moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠١٨٠ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ اسواق (...) المركزيه القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: " انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب عقد اتفاق علي ايجار مساحه عرض ارضي بتاريخ ٦/٧/١٤٣٣ه علي ان يتم تاجير مساحه ارضيه في الفروع ١/ (...) (...) ٢/ (...) (...)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، وترتب في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (١٢١,٦٤٠) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا لم تلتزم بسدادها". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. حيث عقدت الدايره جلسات متتاليه لابلاغ المدعي عليها بالدعوي، تخللها ابلاغ المدعي عليها عده مرات عن طريق البريد والصحيفه، كما تخللها طلب مستندات من المدعيه واستمهالها لذلك، وتم خلالها ادراج اسم المدعي عليها في قايمه ايقاف الخدمات، وفي الجلسه المؤرخه ٢/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وافاد بان الاسواق العايده لموكله تم بيعها لشركه (...) (المحدوده) بتاريخ ١٢/٢/١٤٣١ه وقدم للدايره صوره من عقد المبايعه، ثم طلب من الدايره رفع الايقاف عن المدعي عليه واستعداد موكله للحضور اما بصفه اصاله او وكاله بعد ان اطلع علي لايحه الدعوي واخذ نسخه منها وعليه قررت الدايره رفع ايقاف الخدمات. وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله (...) قام بتحويل الاسواق الي شركه ثم تنازل عن نصيبه في الشركه ولم يعد لموكله اي علاقه بالشركه واستعد بتقديم اجابه مفصله عن الدعوي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد قال فيها: "ما ذكره المدعي من ان هناك اتفاق بين موكلي مع المدعي فهذا غير صحيح، والصحيح انه ليس هناك ما يسمي (اسواق (...) المركزيه تحمل سجل تجاري)، وان هناك تعاقد بينهما بموجب اتفاق علي ايجار مساحه عرض ارضي بتاريخ ٦/٧/١٤٣٣ه والمقدم منهم والمدون به كما نص به (الساده شركه اسواق (...) ممثله باسفلها توقيع شركه اسواق (...) السيد مدير المشتريات (...)) فهذا غير صحيح كذلك، وموكلي لا يعلم وليس له شان بهذه الاتفاقيه او التعاقد ولا يعرف المدعو (...) ولم يلتق به من قبل ولم يكن يعمل لدي موكلي، كما ان المدعي يعلم مقر التعاقد ويعلم مقر تلك الاسواق ولكن يتجاهلها ويصر علي مطالبه موكلي بصفته الشخصيه، وليس بمطالبه الشركه مالكه الاسواق بصفتها الاعتباريه، وموكلي كان شريكا في شركه (...) للمواد الغذاييه (بموجب سجل تجاري رقم (...)) وهي التي تدير مجموعه اسواق ومخابز (...) بموجب رخصه بلديه حتي تاريخ بيع موكلي تلك الاسواق والمخابز بموجب الاتفاقيه المبرمه في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣١ه الموافق ٢٧/١/٢٠١٠م وحسب ما نصت عليه تلك الاتفاقيه بالبند الثالث من التزامات الطرف الثاني (المشتري) بالفقره رقم (١) بالصفحه رقم (٣) ونصها (تحمل جميع الالتزامات التي علي الاسواق والمخابز واي مخالفات عليهما اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقيه) وتشير الفقره رقم (٣) من نفس البند اعلاه ونصها (عدم استخدام اسم اسواق (...) لمده تزيد عن سنه من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه) ويشير البند الرابع من التزامات الطرف الثاني (المشتري) بالفقره رقم (٢) بالصفحه رقم (٣) ونصها (تنتقل مديونيه الاسواق والمخابز التي باسم الاسواق او المخابز او شركه (...) للمواد الغذاييه حسب الكشف المدرج بهذه الاتفاقيه "ملحق رقم٤" الي ذمه الطرف الثاني..) وتنازل موكلي عن معظم حصته في شركه (...) للمواد الغذاييه بتاريخ ٢١/٥/١٤٣١ه واصبحت ١٤% تعطي له قيمتها بعد ان ينتهي الطرفان من التزاماتهم في عقد البيع، وبموجب قرار تحكيم تم ضبطه وتوثيقه بالمحكمه العامه بالرياض وانتهي بالصلح بين الطرفين وتنازل موكلي عن باقي حصته بعد ان استوفي قيمتها، وهنا يتضح بان موكلي باع حصته في جميع تجارته في المواد الغذاييه والمخابز اعتبارا من تاريخ ١٢/٢/١٤٣١ه اي قبل نحو عامين ونصف من تاريخ الاتفاقيه التي قدمها المدعي ووكيله والتي يتضح في اتفاقيتهم الاستغراب والريبه كتاريخ تحريرها يختلف عن مده الاتفاقيه وكذلك المسميات المعطاه كشركه اسواق (...) وكذلك لم يدون بها رقم السجل التجاري، وهل المدعو (...) موكل او مفوض واين هي صلاحياته بالتوقيع واين تصديق الغرفه التجاريه واين عناوين المدعوه شركه اسواق (...)". وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده سلمت لوكيل المدعي عليها فذكر بان موكله قام ببيع الاسواق في عام ١٤٣١ه الي شركه (...) المحدوده بما لها ومن حقوق وما عليها من التزامات ولم يعد لموكله ايه علاقه في الاسواق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها لازالت وقت توقيع الاتفاقيه تمارس عملها باسم اسواق (...) عام ١٤٣٣ه، واستحوذت المدعي عليها مع مجموعه من الشركاء علي شركه (...) للمواد الغذاييه عام ١٤٣١ه، ثم قررا الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم اكدت وكيله المدعيه ان دعوي موكلتها تتلخص بان موكلتها استاجرت ارففا باسواق (...) ووضعت عليها بضاعتها، وتم بيعها من قبل اسواق (...) ولم تستلم موكلتها قيمه البضاعه، وتطلب موكلتها خصم قيمه اجره الارفف مقابل البضاعه التي لم تستلم قيمتها المدعيه، والزام المدعي عليها بباقي قيمه البضاعه الوارده بلايحه الدعوي (١٢١,٦٤٠ ريال)، واكتفت بذلك، وبعرضه علي وكيل (...) تمسك بالدفوع السابقه واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الصفه في الدعوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها، بحيث تكون الدعوي مقامه ضد من يمثل تمثيلا صحيحا، وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد اسواق (...) المركزيه، وبما ان اتفاقيه التاجير التي تستند عليها المدعيه في هذه الدعوي موقعه ومختومه باسم شركه اسواق (...) في تاريخ ٦/٧/١٤٣٣ه، وبما ان المدعي عليه باع تلك الاسواق والمخابز الي شركه (...) المحدوده بموجب الاتفاقيه المبرمه في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣١ه الموافق ٢٧/١/٢٠١٠م وحسب ما نصت عليه تلك الاتفاقيه بالبند الثالث من التزامات الطرف الثاني (المشتري) بالفقره رقم (١) بالصفحه رقم (٣) ونصها (تحمل جميع الالتزامات التي علي الاسواق والمخابز واي مخالفات عليهما اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقيه). وتم تحويل اسواق (...) المركزيه الي شركه (...) للمواد الغذاييه المحدوده، وتنازل المدعي عليه عن معظم حصته في شركه (...) للمواد الغذاييه بتاريخ ٢١/٥/١٤٣١ه واصبحت ١٤% تعطي له قيمتها بعد ان ينتهي الطرفان من التزاماتهم في عقد البيع، وبموجب قرار تحكيم تم ضبطه وتوثيقه بالمحكمه العامه بالرياض وانتهي بالصلح بين الطرفين وتنازل بموجبه المدعي عليه عن باقي حصته في الشركه بعد ان استوفي قيمتها بتاريخ ١/١١/١٤٣٣ه. فانه لما تقدم لا صفه للمدعي عليه في الدعوي. وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". (منطوق الحكم) لذلك ولجميع ما سبق حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها/ (...) (سجل مدني رقم (...)) ضد المدعي عليها/ اسواق (...) المركزيه؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ اسواق (...) المركزيه القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي تاجير مساحه ارضيه...والمطالبه بالاجره ..وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وحيث تبين من العقد محل الدعوي ان حقيقه منح المدعي امتياز استغلال مساحات في متاجر عايده لشركه اسواق (...) في سبيل ترويج بضايع اسواق (...) بمقابل نسبه من فواتير مبيعات تلك البضايع، الامر الذي لا يعد في حقيقته عقد ايجار عقار. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٠١٨٠ لعام ١٤٣٧ه.