moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ: ٢٩/١/٢٠٢٠م علي توفير ايدي عامله لتنفيذ بعض الاعمال الخاصه بها بمدينه (...)، علي الا تقل مده التنفيذ عن ثلاثه اشهر، وبموجب هذا العقد اتفق الاطراف علي ان تكون مسؤوليه المدعي عليها في الاشراف وتوفير المواد والمعدات والخطط وغيرها، وان تكون مسؤوليه موكلته في توفير الايدي العامله فقط، والتي تتمثل في توفير عدد (١٢) نجار و(١٢) عامل تركيبات حديد، و(١٠) بنايين وحدات بناء خرسانيه، و(٥) عماله عامه باجر ثابت (٩,١٠٠) ريال، وتلتزم المدعي عليها بموجب العقد الموقع بين الطرفين بايداع مبلغ (٢٣٦,٦٠٠) ريال كضمان للتنفيذ، وقامت موكلته ببدايه العمل، واكملت مده شهر فبراير ٢٠٢٠م، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه الشهر بمبلغ وقدره (٢٣٢,٠٥٠) ريال مما دفع موكلته الي خصمها من مبلغ الضمان، وقد خالفت المدعي عليها الفقرتين (ن) و (ع) من العقد، والتي الزمت الطرفين بانه في حال وجود اسباب معقوله لانهاء العقد من اي طرف اخطار الطرف الاخر خطيا قبل نهايه العقد باربعه عشر يوما، الا ان المدعي عليها قامت بانهاء العقد بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٠م ودون عمل اي اخطار لموكلته، مما ترتب عليها تعويض موكلته بمبلغ (١٢٧,٤٠٠) ريال، كما خالفت المدعي عليها الفقره (ج) من العقد، والتي تلزمها بعدم التعاقد مع عمال موكلته لمده سنتين من نهايه العقد، مما يثبت لموكلته الحق في التعويض بسداد اجر سته شهور والبالغ قدرها: (١,٤٣٩,١٠٠) ريال لعدد (٤٥) عامل باجر (٥,٣٣٠) ريال لليوم، اضافه الي تعويض مالي عن مده العقد (شهرين) بمبلغ وقدره (٤٧٩,٧٠٠) ريال، ومبلغ (٦,٣٠٠) ريال متبقي اجر عمل يوم ١/٣/٢٠٢٠م، ليبلغ اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره: (٢,١٢٥,٥٠٠) ريال شامله اتعاب المحاماه، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢,٠٥٢,٥٠٠) مليونان واثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال تمثل قيمه المطالبات بموجب العقد، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه، حيث حضرها الطرفان، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي اختصاصها بنظر الدعوي، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمه لقبول الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره مليونان واثنان وخمسون الفا وخمسمايه (٢.٠٥٢.٥٠٠) ريال، وذلك كمستحقات لموكلته لقاء توريدها عماله الي المدعي عليها، وكتعويض لموكلته عن المخالفات التي ارتكبتها المدعي عليها، ومن ذلك انهاء العقد دون اخطار والتعاقد مع عماله موكلته، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء النزاع بينهما فاستعد الطرفان لذلك، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في العقد المبرم بين الطرفين، والايميلات بين الطرفين، وشهاده شهود بان العماله بعد انتهاء العقد اخذ منهم (٢٨) عامل وعملوا في المشروع، ولديه دليل بتصوير فيديو، وشهاده احد العماله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دفوع موكلته، اجاب بانه يرغب بمهله لذلك، فافهمته الدايره بحصر دفوعه وبيناته وذلك من خلال الترافع الالكتروني فاستعد بذلك، ثم احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه فما يخص العقد فان موكلته تقر بصحته، وفيما يخص قيام المدعيه بتنفيذ العقد فان موكلته لا تقر لها بذلك، حيث ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوفير عماله نظاميه ماهره (١٢) نجار و(١٨) حدادين و(١٠) بنايين و(٥) عماله عامه، الا ان المدعي عليها لم تقم بتوفير عماله نظاميه بهذه المواصفات، بل قامت باحضار عماله سايبه من (...) ليسوا نظاميين وليسوا ماهرين، بل لا يعرفون ادني اساسيات العمل، بل ان مهندسي موكلته ومهندسي المالك كانوا يعلمون العماله لاساسيات الاعمال، وقد انذرت موكلته المدعيه عده مرات بهذا الشان، ولم تستجب المدعيه، مما اضطر موكلته لفسخ التعاقد معها، بعد ان تم سحب ٤٠% من قيمه المشروع بسبب سوء العماله وتاخر الانجاز، وعليه فانه يتضح عدم قيام المدعيه بتنفيذ العقد، فموكلته طلبت مواصفات معينه، والمدعيه قامت بتوريد عماله ليسو علي المواصفات التي طلبتها موكلته، مضيفا ان موكلته خسرت ٤٠% من قيمه البضاعه المشتراه لكامل المشروع، بعد ان تم سحب ٤٠% من قيمه المشروع، وفيما يخص بقيه ما ذكرته المدعيه فانه غير صحيح وموكلته لا تقر لها به، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه، والزامها بكامل الخساره التي تكبدتها موكلته بسبب تقصيرها وهي علي النحو التالي: ١امين السر.٠٤٠.٠٠٠ ريال قيمه ما تم سحبه من موكلته من قبل المالك، ٢- ٦٠.٠٠٠ ريال قيمه ٤٠% من المشتريات التي وفرتها موكلته للمشروع والتي خسرتها بسبب تعثر المشروع وتاخر الانجاز وسوء العماله، ٣-٦٩.٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ه حضرها الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما اذا كان لدي موكلته مزيد بينات، او تقرر الاكتفاء بما قدمت، فاجاب بان لديه العقد، ولديه شهود علي ان العماله عملت بعد انتهاء العقد لدي موكلته في المشروع، والشهود هم بعض العماله، وطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها، ولم يتبين من خلال المرافعه الكتابيه تقديم ايه مستندات او اجابه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه حضرها الطرفان، ولما لم تقدم المدعيه او من يمثلها جوابا علي مذكره المدعي عليها المقدمه في الدعوي، علي الرغم من امهالها مرتين، وذكر وكيلها بان لديه مذكره يرغب بتقديمها في جلسه هذا اليوم وارفقها من خلال المحادثه، وملخص المذكره ان موكلته قامت بتوفير العماله المطلوبه وبنفس المواصفات لمده ثلاثين يوما، وذلك حسب المراسلات البريديه بين ممثل موكلته (...) وممثل المدعي عليها (...)، وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عماله موكلته غير مؤهله فغير صحيح، كما ان بييه العمل كانت غير مهياه للعمال، ولا تتوفر فيها ادني الخدمات، ولم يرد اي خطاب لموكلته خلال (٢٣) يوما الاولي يفيد بوجود مشاكل في العماله، مضيفا ان المدعي عليها قامت بخداع موكلته عندما طلبت منها ارسال صوره لسند لامر علي ورق ابيض، عندما قامت بسداد مبلغ الضمان لتنفيذ العقد، ثم قامت بتقديمه كسند تنفيذي علي موكلته بقيمه المبلغ الذي قامت موكلته بسحبه لسداد مبلغ فاتوره الشهر الاول، مما تسبب في ايقاف خدمات موكلته، وتم رفع استيناف في ذلك ولم يتم البت فيه الي الان، اما ما ذكرته المدعي عليها من تسبب موكلته في خساير لها فغير صحيح تماما، فموكلته ليست المقاول الوحيد في المشروع، ولا علاقه لها بهذه الخساره، وليست الجهه الهندسيه التي خططت للمشروع، او المشرفه او المنفذه، واكد علي طلبات موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لدي موكلته ذكر بانه تم دفع قيمه السند لامر من قبل موكلته، ولما اخلت المدعيه بالتزامها قامت موكلته بالتنفيذ علي المدعيه بقيمه السند لامر، وتقدمت المدعيه بدعوي تنفيذ وحكم لموكلته بصحه السند لامر، فذكر وكيل المدعيه ان السند لامر لم يكن شرطا في العقد، وبناء علي كلام المدعي عليها الان فان موكلته لم يدفع لها ريال واحد من قيمه العقد، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي عن بعد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بسداد قيمه تاجير عمالتها خلال شهر فبراير ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٢٣٢,٠٥٠) ريال والتي تذكر انه تم خصمها من مبلغ الضمان، اضافه الي التعويض عن مخالفه المدعي عليها الفقرتين (ن) و (ع) من العقد، والتي الزمت الطرفين بانه في حال وجود اسباب معقوله لانهاء العقد من اي طرف اخطار الطرف الاخر خطيا قبل نهايه العقد باربعه عشر يوما، الا ان المدعي عليها قامت بانهاء العقد بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٠م ودون عمل اي اخطار للمدعيه، مما تطلب معه تعويضها بمبلغ (١٢٧,٤٠٠) ريال، كما تطلب التعويض عن مخالفه المدعي عليها الفقره (ج) من العقد، والتي تلزمها بعدم التعاقد مع عمالتها لمده سنتين من نهايه العقد، وتطلب التعويض بسداد اجر سته شهور والبالغ قدرها: (١,٤٣٩,١٠٠) ريال لعدد (٤٥) عامل باجر (٥,٣٣٠) ريال لليوم، اضافه الي تعويض مالي عن مده العقد (شهرين) بمبلغ وقدره (٤٧٩,٧٠٠) ريال، ومبلغ (٦,٣٠٠) ريال متبقي اجر عمل يوم ١/٣/٢٠٢٠م، واتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، ليبلغ اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره: (٢,١٢٥,٥٠٠) ريال، وعن موضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه بيناتها في العقد المبرم بين الطرفين، ورسايل البريد الالكتروني المرسله بين الطرفين، وشهاده شهود بان العماله بعد انتهاء العقد اخذ منهم (٢٨) عامل وعملوا في المشروع، ولديها دليل بتصوير فيديو، وشهاده احد العماله، فيما تنكر المدعي عليها احقيه المدعيه بما تطالب به، وتقر فقط بصحه التعاقد بين الطرفين، وعن الطلب الاول للمدعيه وهو طلبها الزام المدعي عليها بسداد قيمه تاجير عمالتها خلال شهر فبراير ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٢٣٢,٠٥٠) ريال، وبالاطلاع علي ملف القضيه والبينات المرفقه في الدعوي لم يتبين ارفاق ما يثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث جري العرف التجاري علي ان يكون هناك جدول لساعات العمل (تايم شيت)، او فواتير معتمده بين الطرفين، يمكن من خلالها التوصل الي قيمه المبلغ المطالب به، وبما ان المدعيه لم ترفق بينتها علي هذا الطلب واستندت فقط علي العقد المبرم بين الطرفين، فانه لا يمكن التوصل الي القيمه الفعليه لعدد العماله التي باشرت العمل بالمشروع، وبالتالي التوصل الي الحكم للمدعيه بما تطالب به، وحيث خلا طلب المدعيه عن البينه الموصله فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليها بان هناك عماله عملوا لديها لكنها تدفع بكونهم ليسوا مدربين، اذ انه بحسب ما ادلي به المدعيه تم استيفاء مبلغ هذا الشهر الاول من قيمه الضمان، ولا ينال منه كذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان قيمه السند لامر الذي تم صدور قرار التنفيذ بشانه متعلق بقيمه هذا السند؛ اذ لم يثبت للدايره وجود العلاقه بين هذا السند لامر وبين قيمه الضمان، او بين المبلغ الذي تم استيفاؤه عن قيمه عمل شهر فبراير وبين المبلغ الذي تم تقديم السند بشانه لمحكمه التنفيذ، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت العلاقه بين المبلغين، مما تنتهي معه الدايره الي ان طلب المدعيه هذا ليس بذي وجاهه وتحكم برفضه، وعن طلب المدعيه التعويض عن مخالفه المدعي عليها الفقرتين (ن) و (ع) من العقد، حيث لم تقم باخطارها قبل نهايه العقد باربعه عشر يوما، وبالرجوع لنص العقد يتبين ان الاتفاقيه نصت في البند (ن) علي: (انهاء الاتفاقيه: بوجود اسباب معقوله قد يقوم المقاول او صاحب العمل بانهاء هذه الاتفاقيه من خلال اعطاء اخطار خطي لمده (١٤) يوما الي الطرف الاخر)، كما نصت الفقره (ع) من الاتفاقيه علي ان: (اي من الطرفين يمكنه انهاء هذه الاتفاقيه في اي وقت من خلال ارسال اخطار خطي لمده (١٤) يوما الي الطرف الاخر عن نيته انهاء الاتفاقيه)، وبتامل هذه المواد المتفق عليها بين الطرفين يتبين انها تتحدث عن التزامات بين الطرفين، لكنها لا ترتب اي غرامه او عقوبه في حال التخلف عن الالتزام بهذا الشرط، وحيث لم يتفق الطرفان علي ان يكون هناك غرامه ماليه او تعويض علي مخالفه هذا الشرط، وكانت العقود هي الفيصل في التعويض عن الضرر المترتب علي مخالفه الشروط، وحيث لم تقدم المدعيه كذلك ما يثبت وقوع الضرر عليها في مخالفه المدعي عليها لهذا الشرط، وما ترتب عليه، فانه لا يمكن للدايره الحكم بالتعويض لاختلال ركن من اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ايضا، وعن الطلب الثالث والذي تطلب فيه المدعيه التعويض عن مخالفه المدعي عليها الفقره (ج) من العقد، والتي تلزمها بعدم التعاقد مع عمالتها لمده سنتين من نهايه العقد، وبالرجوع لنص هذه الماده من العقد يتبين انها نصت علي ان: (يجب الا تقوم مؤسسه (...) بعرض او توظيف عمال مؤسسه (...) الذين يعملون فيهذا العقد في اي موقع او باي شكل من الاشكال، او الحاقهم باي من الشركات التابعه لمؤسسه (...) التي ترتبط بهذا العقد، ويبقي هذا التحديد ساري المفعول لمده سنتين، واذا تم توظيف اي من عمال مؤسسه (...) من قبل مؤسسه (...) خلال مده السنتين المذكورتين اعلاه فان مؤسسه (...) تلتزم بالدفع لمؤسسه (...) سته اشهر كامله لذلك العامل، بالاضافه الي كل المنافع المرتبطه بذلك، والمنافع الحكوميه المطلوبه في المملكه العربيه السعوديه لكل عامل فيها)، وبدراسه الدايره لهذا الطلب المستندات المؤيده له يتبين ان المدعيه ذكرت بان بينتها علي استحقاقها للتعويض هو شهاده شاهد من العماله، ومقطع فيديو، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثامنه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تقدر المحكمه شهاده الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضيه دون حاجه الي التزكيه)، كما نصت الفقره (٢) من الماده التاسعه والاربعين من النظام نفسه علي ان: (علي الشاهد الافصاح - قبل ادايه لشهادته - عن اي علاقه مؤثره باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها)، وبما ان المدعيه قد ذكرت بان بينتها علي طلبها هو شهاده احد العماله بان بعض العماله قد عملوا لدي المدعي عليها بعد انتهاء العقد، وبما انه من صميم عمل الدايره قبل سماع الشهاده ان تنظر للشاهد قبل سماع شهادته في ضوء المادتين سالفه الذكر وتقدر مدي قبول الشاهد من عدمه، وبما ان الشاهد هو احد العماله العامله في المشروع، واما ان يكون تابعا للمدعيه او للمدعي عليها، وبالتالي فانه سيكون محسوبا علي احد الاطراف، وهو متهم بانه سيجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها ضرا بالشهاده عند الشهاده لصالح من يتبع له، وحيث ان الشهاده يجب ان تكون من طرف محايد في القضيه، ويشهد بواقعه لا يجلب فيها لنفسه نفعا او يدفع عنها ضرا، وعليه فان الدايره قررت عدم قبول سماع شهاده اي من العماله في هذه الحال، وعن البينه الاخري للمدعيه علي عمل العماله وهي وجود مقطع فيديو يصور عملهم لدي المدعي عليها، وحيث نصت الخامسه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. ?- يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ا- المحرر الالكتروني. ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني. ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه)، وحيث نصت الماده الثامنه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: (يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه)، وحيث لم يثبت تحقق هذا الشرط في هذا الدليل، فان الدايره تطرحه عن القبول كبينه علي دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، وفيما يخص طلب المدعيه التعويض المالي عن مده العقد (شهرين) بمبلغ وقدره (٤٧٩,٧٠٠) ريال، ومبلغ (٦,٣٠٠) ريال متبقي اجر عمل يوم ١/٣/٢٠٢٠م، وبما ان القاعده القضاييه تنص علي ان الاجر مقابل العمل، ولم يتبين تقديم المدعيه لبينه علي استحقاقها لما تطالب به، وانما جاء طلبها هذا خاليا من المستندات والبينات، فانه يكون والحال هذه حريا بالرفض، وعن طلب المدعيه الحكم لها باتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث تبين ان المدعيه لم يحكم لها باي من طلباتها، فانه لا موجب والحال هذه للحكم لها باتعاب المحاماه، لانه يعتبر من الطلبات التابعه والتي تتعلق بالطلبات الاصليه وتبني عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب كذلك. (منطوق الحكم) فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٢٣٠٧ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من: (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي ،وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه ( عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها ( المستانف ضدها) /(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ،فاكتفي كل طرف بما قدمه، وتمسك وكيل المدعيه بما قدمه في اعتراضه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها ،والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان المحكمه الموقره جانبت الصواب في تسبيبها للحكم حيث لم تطلع علي المذكره بمرفقاتها ، كما ان الدايره حينما قضت بان مبلغ سند التنفيذ لا توجد علاقه بينه وبين مبلغ الضمان، كما انها حينما قضت برفض طلب المدعيه بسبب مخالفه المدعي عليها لنصوص العقد في الفقرتين (ن ، ع) عندما قامت المدعي عليه بانهاء العقد، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ، ورد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ،ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم ٢٣٠٧ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)