tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430380219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1444-04-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7684f46d-8c5b-465a-af7d-f757f1fa1d47 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٧٩٥١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه غرف ومستودعات تبريد بثمن اجمالي قدره (١,٤٥٤,٣٧٥) مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سدد منه (٥١٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه عشر الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٩,٣٧٥) تسعمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي المصادقه علي الرصيد وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعي عليها ما استمهلت لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجابت بانها تطلب مهله اخري للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه: "عليه نفيدكم بانه تم عرض مصادقه الرصيد علي موكلتي وافادت بان المدعي قدم مصادقه رصيد وذكر بنفسه في الدعوي انه استلم مبالغ بعد تاريخ المصادقه وموكلتي تطلب كشف حساب يوضح عمليات المبالغ التي استلمها المدعيه لمعرفه الدفعات وتحديد الاختلاف" وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٩/٤/١٤٤٤ تضمن: ١- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين. ٢-المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها. وبعرضه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت ما طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه جاء فيه: بعد الاطلاع من قبل موكلتي علي بينه كشف الحساب المقدم من المدعيه اتضح ان هناك مبلغ وقدره (مايه الف ريال) لم تضمن في هذا الكشف وعليه نقدم بينه موكلتي وهي كشف حساب يتضمن حواله من موكلتي عن طريق بنك (...) من حسابها رقم (...) الي حساب المدعيه بمبلغ وقدره (مايه الف ريال) بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠١٦ وهي بينه كاشفه بان الفرق (مايه الف ريال) الذي تطالب به المدعيه قد تم سداده من قبل موكلتي حسب البينه المرفقه. ليكون المبلغ الصحيح (٨٣٩,٣٧٥) ريال. ولذا نطالب باسقاط المبلغ الزايد في مبلغ المطالبه وهو (مايه الف ريال) لعدم مستنده. وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضع هذه الدعوي للفصل فيها. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما طلبت وكيله المدعيه مهله لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته تبين صحه ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بسداد مبلغ مايه الف ريال حيث انه بعد الرجوع لحسابات موكلتي المدعيه تبين وجود سداد من المدعي عليها بمبلغ مايه الف ريال بموجب حواله مؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠١٦م وبذلك نحصر مطالبتنا في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال هكذا اجاب فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تقر بصحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ والبالغ قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال ونطلب مهله للسداد فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمان ميه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، يمثل توريد غرف ومستودعات؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي مصادقه الرصيد؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، اذ حضرت وكيله المدعي عليها وذكرت بان موكلتها تقر بصحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ والبالغ قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وطلبت مهله للسداد فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمان ميه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)