moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570381927 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 02/04/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من (...) بخطابهم رقم (۱۱۸۱.) وتاريخ 28/02/1445ه، المرفق بها تقرير القضيه وبناء علي محضر اثبات الواقعه انه تقدم المدعو/ (...(بالنيابه عن شركه (...) بشكوي ضد (...) التجاريه ونصت الشكوي علي قيام المدعي عليها بالاعتداء علي العلامات التجاريه المملوكه للمدعيه، وذلك من خلال حيازه وبيع منتجات مقلده عليه تم الوقوف علي المنشاه وتحرير محضر ضبط وحجز رقم (0143) وتاريخ 04/12/1444ه، المعد من قبل مامور الضبط، تضمن حجز ما يلي: (...)-، تم افهام المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده (22) من اللايحه التنفيذيه من نظام الاجراءات الجزاييه، وقد جري الاكتفاء بمحضر سماع اقوال الممثل النظامي استنادا للماده (65) من نظام الاجراءات الجزاييه، وبسماع اقوال الممثل النظامي اقر بصحه الواقعه، وافاد انه يقوم بشراء المنتجات المضبوطه من السوق المحلي ويقوم باعاده بيعها واضاف ان المسؤول عن المخالفه، وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل (...) ويمثلها نظاما (...) باستعمال علامه تجاريه مقلده وحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه مملوكه للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، مخالفه منصوص عليها بالفقره (ب/1) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه، وانتهي الي طلبه الحكم بعقوبه السجن والغرامه الوارده في الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...)، وباتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده اعمالا بالفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره تضمنت دفع بنفي علم موكله بان المنتجات المضبوطه مقلده وليست منتجات اصليه مؤكدا بان جميع الادله المقدمه من النيابه خلت من اي اثبات بان المدعي عليهما علي علم بان هذه المنتجات مقلده، مشيرا ان موكله يعمل في مجال البقاله وليس لديه الخبره الكافيه في مجال مستحضرات التجميل حتي يستطيع ان يعلم المنتجات الاصليه من المقلده وليس لديه خبره التاجر المتخصص في هذا المجال التي من خلالها يستطيع التفرقه بين المنتج الاصلي والمقلد، وان مجمل اعداد المنتج داخل البقاله ضعيف جدا لا يتجاوز (33) حبه وهذا ما تم ضبطه وتحريزه ولا يستوي معه وجود قصد متعمد واراده في بيع هذا المنتج المقلد خاصه وان العايد المادي منه الذي لايتجاوز (300 ريال) لا يدفع الشخص للمخاطره لسعره الزهيد وعايده الضعيف، مؤكدا علي حسن نيه موكله بانه اشتري المنتج محل المخالفه بطريق نظامي بموجب فواتير شراء، وانتهي الي طلبه الحكم برد دعوي النيابه العامه وبراءه ذمه المدعي عليهما مما اسند اليهما من اتهام. ... وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بعرض وبيع وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، ثم انه ولما كان وكيل المدعي عليه يتمسك بنفي علم موكله بان المنتجات مقلده لكون موكله يعمل في مجال البقاله وليس لديه الخبره الكافيه في مجال مستحضرات التجميل، مؤكدا علي حسن نيته بانه اشتري المنتج محل المخالفه بطريق نظامي بموجب فواتير شراء، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به وكيل المدعي عليه ما يحسر موكله دون مخالفه احكام النظام، وانه بلجويه لابتياعها من غير مصدرها الصحيح كان يعلم بتوفرها بثمنها الحقيقي المقابل للجوده وينحصر الحصول عليها من المالك لها او وكلايه، وبالتالي ناي المدعي عليه عنهم للمعتدين، مما يثبت معه عدم بذل العنايه اللازمه في ممارسه الاعمال التجاريه حيث يفترض ان يبذل عنايه التاجر الحريص في التاكد من سلامه ونظاميه اعماله واخذ الحيطه والحذر، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ببيع وعرض وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها.