tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830091513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2026-07-20 date_hijri=1447-09-07 document_type=ruling entity=document_number:14ee4976-0b9d-42b0-b001-73ea241d0370 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢١٩٣٢٧١لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسفنج ومنتجات اخري) عدد (١٠٠) (اسفنج ومنتجات اخري موضحه بسندات القبض)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩١,٥٩٥.٠٠) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م بمبلغ قدره(٩١,٥٩٥.٠٠) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم محل المبيع) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٥٩٥.٠٠) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون سعودي، هذه دعواي. وبجلسه٢٢/٠٨/١٤٤٧ه حضر وكيل المدعي : (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب: فواتير بعضها موقع من المستلم العامل الموجود عنده وكشف حساب، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها فقرر قايلا: ادفع بالتقادم كما ان المبالغ جميعها مسدده لانه لا يعقل ان تمضي كل هذه المده من دون سداد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكره (للمدعي عليه) خلال عشره ايام ومذكره (للمدعي) خلال عشره ايام بعدها وافهمت الاطراف بان تكون المذكرات بصيغه وورد فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها" مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي دعوي المدعي (...) ضد موكلي (...) فاني اوجز جوابي عما جاء فيها بما يلي:اولا: الدفوع الشكليه: التقادم المسقط للدعوي.نفيد فضيلتكم باننا نلتزم بدفعنا الشكلي بتقادم الدعوي كون الحق المدعي به مضي عليه اكثر من خمس سنوات حيث ان اول فاتوره مدعي بها صدرت بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٧م) واخر فاتوره صدرت (١٧/٠٤/٢٠١٩م) واعمالا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به" ولمضي خمسه سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به فاننا ندفع بالتقادم بمضي المده المقرره نظاما. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: عدم صحه الدعوي. نؤكد لفضيلتكم عدم صحه الدعوي، فباستقراء الدعوي والبينات المحصوره بالفواتير وكشف الحساب والتي تعد من صنع يد المدعي، يتبين خلوها من توقيع موكلي او ختم المؤسسه، اذ يدعي المدعي انه تم التوقيع عليها من قبل العاملين بالمؤسسه دون تسميه من قام بالتوقيع، وعلي فرض تسميه من قام بالتوقيع فهذا يخالف العرف السايد من جعل التوقيع والامضاء بختم المؤسسه والمصادقه علي كشوف الحسابات يجب ان يتم من قبل صاحب المؤسسه او من يفوضه لا ان يكون من العاملين بالمؤسسه، كما ان بعض الفواتير اشتملت علي توقيع شخص يدعي (...) مع العلم انه لا يوجد لدي موكلتي عاملا يدعي (...)، مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي، كما اننا نفيد فضيلتكم بان جميع الفواتير المتعلقه بتعامل موكلي مع المدعي سددت في وقتها بدليل ان كشف الحساب المرفق يثبت سداد موكلي لبعض الفواتير اللاحقه للدعوي فمن غير المتصور ان يتم سداد التزامات لاحقه في ظل وجود التزامات سابقه.ولما تقدم بيانه ولسكوت المدعي طوال تلك الفتره دون تقديم مبرر لسكوته ولان المتقرر ان السكوت عن الحق موجب لرد الدعوي وفقا لما جاء في مجموعه الاحكام القضاييه بان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي. (٩٢/١) لعام ١٤٣٥ه، ولان الدعوي غير مقبوله شكلا فضلا عن عدم صحتها موضوعا، وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم:رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها" وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي مذكره ونصها "مذكره الرد علي الدعوي اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه /(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) بمذكرته المقدمه في الدعوي رقم (٤٧٧٢١٩٣٢٧١) والمقامه من موكلي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٠٥/١٤٤٧ه بصفته صاحب مؤسسه (...)، وذلك علي التفصيل التالي: -اولا: ملخص الوقايع/ ان العلاقه بين موكلي المدعي والمدعي عليه هي علاقه عقد توريد مستمره وقد بدا موكلي بتوريد مواد مثل الاسفنج والبوليستر وغيرها من المنتجات الموضحه بالفواتير الصادره، وهذه ضمن علاقه بيع وتوريد صحيحه ومستوفيه الاركان الشرعيه والنظاميه بدات بتاريخ ١-١-٢٠١٧ اول فاتوره صادره وانتهت بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢١ تاريخ الفواتير محل المطالبه.ثانيا: ما اثاره وكيل المدعي عليه من الدفع الشكلي بتقادم الدعوي وفقا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه فنرد عليها كالتالي:ان التاريخ المذكور (١-١-٢٠١٧) هو تاريخ اول فاتوره وكما هو مدون بها (مبيعات اجله) فتاريخ صدور الفاتوره ليس هو ذاته تاريخ استحقاق موكلي للثمن، وذلك كما نصت عليه الماده ٣٧ باللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدا سريان المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء)،حيث انه من الثابت قانونيا ان تاريخ التوريد لا يعد تاريخ الاستحقاق، وذلك لان عمليه التوريد بطبيعتها هي عمليه متجدده ومستمره فالمورد يقوم بتوريد البضايع بشكل دوري، وبالتالي لا يرتبط الاستحقاق ببدايه التوريد، وانما بموعد محدد يقرره المورد، كما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ٢- كما تضمنت الماده التي استند عليها المدعي عليه في دفعه علي استثناء للدفع بالتقادم (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه.)،حيث ان المدعي عليه اقر بالحق المدعي به بمذكرته المرفقه وذلك بقوله (نفيد فضيلتكم بان جميع الفواتير المتعلقه بتعامل موكلي مع المدعي سددت في وقتها) حيث اقر بالتعامل والسداد الجزيي للفواتير المرفقه في بدايه التعامل وهذا دليل علي صحه التعامل المذكور، واقراره بصحه الفواتير المرفقه لاشك ان هذا يبين تناقضه الصريحه من دفعه بعدم صحه الفواتير المرفقه وانها لا تعود لموكله ثم تاره يستند علي ذات الفواتير من حيث سداد موكله. ٣-كذلك ما نصت عليه الماده ٣٠٢ من نظام المعاملات المدنيه (تنقطع مده عدم سماع الدعوي في الحالات الاتيه: ا- اقرار المدين بالحق صراحه او ضمنا. ب- المطالبه القضاييه، ولو كانت امام محكمه غير مختصه. ج- اي اجراء قضايي اخر يقوم به الداين للتمسك بحقه.)، فالمدعي عليه اقر بالتعامل صراحه وضمنيا باقراره بسداد جزء من الفواتير ببدايه التعامل، بالاضافه الي ان موكلي لم يسكت عن المطالبه بحقه كما ذكر وكيل المدعي عليه الا انه هو من كان يماطل بوعود كاذبه بالسداد علي موكلي. ان الفواتير المرفقه من بدايه تعامل موكلي مع المدعي عليه كالتالي: ١- فاتوره بمبلغ (٧٧٠٩٠) موعد سدادها (٣٠-٤-٢٠١٨) تم سدادها. ٢- فاتوره بمبلغ (٣٠٠٠٥) وفاتوره بمبلغ (٦١٥٩٠) موعد استحقاقها (٢٩-١٢-٢٠٢١) وهي محل المطالبه بالدعوي. فضيلتكم ان المبلغ محل المطالبه مستحق كما هو مرفق (مرفق ١ كشف الحساب) بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢١ ولم تنقضي خمس سنوات حتي الان حتي يسقط حق موكلي بالمطالبه ،وهذا الامتناع يعد اخلالا صريحا بالتزامه التعاقدي ويؤكد علي استحقاق موكلي للمبلغ، وحيث نصت الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه السعودي علي ان المشتري يلتزم بدفع ثمن المبيع ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك، فان التزام المدعي عليه بسداد الثمن التزام قايم ومستحق حاليا، ولا يسقط بتجاوز موعد السداد المتفق عليه كما ان هذا الالتزام مؤيد شرعا بقول الله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وبقول النبي ﷺ: «المسلمون علي شروطهم». ولما كان المدعي عليه قد استوفي المبيع دون اداء مقابله، فان ذمته ما زالت مشغوله بالثمن، الامر الذي يوجب الزامه نظاما وشرعا بسداد المبلغ المتبقي (٩١,٥٩٥.٠٠) ريال سعودي.ثالثا: الطلبات: -لذا ولما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: • الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (٩١,٥٩٥.٠٠) واحد وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي.وبجلسه٢٥/١١/١٤٤٧ه الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...)، ثم اكد وكيل المدعي عليه بقوله: موكلي لا يتذكر ان عليه اي التزامات تجاه المدعي، فعقب وكيل المدعي بقوله: قدمنا مذكره يوم امس فسالته الدايره لم لم تقدمها وفق المده المنصوص عليها في المحضر السابق؟ فاجاب: موكلي تاخر علينا فيما قرر الطرفان الاكتفاء وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع وافهمت الاطراف بذلك وبجلسه٢٣/٠١/١٤٤٨ه حضرت وكيله المدعي : (...) سعوديه الجنسيه، حامله الهويه رقم(...) بصفتها وكيله عن(...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...)سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...)، فافهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه النافيه فهل يطلبها؟ فاجاب بقوله: موكلي يرفض يمين المدعي عليه وذكر ان موكلها لا يمانع من اداء اليمين المتممه اذا سمحت الدايره، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، فلم يقدم سوي فاتوره خاليه من توقيع المدعي عليها او ختمه، وعليه فانه بذلك اصبحت الدعوي خاليه عن الدليل، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي هذا الدعوي الا انه رفض توجيهها له، الامر الذي تنتهي اليه الدايره برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما سبق.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.