moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
صادر في القضيه رقم (1135/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي/ شركه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد 23/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 26/3/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم الغيابي: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم مدير المدعيه، (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 23/6/1439ه وفيها حضر مدير المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم مدير المدعيه افاده البريد السعودي الممتاز تفيد بتبليغ المدعي عليه، وطلب مدير المدعيه الحكم لموكلته غيابيا بمطالبتها، وبسؤاله عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته قامت بتاجير مولدات كهرباييه للمدعي عليه، وترتب علي ذلك مستحقات لموكلته قدرها (840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال تمثل مستحقاتها من تاريخ التعاقد وحتي تاريخ 11/3/2018م، وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته، قدم اصل العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه، واكتفي بذلك. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان مدير المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير مولدات كهرباييه للمدعي عليه منذ تاريخ التعاقد حتي تاريخ 11/3/2018م، وحيث قدم مدير المدعيه المستند المثبت لمبلغ المطالبه ويتمثل في اصل العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور والاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليها، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (60) من ذات النظام. (فلذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي محمد بن نبيل الملحم القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 199 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (840.000) ريال؛ يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير مولدات كهرباييه للمدعي عليه منذ تاريخ التعاقد حتي 11/03/2018م ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه ورفض ماعدا ذلك. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه الجبيل رقم (21/21/4/351/4ح) وتاريخ 15/08/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييس الدايره د.خالد بن سعود الرشود