moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2808 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدالله المطرودي عضوا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا وبحضور عبدالرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) - سجل مدني رقم (...) - صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) - ذكر فيها بان موكلته حولت للمدعي عليها مبلغا اجماليا قدره ( 520.00) ريال من اجل توريد بضاعه ولكن الاخيره لم تلتزم بالتوريد وطلب الزامها باعاده المبلغ والتعويض واتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت وتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر الطرفان وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها بانها سلمت المدعيه كامل البضاعه محل الدعوي بموجب سندات استلام مختومه من المدعيه, وان هناك تقارب زمني بين التحويل البنكي وسندات الاستلام حيث ان التعامل تم علي اربع طلبات شراء بتواريخ منفصله وان قيام المدعيه بتحويل قيمه الطلب الثاني يعد اقرار ضمني باستلامها البضاعه موضع الطلب الاول وهكذا في باقي الطلبات، خاصه وان طلبات الشراء المرسله من المدعيه تضمنت النص علي ان يكون تسليم الثمن عند استلام البضاعه، وان المدعيه قامت بكافه التحويلات البنكيه المتعاقبه للطلبات الاربع دون تحفظ، وطلب رد الدعوي والزام المدعيه بمبلغ (50.000) ريال اتعاب محاماه للمدعي عليها. فرد المدعي بمذكره جوابيه طعن فيها بالتزوير علي صور طلبات الشراء المقدمه من المدعي عليها وذكر ان الختم والتوقيع الموجود علي هذه المستندات ليس للمدعيه وطعن كذلك بالتزوير في سندات استلام البضاعه وذكر ان الختم والتوقيع الموجود عليها ليس للمدعيه، واضاف ان التحويلات الاربع تمت خلال ثلاثين يوما لبضايع مختلفه وان اخر تحويل تم قبل استلام البضاعه الاولي، فرد وكيل المدعي عليها بمذكره بين فيها التقارب الزمني بين التحويل البنكي وبين استلام البضاعه وانه تم تحويل مبلغ البضاعه رقم 1 في 23/7/2017 وتم استلام ثمنها في 26/7/2017 وتم تسليم بضاعه اخري للمدعيه بتاريخ 1/8/2017 وتم تحويل ثمنها في 2/8/2017م، فرد المدعي بمذكره اكد فيها بان طلب الشراء المقدم من المدعي عليها والمتضمن شرط تسليم الثمن عند استلام البضاعه مزور ولا يوجد شرط كهذا وكان الاتفاق علي ان يتم تحويل كامل المبلغ ويتم استلام البضاعه بعد التحويل بشهرين وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تقم بتسليم اي بضاعه للمدعيه، واضاف بان الختم الوراد علي مستندات تسليم البضاعه لا يمت للمدعيه بصله، فرد وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكر فيها ان الموقع علي سندات الاستلام هو احد موظفي المدعيه وارفق اقامته وافاده من وزاره الخارجيه تضمنت ان المدعيه هي الكفيله لهذا الوافد، واضاف بانه من السهل ان يكون لدي المدعيه اكثر من ختم، فرد وكيل المدعيه بمذكره جوابيه اصر فيها علي ان الختم مزور وان التوقيع المنسوب الي مكفولها السيد/ (...) ايضا، كما انه ليس من اختصاصه استلام البضايع, ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. (الاسباب) حيث ان المؤسسه المدعيه تطالب الشركه المدعي عليها برد المبالغ السابق تحويلها اليها والبالغ اجماليها (520.000) ريال علي سند من القول بان المدعي عليها لم تقم بتوريد البضاعه المحول اليها ثمنها, وحيث ان الثابت من المستندات المقدمه من المدعي عليها هو استلام المدعيه للبضاعه موضوع الدعوي بموجب سندات استلام موقعه من احد موظفي المدعيه ومختومه بختم المدعيه، وحيث ان الاصل في هذه المستندات هو صدورها صحيحه من المدعيه فانه يجب اعمال موجبها، سيما وان المدعيه قامت بتحويل ثمن البضاعه علي دفعات كل دفعه تعادل قيمتها احد السندات المستلمه من المدعيه ويتم تحويلها بعد تاريخ السند بوقت يسير، ما يعني ان المدعيه كانت تستلم تلك البضاعه والا لما حولت ثمنها بعد كل سند تستلمه، ولا يغير من ذلك ادعاء المدعيه بان الختم مزور وان توقيع الموظف غير مطابق؛ لما سبق ذكره من ان تحويل الدفعات بطريقه منتظمه بعد كل سند دليل علي استلام المدعيه للبضاعه بغض النظر عن صحه الختم او التوقيع من عدمه. لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالرحمن بن محمد المريعي عضو زكريا بن ابراهيم العجلان عضو عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 1168 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد التوريد .... وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 /2/ 1440ه في القضيه رقم 2808 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي. امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان