tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-05-25 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:c842e9c4-4ab8-4f60-ac9c-656116103089 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل طالب الاجراء(...) ، سجل مدني رقم: (...) ، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب افتتاح اجراء تصفيه (...) ، سجل مدني رقم: (...) ، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ،تاسيسا علي ان طالب الاجراء يعمل في مجال البيع بالجمله والتجزيه في المواد الغذاييه واللحوم المجمده والمبرده والاجبان والحلويات والخضار والفواكه والكماليات والاجهزه الكهرباييه وادوات ووسايل النظافه والملابس الجاهزه والاكسسوار والعاب الاطفال ومستحضرات التجميل والقرطاسيه والادوات المنزليه. ونظرا لما مر به ومؤسسته من تعثر وعدم استطاعته الاستمرار في النشاط بسبب الديون والخساير الجسيمه التي تعرض لها حيث ان الديون بلغت مبلغ اجماليا قدره (97,852,311) سبعه وتسعون مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا و ان عدد الداينين (792) داين و حيث ان المؤسسه و فروعها في هذه الظروف لا يمكن لها تجاوز الخساره و التعثر و انه ليس لدي طالب الاجراء ما يكفي لسداد تلك الديون عليه فاننا نتقدم بطلبنا هذا استنادا الي نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) و تاريخ 25/05/1439ه ، و حيث اننا نقدم دعوانا مع الاستجابه الي لايحه المعلومات و الوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) و تاريخ 13/3/ 1440 ه وبعد استيفاء المستندات المطلوبه و حيث ان نظام الافلاس جعل مناط سريانه علي الشخص الطبيعي هو ممارسه الاعمال التجاريه او المهنيه التي تهدف الي الربح و حيث ان موكلي امتهن و احترف النشاط و استمر في مزاولته بموجب وجود الترخيص الذي يتيح له ذلك الي ان توقف وتعثر . وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: - •افتتاح اجراء التصفيه لموكلي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) •وتعيين امين لاداره هذا الاجراء، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه 1442/3/17ه وفيها حضر وكيل المدعي واكد علي ما جاء بصحيفه الدعوي وعلي ان موكله متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام 2015م، ولا يتوقع اي تدفقات نقديه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه تنص علي ان "للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا" ، وبما ان الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام اشترطت لقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرفقا له الوثايق والمعلومات ذات العلاقه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من ذات النظام في فقرتها (ب) من حالات الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه (3 – اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء)، وباطلاع الدايره علي الوثايق والمعومات المرفقه بالطلب ومنها نبذه عن الوضع المالي لطالب الاجراء تبين قيام طالب الاجراء بسداد عدد من الداينين وتصفيه وتقبيل جميع فروع ومعارض مؤسسته لصالح بعض الداينين ، وبما ان الماده الخامسه من نظام الافلاس اوضحت اهداف اجراءات الافلاس ومنها ما نصت عليه الفقره ب مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم ، وبما ان الاجراءات المتخذه من المدين تخالف احكام واهداف نظام الافلاس حيث تقدم بطلب الاجراء بعد توقفه عن ممارسه النشاط بشكل كامل، وسداده لجزء من المديونيات وتصفيته للنشاط الرييسي لمؤسسته، حيث تضمنت مستنداته ان موجودات المؤسسه سيارات كانت تستخدم لممارسه نشاط المؤسسه ، وتاسيسا علي ما تقدم ولكون طالب الاجراء متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام 2015م ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) سجل مدني رقم: (...) ، لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان
عضو 
البراء بن سليمان الربعي
رييس الدايره 
عمر بن هلال الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2149 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الطلب المقيد لديها بالرقم (100) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم -(...) - بوكالته عن (...) سجل مدني رقم -(...) - بطلب تضمن: ان موكله صاحب مؤسسه (...) ويعمل في مجال المواد الغذاييه وغيرها ومتعثر بسبب الديون والخساير التي تعرض لها. فاصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها محل الاعتراض المنتهي "برفض افتتاح اجراء التصفيه" بتاريخ 17 / 03 / 1442ه ثم تقدم وكيل مقدم الطلب في تاريخ 05/05/1442ه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره الابتدايي، فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته والحكم الصادر فيه والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم. 
 
(الاسباب)
وبما ان طلب الاستيناف القايم لم يقدم اثناء الاجل المحدد له، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون مقدمه خلال اربعه عشر يوما من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار، وفق الفقره (الثانيه) من الماده (السابعه عشره بعد المايتين) مما يتعين معه عدم قبول الاعتراض
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بتاريخ 17/3/1442ه في القضيه رقم 100 وتاريخ 27/2/1442ه القاضي: "برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) سجل مدني رقم (...) محمولا علي اسبابه، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
عادل بن محمد الدويسان
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان