tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-30 date_hijri=1442-04-15 document_type=ruling entity=document_number:4607a416-4962-4277-9d41-165da7054e31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1595 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله (...) ذو سجل رقم (...) , الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) ذو سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) , وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي ساهم مع المدعي عليه في شهر محرم لعام 1423 في مؤسسته (...) للتمور واستلم منه اربعون الف ريال للمضاربه بها , علي ان تكون نسبه الارباح بين المدعي والمدعي عليه خمسين بالمايه , ولم يسلمه شيي حتي تاريخ قيد الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال مبلغا قدره 40000 اربعون الف ريال.وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 15/04/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر بان بينته مرفقه ضمن مرفقات الدعوي ، وحصر دعواه بملغ 40.000 ريال ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله , ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد بالمنطوق وبه تقضي .
(الاسباب)
فبناء علي متقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره40000 اربعون الف ريال والتي تمثل قيمه راس المال من عقد المضاربه , وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حالت التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا . ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم ) , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم 139 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته . وبما ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليه بقيمه اربعون الف ريال فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في شهاده مضاربه الاسهم لثبوته في ذمته وتنهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) ذو سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) ذو سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال وذلك لما هو مبين بالاسباب.