moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471135567 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في تقديم خدمات صناعيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع المستحقات مما اجبر موكلتي علي التقاضي مما ادي الي (مصاريف التقاضي)، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٢,٣٢١.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 29/ 12/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي وافادت بان الاعمال تتمثل في خدمه التخلص من النفايات، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ صحيح، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (32,321.24) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا و اربعه وعشرون هلله؛ لقاء عمل المدعيه التخلص من النفايات لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (3,232) ثلاثه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (32,321.24) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,232) ثلاثه الاف وميتان واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.