tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530569720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9c4a9977-9846-46cc-84ee-135981803608 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4570292878 لعام 1445ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه مرييه في يوم الثلاثاء الموافق 06/ 06/ 1445ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (139,850.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا سعوديا ، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وذلك بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ومدون فيه اقرار المدعي عليه بتسلم المبلغ، وسند لامر بذات المبلغ. كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (13,985.00) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ كما جري سؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا : "نحصر المطالبه بالمبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي الاتعاب في قضيه مستقله" هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بارجاع راس ماله المقدر ب(139,850.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا سعوديا ، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين جاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها يتضمن تسلم المدعي عليها كامل مبلغ المطالبه، وكذلك؛ سند لامر محرر للمدعي من قبل المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه كذلك، وبما ان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: ( او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (139,850.00) مايه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.