tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430697185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:54666f37-106b-4659-9333-f19b7aad5a1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470727394 لعام 1444 ه
المدعي:
مكتب بيت الاستقدام للاستقدام
المدعي عليه:
فالح بخيت بن فالح الدوسري
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه في تقدم وكيل المدعيه/ مكتب بيت الاستقدام للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليه/ فالح بن بخيت بن فالح الدوسري هويه وطنيه رقم (...). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 14/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ مني بنت رايد بن عبدالله الحسين هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443749556)، وحضرها وكيل المدعي عليه/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن فهد الفرج هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (443337535)، وحيث تقدم وكيل المدعيه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليه/فالح بن بخيت بن فالح الدوسري لانهاء الخلاف والنزاع الثاير بينها وبين المدعي عليه، اثر ابرامهما "عقد شراكه استقدام عماله"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص علي (يتم تسويته وديه بالطرق الوديه، فان تعذر يخضع الي نظام التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٨/١١/٢١ه؛ وطلب وكيل المدعيه من المحكمه تعيين محكم عن المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والعقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه في الوقايع والذي نص علي شرط التحكيم في بنده الحادي عشر، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في الدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الاولي من لايحتها التنفيذيه، ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي بين التجار وبين المدني والتاجر في العقود التجاريه، ولما كان الثابت ان المدعيه ابرمت عقد المشاركه – محل الدعوي- مع المدعي عليه، والتي تعمل في مجال استقدام العماله، واشترك الطرفان في بذل المال فالمدعي عليه بذل حصه نقديه، والمدعيه بذلت حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والتشغيل والترخيص ونحوه، والعمل منها باعتبارها صاحبه الترخيص في النشاط محل الشراكه. وحيث عرف الفقهاء رحمهم الله شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما ؛ فان هذه الدايره تذهب الي تكييف العلاقه التعاقديه بين الطرفين بانها شركه عنان، ولما كانت المنازعه في شركه العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بنظر طلب المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليه في القضيه رقم 4470727394 لعام 1444؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وصحبه اجمعين.