tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430132739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e4925ff-8c8b-43b5-a8b4-14d05300f83f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٣٥٨١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي ان تقوم بمتابعه القضيه المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢ه والمنظوره لدي هذه الدايره، حيث ان المدعي في تلك القضيه كان يطالب المدعي عليها باثبات شراكته فيها، وقد تم الحكم لصالح المدعي عليها في تلك القضيه بعدم قبول الدعوي، واضاف بان المدعيه ابرمت عقد اتعاب مع المدعي عليها تضمن انه في حاله تم الحكم لصالح الشركه بعدم الاقرار بشراكه (...) او في حاله الحكم بعدم الاختصاص فان المدعيه تستحق مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ (اربعمايه الف ريال) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل باقي اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال مدير المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي الموقع الالكتروني لتقديم المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكره بينهما ١٠ ايام يبدا بها المدعي عليه وكاله وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله جواب موكلته علي هذه الدعوي والذي تضمن ما نصه ( ليس صحيحا بقيام موكلتنا بالتعاقد مع المدعي من اجل الترافع في الدعوي المشار اليها في صحيفه دعواه، ولما كان استقرار القضاء علي تقديم المدعي لبينه دعواه، وحيث ان البينه تتمثل في تقديم المدعي لعقد اتعاب المحاماه وتوافر الصفات النظاميه في التعاقد ومهره بالتوقيع من ذوي الصفه بما يخلي ذمه طرفي العلاقه التعاقديه من ما يشوبه من عيوب، الا ان المدعي لم يقدم بينته حتي حينه بتمام العلاقه التعاقديه بدليل ان الاتفاقيه موقعه من قبل المدعو/(...)، والمدعي من بيوت الخبره وهو شركه محاماه، ولا يغفل عنه وجوب توقيع الاتفاقيه من ذوي الصفه الصحيحه، وكذا مهر توقيعهم علي الاتفاقيات. ان الوكاله الصادره للمدعي للترافع في الدعوي القضاييه المستند عليها في مطالبته لمبلغ الاتعاب امام فضيلتكم هي صادره من المدعو/ (...)، وهو ما لا يملك الصفه النظاميه في التعاقد مع المدعي، فان كان المدعي يقصد بالترافع نيابه عن مصدر الوكاله، المدعو/ (...)، فانه ليس لموكلتنا صفه في ذلك، ولا ينال بان الترافع خاص بموكلتنا، اذ ان المعتبر هو صحيح العلاقه التعاقديه وصحيح ابرامها وفق المقتضي الشرعي والنظامي، والمدعي هو من اهل الخبره والعلم بتوافر الصفات في التعاقد ولم يقدم ما يثبت تفويض المدعو/ (...) بتوكيله بالترافع في القضيه محل استناده بالمطالبه. تم قيد بان ممثل الشركه هو رييس مجلس الاداره، ونشير بان الشركه لا بها رييس مجلس اداره، وبذلك فان الصفه غير صحيحه ومشوبه. نفيدكم بانه لا يوجد دعوي تتعلق بالمطالبه باثبات الشراكه في المصنع، وعليه فلم يمثل المدعي الشركه في ايه دعوي..، ولما كان الحال كذلك، وحيث ان المدعي لم يقدم سنده وفقا لصحيح المقتضي الشرعي والنظامي، عليه فان رد دعواه قايم علي اسبابه المشروعه.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تضمنت ( ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها: اولا: ونبين لفضيلتكم ان المدعي عليها ترغب في التنصل من سداد المطالبه وجحد الحق الثابت في ذمتها و المحاجه والمباهله في باطل ، وذلك بتقديمها هذا الرد الذي نتعجب انه صدر من محامي لان مذكرته لا تستحق الرد فكيف يطلب منا تقديم البينه و بينتنا في هذه الدعوي تظهر للجميع بمجرد الاطلاع علي ضبوط الجلسات في الدعوي الاصليه وان من كان يحضر فيها نحن بالنيابه عن المدعي عليها بالاضافه الي ان المدعي عليها قامت بتحويل مقدم اتعاب القضيه كاملا بناءا علي الاتفاقيه الموقعه بيننا والمرفقه فاذا كانت لا تقر بالاتفاقيه فلماذا قامت بتحويل مقدم الاتعاب والاقرار بها ( مرفق ما يثبت الحواله) ثانيا: واما ما يدعيه وكيل المدعي عليها من عدم صفه السيد/ (...) فهو كعادته في القضيه يقدم الردود دون الرجوع الي المستندات او الاطلاع عليها لانه لو اطلع علي وكاله السيد/ (...) لوهله لوجد ان السيد/ (...) قام بتوكيلنا بصفته وكيل عام عن الشركه ولم تكن وكالته لنا مقدمه منه اصاله عن نفسه ، والا لما تمكنا في الحضور نيابه عن المدعي عليها في الدعوي الاصليه فتوكيله لنا هو الذي مكننا من الحضور والمرافعه والمدافعه نيابه عن المدعي عليها في جميع الدعاوي الموكله لنا من المدعي عليها لان وكالته كانت بموجب وكاله من المدعي عليها ( مرفق صوره الوكاله) كما ان السيد/ (...) اعطت له الوكاله الحق في اعتماد توقيعه امام الغرفه التجاريه وامام الجهات الحكوميه مما يدل انه كان بموجب الوكاله هو الممثل الاول للشركه بعد مديرها ، ثالثا: كما ان جهدي ثابت في محاضر وضبوط الجلسات في الدعوي الاصليه التي كانت مقدمه من (...) ضد الشركه وذلك بتقديم المذكرات والحضور نيابه عن المدعي عليها في جميع الجلسات ونتمسك مما يدل ان الغرض من تقديم الردود من قبل المدعي عليها هو المماطله واطاله امد النزاع رغم علم المدعي عليه اليقيني بصحه مطالبتي ونتمسك بنص الماده ه ٢٦ من نظام المحاماه التي نصت علي " انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه" لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا مبلغ اربعمايه الف ريال ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال ) ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمزيد من الدراسه، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه طلب الدايره من مدير المدعيه ارفاق المرفقات التي اشار لها في جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ ه علي ان تودع في الموقع الالكتروني خلال ٧ ايام من هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الجلسه، وقد تقدم مدير المدعيه بما هو مطلوب منه، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبره خانه الدردشه تضمنت ما يلي ( نتقدم لاصحاب الفضيله بالرد علي لايحه رد المدعيه المودعه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وفقا لما يلي: لم نتمكن بالاطلاع علي المستندات المودعه في النظام نظرا لوجود خلل تقني، ونامل من اصحاب الفضيله التوجيه للمدعيه بارسال المستندات عبر البريد الالكتروني للرد عليها. نتمسك بما اوردناه في لايحتنا المودعه في الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وما ارفقناه من مستندات، نخص منها الذكر بانه لم يسبق بوجود دعوي مقامه من (...) ضد الشركه يطلب فيها الشراكه في المصنع، وعليه فالمدعي لم يباشر اي دعاوي عن موكلتي بموجب الاتفاقيه التي يستند عليها في دعواه، فبالنظر الي القضيه الصادر بها الحكم من الدايره الموقره رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤١ه فمطالبه موكلي هي اثبات شراكته في شركه (...) بنسبه ٥٠% وفقا للنص الاتي الوارد في اسباب الحكم (وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه اثبات شراكه موكله بنسبه ٥٠% في الشركه المدعي عليها من عام ٢٠١٠م، وتعديل عقد تاسيس الشركه وفقا للصيغه المتفق عليها بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩م)، في حين ان المدعي مكلف بموجب عقد الاتعاب في الدفاع عن الشركه في الدعوي المرفوعه ضده من (...) لمطالبته بنسبه الشراكه بالمصنع، وهو ما لا يتوافر في اي دعوي اقيمت ضد الشركه موكلتي سواء من الشريك (...) او من غيره. وتتمسك موكلتي بحقها في مطالبته باي مبالغ استلمها نظير هذه الاتفاقيه، نتقدم لاصحاب الفضيله بارفاق حكم نهايي بعدم صفه موكلتي في مطالبه المدعيه بالاتعاب، كون ان العلاقه ابرمت مع المدعو/ (...).. (مستند ١)، لما كان الاصل بان تبني العقود علي صحيح قوامها، وحيث ان المدعيه تقر بان الوكاله الصادره لها هي صادره من المدعو/ (...) وليس من موكلتنا كما انها ابرمت العقد مع المدعو المذكور ولم تقم موكلتنا بالتوقيع علي العقد او تصادق عليه، عليه فاننا نعود بالاصل الي ان عقد تاسيس الشركه لم ينص علي امكانيه الوكيل بتوكيل الغير، وتكون الوكاله محصوره علي الوكيل، عليه فلا صفه لموكلتنا في هذه الدعوي، علي الرغم من تمسكنا بعدم مباشره المدعي لاي دعوي بموجب اتفاقيه الاتعاب، الا انه علي فرضيه ان الاتفاقيه تتعلق بالقضيه رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ه فان المدعي كذلك لا يستحق اي اتعاب وفقا لمطالبته حيث ان مؤخر الاتعاب الذي يطالب به مشروط بالحكم لصالح الشركه بعدم اقرار بعقد الشراكه او عدم اختصاص المحكمه، وهو ما لا يتحقق في واقعتنا للاسباب الاتي:، انه لا يوجد عقد شراكه بين الشركه موكلتي (...)، بل ان عقد الشراكه هو بين (...) و(...) رحمه الله، وعليه فلا يتوافر عقد ليتم الاقرار به، ولم يقم (...) اي دعوي ضد الشركه موكلتي بالمطالبه باثبات عقد شراكه بينه وبين الشركه.، ان الحكم الصادر بالقضيه رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ه قد قضي بعدم قبول الدعوي لعدم وجود صفه للشركه موكلتي في تلك الدعوي، وعليه فلم يفصل بالموضوع اساسا، واستحقاق المدعي بموجب عقد الاتعاب مشروط بالحكم بالموضوع او عدم اختصاص المحكمه.، ان (...) قد اقام دعوي ضد (...) وصدر له حكم بثبوت شراكته في الشركه موكلتي بموجب الاتفاقيه المؤخره في العام ٢٠١٠م بموجب الاحكام المرفقه، فضلا عن ذلك، فالمدعي لم يباشر الدعوي كامله عن الشركه موكلتي، ولم يتفق معها علي اتعاب محدده، وان كان له حق فيحدد من الخبراء اخذين بالاعتبار استلامه مبالغ بموجب اتفاقيه الاتعاب التي ارفقها دون ان يباشر بها اي دعوي عن موكلتنا، اقرت المدعيه بانها وكيله لموكلتنا لمده (١٥) سنه، وعلي الرغم باننا لا نقر بصحه ذلك، ولعلها تقصد بانها وكيله للمدعو/ (...) بوكالته عن الشركه، فان ذلك يدحض مزاعمها بان الحواله الماليه كانت بشان القضيه محل النزاع) وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه يكتفي بما سبق، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه لا توجد دعوي بين الامير وموكلتي في المطالبه بالشراكه في المصنع، والمدعي قد قدم الاتعاب علي الشراكه في المصنع، وبالتالي لا توجد دعوي من الاساس، الامر الثاني ان موكلته لا تقر بالعقد تماما لعدم وجود دعوي، كما ان العقد موقع من (...)، وبعرضها علي وكيل المدعي ان هذه الردود هذه منطقيه وسبق الرد عليها وذكر بانه يكتفي بما سبق، ثم ذكر المدعي عليه بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات، وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليه مهله اخيره للاطلاع علي المستندات والا ستحكم الدايره بما توفر عندها من اوراق، وقد افهمته الدايره بضروره ايداع ما لديه من اوراق في الموقع الالكتروني خلال سبعه من ايام من هذه الجلسه، وفي جلسه ٨/٣/١٤٤٤ه اشارت الدايره بان وكيل المدعي عليها قد تقدم بما طلب منه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي الاتي:

