tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 517

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-43 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1438 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VSR -2021-517) القرار رقم
(V-32699-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
صدور مبلغ - يجب علي المدعي ان يقوم بتحرير دعواه بشكل واضح - غياب المدعي - صرف النظر عن الدعوي
لعدم تحريرها.
الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريه والجمارك بمعرفه سب صدور مبلغ (270,000.00) ريال، ويطلب توضيح
حجم المبلغ ونوع النشاط - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي ان يقوم بتدير دعواه بشكل
واضح: حتي يتسني للدايره النظر في طلباتها والفصل فيها - ثبت للدايره ان الدعوي غير مدرره في حالتها
الراهنه، وان المدعي لم يقم بتدير دعواه بشكل واضح، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك:
صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (8) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد 1443/01/07 ه الموافق 2021/08/15 اوتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/1) بتاريخ 1/1425/1/15 وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (17218) بتاريخ 1442/3/27

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الافاضع
النظاميه المفرقه، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2020-32699) بتاريخ
2020/12/24
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله معتمده من الجهات
المختصه في المملكه العربيه السعوديه، تقدم باعتراشه بشان صدور مبلغ (270,000.00) ريال، ويطلب توضیح
حجم المبلغ ونوع النشاط.
وفي يوم الاحد 07/1443/01/2021/08/15 الموفق 1443/01/07
اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ:
1441/04/21
الجلسه نظاما، وضحر/ ... ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... )، يصفته متمل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه
والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ 1404/06/04
القانونيه، وحيث قررت الداره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل
اللجان، فقد سايلت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجب لماعا جاء في المذكره الجوابيه
ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساليب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام خريه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (113/ ه. وتعديلها، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) ب تاريخ (1425/15 ه. وتعديلها، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (113/ ه. وتعديلها، وعلل الانجنه الصادره بقرار من مجلس اداره الهنيه العامه (1438/11/2 واتاريخ (3839) وتاريخ (1441/06/11 ه. وعلل afقالفيه (26040) واتاريخ (1441/06/11 ه. وعلل afقالفيه (1441/06/11 ه. وعلل afقالفيه (1441/06/11 ه. وعلل afقالفيه (144
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي معرفه سبب قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
صدور مبلغ (270,000.00) ريال، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لخنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبه بحبوي المرسوم الملكي رقم (113/1438/11/2 ولما كانت
الدعوي هي الوسيله المفرره لاحصاب الحقوق للمطالبه بحققوقهم، وبما ان المدعي لم يقم بتدير دعوا علي
نحو وافيه تنتفي معه الاربهام والغموض في المndeي به الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
و مMIZا حتي يتحقق المقصود والغابه الجوهریه منه اصدار الحكم فيها، والفضل بالخصوصه بالازام المحقوق بارد
الحق الي صاحبه، اذ يقدم في صحيفه الدعوي جهاله تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه المطلابه نحوه، حيث
يكون المدعي به مجهولا يتردد بين ان يكون قد استوفاء او لم يستوفه، و هذا العلم النافي للجهاله يكون بذات
الشيء المدعي به (طلبات المدعي)، كما يكون العلم النافي للجهاله في سجب استحقاق المدعي به، وان اغفال
ذلك بعدم بسطه امر فيه مخالفه لاجراء شكلي جوهري استلزمه النظام ضمانا لعداله حسن تطبيقها، وحيث ان
الماده الثامنه من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه تحت علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه
موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجها الي لجنه الفصل، وحيث ان
المدعي لم يقم بتدير دعواه بشكل واضح حتي يتسني للدايره النظر في طلباتها والفضل فيها الامر; مما تنتهي
مهع الدايره الي ان الدعوي غير محره في حالتها الراهنه، ويتعين معه اعتبار الدعوي كان لم تكن، وبناء علي ما
تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoad عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار
قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت
الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداوره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (30) ثلاثن يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.