08 date_hijri=1411-04-21 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:115 entity=legal_basis:royal_order:2604/21 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1719) القرار رقم
| (Z-2021-44465) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه; اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بশعار قبول جزيي للاعتراض في تاريخ ٢٠٢١/٢٠٢١، و تقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٢٠٢١ مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
المادتين (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٥١٠٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاریخ ٢٠١١٠٣٢٧.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... (هويه وطنيه رقم ....) بفعتها
مالكه مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي
عام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدمي αمام لجنه الفصل، وذلك
استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٠) وتاريخ (٢٤١) ومن الناحيه
الموضوعيه تطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي في حال تم قبولها شكلا
وتاييد اجراها محل الاعتراض، وذلك لان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي
من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه، حيث ان المدعي عليها مارست صلابيتها
الممنوحه لها نظاما في انتساب الوعاء الزكي قديريا بناء علي مبيعات القيمه
المضافه وفق ما تم التوصل اليه من معلومات بيانات لها صلاحيه في الرجوع
اليها، وذلك استنادا الي المواد (٣) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه كما تحتفظ
المدعي عليها بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال
باب المرافعه.
وفي يوم التنين الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٢ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضراها/ .... (هويه وطنيه رقم ....)، بصفته متملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضربيه
والجمارك، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه
والالتزام برقم (...) وتاريخ (٤٤١/٠٨/١٧) وسبال متمل المدعي عليها عن دعوي
المدعيه، اجب بانه يوكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم
قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها انها ابناء مرحله الفحدس واللاعتراض.
وبسؤال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت
الدارره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١٥) واتعلياته، والثمه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبيه والجمارات في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(٢٦١٤١٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام
لجنه الفصل (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ا ه التي نعتي علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
الاغتراض او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ايلاغه برض اغراضه امام الهييه او م Huntington مده (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لادخليه
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او م Huntington مده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلثنين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار قبول جزي للاعتزاس في تاريخ
فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعيه او من يمثلها جسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل
اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اجسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المددد لنظها و لم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جسات
الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي
عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت حالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولق لم تتقدم
المدعيه بعدر يبرز غيابها عن جلسه dاریه المنعقده لنظر دعواها، ولما رات dاریه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المديعه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدييه / .... (رقم مميز ....) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه
الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت دذايره (يوم الخميس الموافق ١٣٥١) (٢٠) لالاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله الله علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.