الاسباب: بما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان الدايره اطلعت علي دفوع المدعي عليها والمتضمنه ان الموقع علي عقد اتعاب المحاماه ليس له صفه بالتوقيع عن الشركه المدعي عليها، كما انه لا يوجد دعوي تتعلق بالشراكه في المصنع وبالتالي فان المدعي لم يمثل المدعي عليها في اي دعوي، وتضمنت دفوعه كذلك ان عقد الاتعاب تضمن استحقاق المدعيه للاتعاب في حال الحكم لصالح المدعي عليها بعدم الاقرار بالشراكه او عدم الاختصاص والقضيه حكم فيها بعدم قبول الدعوي وبالتالي لم يفصل في الدعوي اساسا، علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي هذه الدفوع وتبين للدايره عدم وجاتها، فالدايره اطلعت علي العقد وتبين ان الموقع علي العقد له صفه بالتوقيع عليها، حيث ان المدعو (...) – الموقع علي عقد الاتعاب- قد اصدرت له وكاله من قبل الممثل النظامي للشركه المدعي عليها برقم (...) وتلك الوكاله بعد الاطلاع عليها مبين فيها ان الممثل النظامي للشركه المدعي عليها بصفته رييس مجلس الاداره في شركه (...) قد وكل (...) كما تضمنت الوكاله ان للوكيل التوقيع، وبالتالي فانه لا يجوز للمدعي عليها الدفع بعدم صفه الموقع علي العقد، فما دام انه يحمل وكاله ومفوض بالتوقيع عن الممثل النظامي فان المدعي عليها تتحمل تبعات ذلك، وقد استقر القضاء علي مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وتطبيقا للقاعده الفقهيه التابع تابع، وقد قال ابن تيميه رحمه الله (ان من جعل غلامه وابنه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال ليس وكيل لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن) وبالتالي فلا وجاهه لهذا الدفع، اما ما ذكره المدعي عليه وكاله انه لا يوجد دعوي تتعلق بالشراكه فان ذلك مردود بالقضيه الاصليه والتي تحمل الرقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٤١ه، اما ما ذكره بان القضيه الاصليه قد حكم فيها بعدم القبول وبالتالي فان المدعيه لا تستحق الاتعاب، فان الدايره بتاملها لعقد الاتعاب المؤرخ في ٦/٥/١٤٤١ه فانها قد وجدت ان مؤخر الاتعاب تستحق في حالات هي( ا- الحكم لصالح المدعي عليها بعدم الاقرار بعد الشراكه او عدم اختصاص المحكمه) والقضيه الاصليه حكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليها، ومن باب اولي ان ذلك الحكم يدخل في تلك الحاله المتفق عليها، وهو يعد حكم بعدم شراكته في الشركه، اما ما ذكره المدعي عليه وكاله ان الامير قد اقام دعوي ضد (...)، وصدر له حكم بثبوت شراكته معه، فان الدايره تري عدم اثر ذلك علي استحقاق المدعيه للاتعاب، وذلك لكون الحكم صدر في مواجهه (...) ولم يكن في مواجهه المدعي عليها والعقد نص صراحه علي استحقاق المدعيه للاتعاب في الدعوي الاصليه التي تحمل الرقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٤١ه كما ان الحكم الصادر ضد (...) تضمن ان للمدعي اقامه دعوي ضد الشركاء في شركه (...) اي ان ذلك الحكم ليس له اي اثر علي الدعوي الاصليه ، وبالتالي فان الدايره تري استحقاق المدعيه لمؤخر الاتعاب كامله، استنادا لما ورد في العقد ولما جاء في الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله..) لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال وبالله التوفيق.