tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630079581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-08-12 date_hijri=1446-01-24 document_type=ruling entity=document_number:d030a89c-32ae-4587-b7c5-480a0a757083 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٤٩٠٣ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تاجير معدات ثقيله) عدد (٣) (ايجار معدات ثقيله مع المشغل باليجار الشهري)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) اربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (كرت دام بعمل المعده بموجبه ترفع فاتوره للمستاجر حسب ما ذكر بالعقد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره عقد تايم شيت كرت دوام المعدات)). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) اربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ وفيها حضر المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه وحضر وكيل المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها عقد وفواتير، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان التعامل صحيح والمبلغ صحيح لكن فقط يسددني المقاول ثم اسدد للمدعي ما يطلب، وبسؤالهما عما يردان اضافته قررا الاكتفاء، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠,٦٠٣.٨٤) اربعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي واربعه وثمانون هلله ؛ لقاء اجره معدات موصوفه في الوقايع مع مشغلها للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي عليه قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) ان يدفع للمدعي/ (...)الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغ المطالبه (٤٠,٦٠٣.٨٤) اربعون الفا وستميه وثلاث ريالات واربعه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.